قانون المؤسسة الإقتصادية و الإجتماعية للمتقاعدين و المحاربين القدماء فى الأردن لسنة 197

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين والمحاربين القدماء لسنة 1977) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل
مبادئ

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
المؤسسة: المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للمؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس الاعلى
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لادارة المؤسسة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدماء: الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد
ممن خدموا في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
العضو: المتقاعد العسكري والمحارب القديم المشترك في المؤسسة.
تعديل

المادة (3)
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين
والمحاربين القدماء) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها بهذه
الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول
التبرعات والهبات والوقفيات والاقتراض والبيع والرهن والاستملاك ويمثلها لدى الغير المدير العام ولها ان تنيب عنها
في الامور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني او أي محام تعينه لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز فتح فروع لها في أي مكان في المملكة أو خارجها.
تعديل
تفسير

مادة (4)
أ- تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذه الغاية
يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها
في القانون المذكور.
ب- يكون للمؤسسة حق الامتياز على اموال المدين وكفيله.
ج- 1- تعفى المؤسسة من رسوم التعرفة الجمركية التي تترتب على السلع الرأسمالية والمواد والاجهزة واللوازم
الانتاجية التي تستوردها المؤسسة لاستعمالها الخاص ما عدا ضريبة المبيعات ، ويستثنى من هذا الاعفاء السيارات
والاثاث والادوات والاجهزة المكتبية والقرطاسية والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والاشغال التي تقوم بها المؤسسة
لصالح الغير.
2- اذا باعت المؤسسة ايا من السلع والمواد والاجهزة واللوازم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة او
تنازلت عنها او تصرفت بها لمصلحة الغير بأي صورة من الصور فتكون خاضعة لاحكام قانون الجمارك الساري
المفعول.
تعديل
تفسير

المادة (5)
يناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:-
أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير.
ب-توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي
الوطني.
ج-ممارسة اي نشاط اقتصادي سواء كان صناعيا او تجاريا او زراعيا او سياحيا او صحيا داخل المملكة وخارجها بما
في ذلك تمثيل الشركات المحلية والاجنبية بجميع انواعها وتقوم بممارسة هذه الاعمال على اسس تجارية
هـ-توفير فرص العمل للاعضاء واولادهم داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على ان تكون
الاولوية في التعيين في المؤسسة للاعضاء واولادهم وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس الاعلى.
تعديل
مبادئ

المادة(6)
للمؤسسة في سياق قيامها بمهماتها وواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون ان تمارس أعمالها بالطريقة التي
تراها مناسبة بما في ذلك المشاركة مع المؤسسات والشركات المحلية والاجنبية وذلك وفقا للقوانين والانظمة
المعمول بها.
تعديل

المادة (7)
أ- يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الذين كانوا قد فقدوا عضويتهم في المؤسسة
بمقتضى المادة (14) من هذا القانون.
ب- يستوفى من العضو الاشتراك السنوي الذي يحدد المجلس التنفيذي مقداره وطريقة دفعه.

تعديل

المادة( 8)
أ- يتكون المجلس الاعلى برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:-
1- وزير الدفاع 0
2- رئيس هيئة الاركان المشتركة 0
3- مدير الامن العام 0
4- مدير المخابرات العامة 0
5- مدير الدفاع المدني 0
6- المدير العام
7- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء لمدة
سنتين قابلة للتجديد.
ب- يتولى المجلس الاعلى للمهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها 0
2- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
3- الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة
4- التنسيب بتحديد مكافأت اعضاء المجلس التنفيذي عن الجلسات التي يحضرونها وتقديمها الى مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- يجتمع المجلس الاعلى بدعوة من رئيسه مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح
الجانب الذي صوت الرئيس معه.
تعديل
تفسير

المادة (9 )
أ-يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- الامناء العامين للوزارات التالية:-
وزارة المالية ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الزراعة.
2- احد نواب محافظ البنك المركزي يسميه المحافظ 0
3-ممثل عن الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية يسميه مديرها.
4- خمسة اعضاء من المتقاعدين العسكريين.
5- شخصين من ذوي الكفاءة العالية في الادارة او الاقتصاد او الهندسة او المحاسبة من القطاع الخاص.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4و5) في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس الاعلى لمدة اربع سنوات.
ج- ينتخب المجلس من بين اعضاءه نائبا للرئيس.
تعديل
تفسير

المادة (10 )
يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعلى ، على ان يقترن القرار
بالارادة الملكية السامية وتقبل استقالته او تنهى خدماته بقرار من رئيس الوزراء 0
تعديل

المادة ( 11)
يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة.
ب- اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بمشروعات المؤسسة واعمالها.
ج- عقد اتفاقيات القروض بموافقة رئيس الوزراء.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة 0
هـ-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس الاعلى.
و- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة.
ز- انشاء نواد للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في المحافظات وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس الاعلى.
تعديل
تفسير

المادة (12)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ،
ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم ،
ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.
تعديل

المادة (13)
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب-ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج-اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضه على المجلس.
د- اية صلاحيات اخرى يفوضها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (14)
يفقد المتقاعد عضويته في المؤسسة اذا حكم عليه باية جريمة من الجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلى او الخارجي
او القتل او باحدى الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة او جرائم التزوير او السرقة او الاختلاس.

المادة (15)
رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.

المادة (16)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:-
أ- الارباح والعوائد الصافية لمشاريع المؤسسة بما في ذلك وارداتها من الابحاث والدراسات التي تقوم بها لحساب الغير.
ب-القروض والمساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها الحكومة للمؤسسة او ترد اليها من اي مصدر آخر.
ج-المبالغ المتأتية من مصادر التمويل المحلية والعربية والاجنبية التي توافق عليها الحكومة.
د- ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
هـ- اشتراكات الاعضاء.
تعديل
مبادئ
تفسير

المادة (17)
أ- تقوم القوات المسلحة الاردنية بتلزيم اشغالها الى المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا.
ب- تعطى المؤسسة الاولوية في العطاءات التي تطرحها القوات المسلحة الاردنية عند تساوي الاسعار وتماثل
المواصفات وذلك في العطاءات التي تشارك فيها المؤسسة.
تعديل

المادة (18)
يتم انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وسائر الامور
المتعلقة بهم بانظمة خاصة تصدر لهذه الغاية ، كما تنظم الشؤون المالية واللوازم والاشغال العامة للمؤسسة بالطريقة
ذاتها.
تفسير

المادة (19 )
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ-يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسســـة وراتبه التقاعدي 0
ب- يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد اجمالي راتبه التقاعدي على (300) دينار ان يجمع مع راتبه
التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد 0
تعديل

المادة( 20 )
تخضع حسابات المؤسسة للتدقيق اللاحق من قبل ديوان المحاسبة وللمجلس الاعلى تعيين مدقق حسابات قانوني
يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ويحدد المجلس اتعابه.
تعديل
تفسير

المادة (21)
بالرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا تسمع دعوى الشفعة أو الاولوية أو أي دعوى اخرى بشأن أي عقار نقلت
ملكيته من أي جهة حكومية الى المؤسسة سواء كانت تلك الجهة قد استملكت العقار أو كانت قد تملكته بأي
طريقة أخرى وتسري احكام هذه المادة على أي عقار نقلت ملكيته الى المؤسسة او تم التنازل عنه لها قبل نفاذ هذا القانون.
تعديل

المادة (22)
اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون:
أ- تؤول الى المؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ،
وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب-تعتبر العقود والاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين وكأنها معقودة مع المؤسسة وتصبح
الخلف القانوني لها في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج-ينتقل الاشخاص العاملون في المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين بمن في ذلك الموظفون المستخدمون
والعمال الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.

المادة (23)
يلغى ( قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ) رقم (25) لسنة 1974 ، وجميع ما طرأ عليه من
تعديلات، كما يلغي اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
تفسير

المادة ( 24)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (25)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.