((قرار تمييزي))
============
المبدأ:-
((لا يعد عدم توجه الخصومة سبب من اسباب اعادة المحاكمة)) .

القرار :-
=====
بعد التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، لوحظ أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 392/هيئة موسعة مدنية/2018 في 18/12/2018 اذ تأييد عدم توفر أي سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية، فقد تمسك طالب اعادة المحاكمة/ المميز بأن المطلوب اعادة المحاكمة ضده/ المميز عليه إضافة لوظيفته قد تعمد الغش بإخفاء الحقيقة بادعائه أنه المدير المفوض لشركة مالكو مع انه ليس لديه تفويض عند إقامة الدعوى، ولأن تأييد ان الشركة مسجلة في النرويج وان المدعى عليه هو رئيس مجلس الادارة كما تأييد استلام طالب اعادة المحاكمة السيارات المتعاقد عليها وكانت الشركة قائمة وقتذاك، وإن عدم توجه الخصومة ليس من اسباب اعادة المحاكمة لذلك تكون دعوى اعادة المحاكمة ليس لها سند قانوني وواجبة الرد وهو ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية في 17/شعبان/1440هـ الموافـق 22/4/2019م

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى