نظام الفنادق السعودي

1395هـ

مرسوم ملكي رقم: م/27 وتاريخ: 11/ 4/ 1395هـ

بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10/ 1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (384) وتاريخ 5/ 4/ 1395هـ.

رسمنا بما هو آتٍ:/h4>
أولًا- الموافقة على نظام الفنادق بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا،،،

——————————————————————————–

قرار رقم 384 وتاريخ 5/ 4/ 1395هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم (334/ و) وتاريخ 29/ 3/ 1391هـ، المتعلقة بمشروع نظام المؤسسات الفندقية.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (131) وتاريخ 11/ 8/ 1394هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على مشروع نظام الفنادق بالصيغة المرافقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام الفنادق

الفصل الأول: التعريف والترخيص

مادة 1 :
مادة 1 :
في مفهوم هذا النظام يكون للتعابير والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها:
– الوزير وزير التجارة والصناعة.
– الفندق هو المكان الخاضع لأحكام هذا النظام.
– الإدارة إدارة الفنادق بوزارة التجارة والصناعة.
– اللجنة لجنة الفنادق.
– النزيل أي شخص ينزل في الفندق بقصد النوم أو الاستراحة بمقابل نقدي.

مادة 2:
مادة 2:
الفندق هو كل محل معد لإيواء النزلاء، مع الطعام أو بدونه، مقابل الثمن، سواء كان هذا المحل فندقًا عاديًّا أو واقعًا تحت مسمى مؤسسة أو مؤسسات فندقية، كما يدل على أي محل آخر يؤدي نفس الأغراض.

مادة 3:
مادة 3:
لا يجوز لأي فندق أن يمارس أعماله ما لم يحصل على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ويصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة.

مادة 4:
مادة 4:
يصدر الترخيص ببناء الفندق من قبل بلدية المدينة التي سيقام بها، أما الترخيص بافتتاحه فيتم بموجب إذن من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة والصناعة، طبقًا للقواعد التنفيذية التي تضعها اللجنة، ويصدر بالموافقة عليها قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة 5:
مادة 5:
لا يجوز التنازل عن الترخيص بفتح الفندق للغير، إلا بموافقة الوزير بناء على اقتراح الإدارة، ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام.

مادة 6:
مادة 6:
تعلق الرخصة في مكان ظاهر من الفندق.

الفصل الثاني: الإنشاء والتصنيف

مادة 7:
مادة 7:
يجب على المرخص له أن يبدأ فعلًا في إنشاء الفندق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر، فإذا لم يباشر الإنشاء خلال الفترة المحددة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقرها إدارة الفنادق يسحب منه الترخيص بفتح الفندق.

مادة 8:
مادة 8:
يحدد الوزير بلائحة تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة، ويجوز له تقسيم الدرجة الواحدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة في كل فئة وأسس تصنيفها.

مادة 9:
مادة 9:
يجري تصنيف الفندق في إحدى الدرجات أو الفئات الواردة في المادة السابقة، بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة.

الفصل الثالث: الإدارة

مادة 10:
مادة 10:
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة إدارة تسمى (إدارة الفنادق) تقوم بتنفيذ أحكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص:
أ- اقتراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ب- اقتراح الدرجة أو الفئة التي يصنف فيها كل فندق، وإعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين.
ج- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام.
د- اقتراح قوائم الأسعار لكل درجة أو فئة من الفنادق وإعادة النظر في تلك القوائم مرة كل سنتين.
هـ- وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادق في المملكة والنهوض بمستواها، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة الفندقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، واقتراح إنشاء معاهد للمهن الفندقية بالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة 11:
مادة 11:
على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المختصة، وخصوصًا وزارة الداخلية (وكالة البلديات) ووزارة الصحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النظام، بما في ذلك تسعيرة الفنادق، وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد اطلاعه على توصيات الأجهزة المختصة طبقًا لهذه المادة.

الفصل الرابع: اللوائح والقرارات

مادة 12:
مادة 12:
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وبشكل خاص ما يلي:
أ- تحديد الفنادق الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ب- تحديد الشروط الأساسية اللازمة لمنح الترخيص والشروط الواجب توافرها في المستثمرين.
ج- تعيين نوع ومستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها.
د- تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك.
هـ- تعليمات المحاسبة الفندقية.
و- وضع تعليمات بكيفية إعداد بطاقات خاصة بالنزلاء.
ز- توجيه الفنادق باتباع التعليمات اللازمة لحسن انتظام العمل فيها، ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الجهات العاملة في هذا المضمار، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- النظافة والصحة والسلامة العامة.
2- الاستخدام والشروط الواجب توافرها في المستخدمين.
3- الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، في كل غرفة من غرف الفندق وفي مكاتب الإدارة، بحيث تكون واضحة وبشكل ظاهر لاطلاع النزلاء.
ح- تحديد الأعمال والتصرفات التي تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام والعقوبة المقررة لكل مخالفة في نطاق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ط- بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المفتش الالتزام بها والسير بمقتضاها.

الفصل الخامس: العقوبات

مادة 13:
مادة 13:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عن كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا لأحكامه. ويجوز أيضًا إيقاع عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي في حالة العود.

مادة 14:
مادة 14:
يصدر بتوقيع العقوبة قرار مسبب من اللجنة بعد دعوة صاحب الشأن أو من يمثله وسماع أقواله، ولا يصبح القرار نهائيًّا إلا بعد مصادقة الوزير عليه، ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن (1100) ريال أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله، ويكون قرار الوزير في حالة الغرامة نهائيًّا، أما في حالة الغلق المؤقت أو النهائي، فإنه يجوز التظلم من قرار الوزير إلى ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه صاحب الشأن أو من يمثله، ويكون قرار الديوان نهائيًّا.

مادة 15:
مادة 15:
يكون صاحب الفندق مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام هذا النظام، أو القرارات التي تصدر تنفيذًا لأحكامه.

مادة 16:
مادة 16:
ينشر القرار الصادر نهائيًّا بالعقوبة في حالة الغلق النهائي أو المؤقت على نفقة المحكوم عليه في صحيفة تصدر في المدينة التي يقع الفندق في دائرتها.

الفصل السادس: أحكام عامة

مادة 17:
مادة 17:
يتولى ضبط وإثبات المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات التنفيذية الموظفون الذين تعينهم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية (وكالة شئون البلديات)، كل فيما يخصها، ويكون لهم حق التفتيش ودخول أي فندق قائم أو في دور الإنشاء أو أي مكان يستقبل النزلاء، وأن يجروا التفتيش عليه منفردين أو مجتمعين بمجرد إبراز بطاقاتهم الرسمية، ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وطلب البيانات اللازمة، واستجواب المستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستماع إلى شكوى المتردد، وعلى صاحب الفندق أو المسئول عنه أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

مادة 18:
مادة 18:
على جميع المنشآت الفندقية القائمة وقت العمل بهذا النظام أن تتقدم إلى الجهة المختصة خلال ستة أشهر من بدء العمل به، لتكيف أوضاعها طبقًا لأحكامه، ويجوز للوزير لأسباب يقدرها وبقرار منه مد هذه المهلة لفترة أقصاها ستة أشهر أخرى، فإذا لم تقدم المنشأة المعنية الطلب أو إذا رفض طلبها لعدم الالتزام أو التكيف بأحكام هذا النظام، تعين تصفية أعمالها خلال ستة أشهر تالية لإبلاغها بقرار الرفض، وتتم التصفية رسميًّا إذا لم تصف نفسها اختياريًّا في خلال المدة الممنوحة لها.

مادة 19:
مادة 19:
لا يجوز للفندق أن يبدل اسمه أو يغير فيه إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.

مادة 20:
مادة 20:
يجوز للإدارة أن تأمر بتغيير اسم الفندق إذا تبين أن الاسم القائم قد يسبب التغرير.

مادة 21:
مادة 21:
على صاحب الفندق أن يعلم الإدارة بأي تغيير أساسي أجراه في الفندق وذلك خلال أسبوعين من وقوع التغيير.

مادة 22:
مادة 22:
على الفنادق أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات منظمة لأعمالها، وعليها الاحتفاظ بها مدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفالها.

مادة 23:
مادة 23:
على الفندق مسك سجلات وبطاقات خاصة بالنزلاء، ويصدر الوزير بعد الاتفاق مع وزير الداخلية قرارات يحدد فيها طريقة استعمال هذه السجلات والبطاقات والمعلومات الواجب قيدها فيها، وما يتعين تقديمه من تلك المعلومات دوريًّا للإدارة والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

مادة 24:
مادة 24:
يحظر على الفندق أن يعلن عن نفسه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المصنف فيها، أو بما يخالف واقعه.

مادة 25:
مادة 25:
إذا فقد الفندق شرطًا أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح بموجبها الرخصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام، تخطره الإدارة بوجوب استكمال هذا الشرط أو الشروط خلال ستة أشهر، فإذا لم يستجب لمقتضيات الإخطار يلغى الترخيص الممنوح له بقرار مسبب من الوزير، ويجوز التظلم من هذا القرار لدى ديوان المظالم خلال شهر من إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله.

مادة 26:
مادة 26:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه من أنظمة أو قرارات أو تعليمات سابقة.