المبدأ – صك بدون رصيد
1-((المحكمة المختصة مكانيا بنظر دعوى جريمة تحرير صك بدون رصيد هي المحكمة التي يقع المصرف المسحوب عليه الصك ضمن منطقة اختصاصه))

المبدأ – جهة تحديد الاختصاص
2-((ليس للمحكمة المحالة عليها الدعوى رفض الاحالة فهي اما ان تقبل الدعوى او تعرض الامر على جهة الطعن للفصل بموضوع تحديد المحكمة المختصة مكانيا))
=================================

رقم القرار -152/ت/جنح/2011

تاريخ القرار – 21/6/2011

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 21/6/2011 وأصدرت قرارها الآتي :

طالب تعيين الاختصاص المكاني / محكمة جنح الشطرة

بتاريخ 28/3/2011 وبالإضبارة الجزائية المرقمة 197/ج/2011 قررت محكمة جنح الشطرة احالة الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (ن.ح.ع.) الى محكمة جنح الناصرية للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني . أصدرت محكمة جنح الناصرية بتاريخ 11/5/2011 قرارا برفض قرر احالة الاوراق التحقيقية كون اعطاء الصك يقع ضمن اختصاص محكمة الشطرة . بتاريخ 2/6/2011 قدمت محكمة جنح الشطرة طلبا بتحديد الاختصاص المكاني وبعد ورود الاضبارة سجلت بالعدد 152/ت/جنح/2011 وارسلت الاضبارة الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة 6/6/2011 والتي يطلب فيها احالة الاوراق التحقيقية الى محكمة جنح الناصرية كونها المحكمة المختصة مكانيا باجراء المحاكمة في القضية وبعد ذلك وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :

القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى هي محكمة جنح الناصرية باعتبارها مكان سحب الصك من مصرف الرشيد مع الإشارة الى محكمة جنح الناصرية بعدم جواز رفض احالة الاوراق التحقيقية واعادة الدعوى الى نفس المحكمة المحيلة بل ان المحكمة المحالة عليها الدعوى الجزائية لنظرها حسب الاختصاص المكاني لها خيارين اما قبول الدعوى والفصل فيهذا وجدت انها مختصة او عرض الامر على جهةا لطعن المختصة بالفصل في موضوع تحديد الاختصاص ان وجدت انها غير مختصة لذا قرر احالة الاوراق التحقيقية الى محكمة جنح الناصرية للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني واشعار محكمة جنح الشطرة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 19/رجب/1432 الموافق 21/6/2011 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى