كيف تتعامل المحكمة مع طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 317 :

على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.