قوانين و أنظمة العمل في المناجم و المحاجر حسب نظام العمل السعودي

العمل في المناجم والمحاجر – محاماة نت

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :

يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي :
1- العمليات الخاصة بالبحث ، أو الكشف عن المواد المعدنية ، بما في ذلك الأحجار الكريمة ، أو استخراجها ، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2- العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .

المادة السادسة والثمانون بعد المائة :

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر ، ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة :

لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه ، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقه مقابل الفحوص الطبية اللازمة .
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها .

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :

لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم ، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر ، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة.

المادة التسعون بعد المائة :

على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة :

على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة :

على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية ، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة ، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية ، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس . أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط ، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً .
وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر ، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.