نظام اللوازم و الأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 107 لسنة 2009

صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
الرقم / السنة :107 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4990 / 2009-10-15
رقم الصفحة : 5690
تاريخ العمل به : 2009-10-15
صدر بموجب قانون رقم / لعام :14 / 2007

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
الأمين:أمين عمان.
المجلس:مجلس الأمانة.
المدير :مدير المدينة .
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي مديرية في الامانة.
مدير الدائرة:مدير أي دائرة في الأمانة.
مدير المنطقة:مدير أي منطقة في الأمانة.
المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يتولى توريد اللوازم أو يقوم بتنفيذ الأشغال للأمانة.
اللوازم:الأموال المنقولة اللازمة للأمانة والتأمين عليها وصيانتها، والخدمات التي تحتاج الأمانة إليها.
الأشغال:الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها، وما تحتاج إليه من شراء وإستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.

الباب الأول
اللـوازم
الفصل الأول
الشـراء
ــــــــــــــــــــ
المادة3-
لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على عشرة آلاف دينار إلا بموجب طلب شراء بذلك صادر عن الأمين يتضمن وصفا وافياً للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها أو حزمها.

المادة4-
يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب بصفة الإستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها أو التنبؤ بها.

المادة 5-
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين أو البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكناً وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة .

المادة6-
يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار مع مراعاة درجة الجودة والشروط لمصلحة الأمانة.

المادة7-
يمنع في كل عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.

المادة8-
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في
هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ-عن طريق إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:
1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء 0
2-إذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز عشرين ألف دينار 0
3-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت أسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء لوازم عن طريق استدراج العروض.
4-شراء قطع تبديلية أو أجزاء مكملة أو شراء لوازم للتدريب أو التعليم كالأفلام والمخطوطات .
5-شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
ويجوز في هذه الحالات للجهة المختصة في الشراء أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب.
ب-عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية :
1-إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية .
2-إذا كانت أسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة .
3-إذا كان من غير الممكن شراء اللوازم إلا من مصدر واحد فقط .
4-إذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح العطاء وإستدراج العروض وذلك بناء على طلب الأمين .
5-إذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف أو التقليل من التنويع فيها أو للتوفير في إقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على طلب الأمين .
6-شراء خدمات مهنية أو فكرية أو ثقافية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين.
7-إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع من خلال أي منها الحصول على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها .
8-إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة الاف دينار.
9-إذا وجد نص قانوني أو اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

المادة9-
تحدد إجراءات العطاءات وشروط الإشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة تطرحها الأمانة وتعتبر جزءاً من شروطها.

المادة10-
يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمناً للدعوة للإشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجاناً على المناقصين والملحقيات التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها أو يرى توجيهها لها.

المادة11-
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : –
أ – الشراء المباشر:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على سبعمائة وخمسين ديناراً .
2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ألف دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة .
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم عن سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ألفي دينار.
4-بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة الاف وخمسمائة دينار .
5-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثة الاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز سبعة آلاف دينار.
6-بقرار من الأمين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعة الاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر ألف دينار .
7-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز خمسة وسبعين ألف دينار.
8-بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم على ذلك.
ب-الشراء عن طريق استدراج العروض :
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار.
2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز ألفي دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة .
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز أربعة الاف دينار.
4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على أربعة الاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار .
5-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر الف دينار ولم تتجاوز مائة وعشرين ألف دينار .
6-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة اذا زادت قيمة اللوازم على ذلك.

المادة12-
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و(11) من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الأمانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة 13-
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة.
2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة.
ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من موظفي الأمانة الى خارج المملكة لشراء اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشترك ممثل عن دائرة العطاءات في الامانة وموظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.

الفصل الثاني
لجنة عطاءات الأمانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة14-
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة اشخاص يسميهم المجلس من بين اعضائه ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة، وتصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه من بينهم ، وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية وفقا لما يلي :-
1-بمصادقة الأمين إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال اقل من (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.
2-بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال من (300,000) ثلاثمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000,000) مليون دينار.
3-بمصادقة المجلس وموافقة الوزير إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال تتجاوز (1000,000) مليون دينار .

المادة15-
للجنة عطاءات الأمانة الإستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكافآت مالية عن الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة، وعلى جميع المديريات والدوائر والمناطق في الأمانة التعاون مع اللجنة في أعمالها.

المادة16-
للجنة عطاءات الأمانة أن تعهد إلى لجنة مشتريات أو هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر أو يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك ، ضمن الشروط والصلاحيات التي تخولها إليها.

المادة17-
يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن لجنة عطاءات الأمانة .

الفصل الثالث
استلام اللوازم وإدخالها في القيود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة18-
تشحن اللوازم التي تم شراؤها للأمانة بمقتضى أحكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الأمانة .

المادة19-
أ- تشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة استلام اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها.
ب- على لجنة استلام اللوازم في الأمانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة إليها، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم إذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة أو رفض استلامها إذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حالة مخالفة أحكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم إحداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة إلى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة قبول استلام اللوازم أو رفض استلامها نهائياً.
د- تعتبر اللوازم الموردة للأمانة قبل قبولها نهائياً بحكم الأمانة، وأما اللوازم التي تم رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الأمانة أو في أي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز استعمال أي جزء من اللوازم قبل قبولها أو بعد رفض استلامها أو صرفها أو التصرف بها بأي صورة من الصور،
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لأي موظف يخالف أحكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات الأمانة فور رفضها أو خلال المدة التي يعينها الأمين إذا تخلف عن ذلك، ويلتزم بدفع الأجور التي يحددها الأمين عن كل يوم يزيد على المدة المعينة.

المادة20-
يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للأمانة بمطابقتها على كشف الشحن أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها، ويجري إدخالها في القيود وفق الأصول المتبعة في إدخال اللوازم التي تم

المادة21-
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:-
1-مستندات الإدخال.
2-ضبط لجنة الاستلام أو (طلب المشترى المحلي).
3-الفاتورة أو بوليصة الشحن.
ب – تعزز مستندات إخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات إدخال من المستودع الذي نقلت إليه تلك اللوازم.
ج – تسلم اللوازم المحولة أو المصنعة إلى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع أو التحويل.

المادة22-
تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع في عهدة اللوازم حسب الأصول، وتقيد على هذه العهدة الأجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.

المادة 23-
تنظم مستودعات لوازم الأمانة وفقا لأحدث الطرق والأساليب في التنظيم والإدارة وتمسك لهذه الغاية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة.

الفصل الرابع
صرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة24-
تصرف اللوازم بموجب طلب خاص ووفق الانموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الأمين.

المادة25-
يتم إخراج اللوازم بموجب (مستند إخراج) معزز بنسخة من طلب صرف اللوازم ويوقع مستند الإخراج من مستلم اللوازم.

المادة26-
إذا قرر الأمين أن اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها أو انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة يعينهم المجلس من بين أعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد إقراره من المجلس.

المادة27-
إذا اقتنع الأمين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الأمانة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له أن يقرر إتلافها وشطبها من القيود وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة28-
يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية أو أكثر أو بأي وسيلة إعلان أخرى مناسبة.

المادة29-
أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في أي دائرة أخرى إلى الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الأصلية الف دينار بموافقة الأمين.
2-اللوازم التي تتجاوز قيمتها الف دينار بموافقة المجلس.
ب-يتم بيع اللوازم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق المزاودة أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.

المادة30-
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية أو البلديات إلا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الإخراج برقم وتاريخ وقيمة إيصال قبض الثمن.

المادة31-
للامين أن يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على الفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات أو النوادي الرياضية أو الروابط الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولة أجنبية، وإذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على ألفي دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك تؤخذ موافقة الوزير.

المادة32-
للامين بناء على تنسيب مدير المدينة أن يعير أو يؤجر أي لوازم فائضة عن حاجة الأمانة إلى أي مجلس بلدي أو قروي أو أي دائرة حكومية بحاجة إليها على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم.

المادة33-
عند إتلاف أو بيع لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة إلى الإذن المعطى
بالإتلاف أو البيع.

المادة34-
للامين اصدار القرار باتلاف اللوازم اذا تبين أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت اشرافها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .

المادة35-
للامين شطب أي خسارة تقع في اللوازم إذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة إلا بقرار من المجلس.

المادة36-
أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو أي خسارة وقعت فيها من الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب أن يشار إلى ذلك في القيود.
ب?-عند شطب اللوازم المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة فيجب أن يشار إلى إذن الشطب في قيود اللوازم.

الفصل الخامس
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة37-
الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:
أ-إنشاء وحدة للوازم في الأمانة مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق أحكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لآخر.
ج-تعيين لجان من موظفي الأمانة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت.
د-تصنيف اللوازم وفق الأساليب المتبعة حسب الأصول.

المادة38-
على أمين المستودع أو أي موظف عهد إليه باستلام لوازم وفق أحكام هذا النظام أن يتقيد بما يلي:
أ-أن يقدم كفالة عدلية يحدد الأمين مقدارها.
ب-أن يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة أو الناقصة.

المادة39-
أ-يجري الاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب-إذا لم يتمكن أمين المستودع السابق لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفةلجنة يعينها الأمين لهذه الغاية.
ج-عند ظهور أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.

الباب الثاني
الأشــغال
ــــــــــــــــــــــــ
المادة40-
تنفذ أشغال الأمانة بإحدى الطرق التالية:
أ-التنفيذ المباشر من قبل الأمانة.
ب-طرح عطاء.
ج-استدراج العروض.
د-التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة41-
تنظم إجراءات عطاءات الأشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض وإحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والأحكام الواجب إدراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الأمانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الأمانة.

المادة42-
يطرح الأمين عطاءات الأشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية غير المقيمة في المملكة والتي تطلبها أو يرى توجيهها إليها.

المادة43-
يتم تنفيذ أشغال الأمانة، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام عن طريق عطاءات عامة وتختص بالبت فيها لجنة عطاءات الأمانة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة44-
أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:-
1-لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2-إذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار.
3-إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة
واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض.
4-الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب.
?ب-يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:-
1-وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الأمين.
2-لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزةأو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد.
3-إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على عشرة الاف دينار.
4-إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5-إذا كان تنفيذ الأشغال يتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين.

المادة45-
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على سبعمائة وخمسين ديناراً .
2-بقرار من المدير التنفيذي بناءً على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز الف وخمسمائة دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة .
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ثلاثة الاف وخمسمائة دينار.
4-بقرار من مدير المدينة إذا زادت كلفة الأشغال على ثلاثة الاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار.
5-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت كلفة الأشغال على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار .
6-بقرار من الأمين إذا زادت كلفة الأشغال على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار.
7-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة الف دينار.
8-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على ذلك.
ب-التنفيذ باستدراج العروض:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألفي دينار.
2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على الفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة الاف دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة .
3- بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة الاف دينار.
4-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على خمسة ألاف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار.
5-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار.
6-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على ذلك.

المادة46-
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (44) و(45) من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الأمانة طرح عطاء لتنفيذ الأشغال وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة47-
أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب-يعتبر عملاً تغييرياً لغايات هذه المادة كل تعديل أو إضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملاً تغييرياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات.

المادة48-
أ-إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلاً فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة الأمين.
ب-إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز خمسة ألاف دينار أيهما اقل.
2-بقرار من المدير التنفيذي إذا كانت القيمة لا تزيد على (10%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (10,000) عشرة الاف دينار أيهما اقل.
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك إذا كانت القيمة لا تزيد على (15%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (15,000) خمسة عشر الف دينار أيهما اقل.
4-بقرار من مدير المدينة إذا كانت القيمة لا تزيد على (20%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (20,000) عشرين الف دينار أيهما أقل.
5-بقرار من الأمين إذا كانت القيمة لا تزيد على (35%) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (150,000) مائة وخمسين ألف دينار أيهما اقل.
6-بقرار من المجلس إذا كانت القيمة تزيد على صلاحيات الأمين ولا تتجاوز(500,000) خمسمائة ألف دينار.
7-بقرار من المجلس وموافقة الوزير إذا زادت القيمة على (500,000) خمسمائة ألف دينار .

المادة49-
لغايات هذا النظام ، تعتمد جداول التصنيف لمقاولي الانشاءات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والاسكان في تنفيذ الاشغال .

المادة50-
للامين أن يهدي تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات أو النوادي الرياضية أو الروابط الثقافية والفنية ، وإذا زادت قيمة الأشغال المراد إهداؤها على خمسة ألاف دينار ولم تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك او اذا كان الاهداء لاي
حكومة او دولة اجنبية او مؤسسة اقليمية تؤخذ موافقة الوزير عليه.

المادة51-
للمجلس بتنسيب من الأمين حرمان أي متعهد من تنفيذ أشغال الأمانة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في تنفيذها.

الباب الثالث
احكام عامة
ـــــــــــــــــــــــــــ
المادة52-
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:-
?أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة أو المفقودة أو المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب-ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الخاصة أو المفقودة أو المباعة من حسابها ويقيد في حساب مادة أثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة.

المادة53-
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود والطلبات أو المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي أجرى التصحيح.

المادة54-
تميز جميع لوازم الأمانة بوسم خاص وفقاً للتعليمات التي يصدرها الأمين كلما كان ذلك ممكناً.

المادة55-
إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام أو نشأ خلاف في تطبيقه فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .

المادة56-
للمجلس بناء على تنسيب الأمين أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وإدارة شؤون اللوازم.

المادة57-
يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي امانة عمان الكبرى .

المادة58-
يلغى نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم (12) لسنة 1988.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.