أحكام قضائية في التنازل عن الدعوى والحق المدعى به

مقال حول: أحكام قضائية في التنازل عن الدعوى والحق المدعى به

اجتهادات هيئة عامة عن تنازل عن الدعوى والحق المدعى به

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يترتب على التنازل عن الدعوى الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
قرار 165 / 2007 – أساس 736 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 480 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65674

يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى ويترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالنفقات

قرار 165 / 2008 – أساس 505 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 563 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70501
يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به , او الدعوى التي اقامها , عملا باحكام المادة (169) اصول محاكمات , كما يجوز بمقتضى المادة (172) اصول التنازل عن اجراء من اجراءات القضية , و يعتبر الاجراء في هذه الحالة كان لم يكن.
قرار 72/1 / 2005 – أساس 795 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 77 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56349

ان عدول أحد طرفي الصلح في دعوى مرفوعة بينهم امام القضاء لايجيز للقاضي الأخذ بما جاء باستدعاء التنازل وتثبيته وانما يعتبر هذا الاستدعاء القائم على التنازل عن الدعوى لوقوع الصلح ورقة من أوراق الدعوى يمكن للمحكمة بحثها والتأكد من وقوع الصلح على اساسها من عدمه بحسبان انه اذا كان للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي اقامها وفق المادة (160) أصول محاكمات فإن هذا التنازل يجب ان يقدم الى المحكمة وفي معرض خصومه قائمة. وعلى ان لايثبت ذلك التنازل ولو تم امام القضاء الا بموافقة الطرف الاخر.
قرار 2069 / 1999 – أساس 2418 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

قاعدة 54 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50543
الملكية الفردية مصانة بأحكام الدستور، ولا يجوز للدولة أن تحرم المالك من ملكه إلا بموجب مرسوم استملاك، وأن تدفع الدولة قيمة المساحة المستملكة، وفق أحكام قانون الاستملاك، وأن يتنازل المالك عن ملكه رضاء، وبشكل خال من عيوب الرضا.
قرار 67 / 2005 – أساس 393 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 2 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني – رقم مرجعية حمورابي: 66146
التنازل عن الدعوى يستوجب اقامة دعوى جديدة باجراءات و وثائق جديدة في حال الرغبة بالتجديد في حين ان شطب الدعوى لا يستوجب ذلك.
قرار 82 / 2008 – أساس 318 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 8 – م. المحامون 2009 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 65864
النزول عن الدعوى يوجب إلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك استدعاء الدعوى.
قرار 114 / 2010 – أساس 2017 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 27 – م. المحامون 2012 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 72823

التنازل عن الادعاء في ضبط الشرطة لا يعني اغلاق الطريق امام صاحب المصلحة بالادعاء طالما ان الحق لم يتنازل عنه و بالتالي فان عدم الادعاء لا يعني عدم احقيته في الادعاء بالحق.
التضامن مفترض في الاعمال غير المشروعة الضارة.
قرار 526 / 2003 – أساس 841 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 97 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56574
ان تنازل الطاعن عن الدعوى والطعن لسبق الفصل في موضوع الدعوى بحكم اكتساب الدرجة القطعية يوجب الغاء الحكم وتثبيت تنازل المدعي عن دعواه.
قرار 387 / 1984 – أساس 73 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 1099 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 25781
يعتبر الدفع بموضوع الدعوى أمام القضاء قبل الدفع بمشارطة التحكيم نزولا عن الدفع في المشارطة.
قرار 53 / 2011 – أساس 869 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 33 – م. المحامون 2013 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73316

عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لوثائق في الدعوى لها أهميتها ويمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم.
قرار 419 / 2010 – أساس 259 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 74 – م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73082

التنازل عن الدعوى يزيل اثر استدعائها ويزيل قطعه للتقادم وتعود الحالة الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى.
قرار 1303 / 1974 – أساس 895 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 102 – م. المحامون 1974 – رقم مرجعية حمورابي: 31490
حكم غيابي – اعتراض – مضي مدة الاعتراض – طعن بالاستنئاف او بالنقض – صحة الطعن شكلا – خطا مهني جسيم – المادتين (343 و 338) اصول جزائية.

– الاعتراض على الحكم الغيابي شرع لمصلحة المحكوم عليه فلئن تنازل عنه و طعن في القرار ضمن المدة مباشرة فيجب بحث طعنه موضوعا.
– استقر الاجتهاد القضائي على ما يلي:
1- لا يمنع المحكوم عليه غيابيا ان يلجا الى الطعن بالحكم استئنافا قبل الاعتراض.
2- ان تنازل المحكوم عليه عن االعتراض الذي كان سوف يقبل حتما فيما لو تقدم به لا يمنعه من تقديم الاستئناف راسا باعتبار ان الحكم الغيابي صدر قابلا للاعتراض و الاستئناف بمعنى ان له الخيار ان شاء ان يعترض او يسلك طريق الاستئناف راسا.

– ان ما يسري على القرار الغيابي الجنحي الصادر عن محكمة البداية يسري على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستنئاف فالمحكوم عليه له الحق في الطعن بالقرار نقضا قبل الاعتراض عليه خاصة اذا ما فاتت مدة الاعتراض.
– رد الطعن شكلا لان المحكوم عليه الطاعن لم يعترض على القرار الغيابي مخالف للقانون و الاصول و لنص المادة (343/2) اصول جزائية.
– المادة (338) اصول جزائية و لئن نصت على انه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائز الا ان هذه المادة تطبق على قرارات محكمة الجنايات في قضايا المتهم الفار و لا تطبق على قضايا الجنح و المخالفات سندا للمادة (343/2) اصول جزائية.
قرار 358 / 2001 – أساس 114 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 30 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56507

إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا أو التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.

إن الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى والذي انسحب عن الحكم فيها إنما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجوز له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.
إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على الخطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالف للنظام العام.

قرار 280 / 2001 – أساس 797 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 16 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية – رقم مرجعية حمورابي: 72091
انقطاع الخصومة بسبب الوفاة – ورثة – صدور الحكم – بطلان – انعدام – التمسك بالبطلان – بطلان نسبي – انعدام الحكم – انبرام الحكم – حجية الامر المقضي به.

تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
اذا كان عيب الخصومة قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.

اذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية.

ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى و الذي انسحب على الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون و انما يجب التمسك به من قبل الخصم صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا.

اذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى و اكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.

قرار 280 / 2001 – أساس 797 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 107 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56584

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.