نظام أعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008

نظام اعوان القضاء فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
الرقم / السنة :71 / 2008
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4924 / 2008-08-17
رقم الصفحة : 3548
تاريخ العمل به : 2008-08-17
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 0 / 1952
**********************

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام اعوان القضاء لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الوزارة:وزارة العدل .
الوزير:وزير العدل .
الامين العام:امين عام الوزارة .
المساعد القضائي:كل من يعين في وظيفة مساعد قضائي وفقا لاحكام هذا النظام .
المعاون القضائي:كل من يعين في احدى وظائف المعاون القضائــي المنصوص عليها في هذا النظام .
المعاون الاداري:كل من يعين في وظيفة معاون اداري وفقاً لاحكام هذا النظام .

المادة3-
أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة مساعد قضائي ان تتوافر فيه احــد الشروط التالية :-
1-ان يكون قد جرى قبوله لدراسة دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد القضائي الاردني وانتظم بالدراسة فيه وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول .
2-ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل النافذ المفعول.
ب- يستثنى الشخص المراد تعيينه بوظيفة مساعد قضائي من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنيـة النافذ المفعول .
ج- تحدد مهام وصلاحيات المساعد القضائي بتعليمات يصـدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة4-
أ- يترتب على كل من يعين لاول مرة بوظيفة مساعد قضائي وقبل مباشرته مهام وظيفته , ان يؤدي القسم التالي امام الوزير : ( اقسم بالله العظيم ان اعمل بأمانـــه واخلاص , وان أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وعـلى القضايا والوثائـق التي اطلع عليها وسرية اعمال التحقيق التي احضرها اثنـاء عملي , وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون اي تمييز ) .
ب- تحفظ نسخــة مــن القســم في ملف المساعد القضائي بعد تأديته له.
ج- يتعين على المساعد القضائي ان يلتزم بأي مدونة قواعد سلوك خاصـة بالقضـاة او النيابة العامة او دائرة المحامي العام المدني .

المادة5-
أ- يعتبر معاوناً قضائياً اي شخص يعين في الوزارة في إحـدى الوظائف التالية : –
1-باحث شؤون قضائية .
2-الكاتب العدل .
3-الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني.
4-مأمور تنفيذ .
5-مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة .
6-محضر .
7-طابع هيئة قضائية .
ب- يشتــرط فيمن يعين بإحدى الوظائف المحددة في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعيــة الاولى في الحقوق بتقدير لا يقل عن جيد .
ج- يشترط فيمن يعين بوظيفة مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعية الاولى في الحقوق او العلوم الادارية بتقدير لا يقل عن جيد.
د- يشترط فيمن يعين بوظيفة محضر ان يكون حاصلاًَ على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (60%) وشهادة دبلوم كلية مجتمع الشامل بتقدير لا يقل عن جيد .
هـ- يشترط فيمن يعين بوظيفة طابع ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها او شهادة كلية مجتمع لمدة سنة .

المادة6-
أ- يشترط فيمــن يعيــن بوظيفـــة معاون اداري ان تتوافــر فيه ما يلي :-
1-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%) والشهادة الجامعية الاولى بتقدير لا يقل عن جيد بالنسبة لمن سيعين على وظائف الفئة الاولى.
2-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (60%) وشهادة دبلوم كلية مجتمع الشامل بتقدير لا يقل عن جيد لمن سيعين على وظائف الفئة الثانية.
3-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها او شهادة كلية مجتمع لمدة سنة لمن سيعين على وظائف الفئة الثالثة.
ب- للوزير اصدار تعليمات بناء على تنسيب الأمين العام لتحديد وظائف المعاونين الاداريين .

المادة7-
أ- يصرف لكل من يشغل وظيفة معاون قضائي (خلاف باحث شؤون قضائية) او معـاون اداري بطاقة تعريفية وزيـاً موحداً تحدد مواصفاته بتعليمات يصدرهـا الوزير لهـذه الغاية , وللوزير استثناء اي من تلك الوظائف من الـزي الموحد.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يتوجب على المعاون القضائي والمعاون الاداري عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته حمل البطاقة التعريفيـــة وارتداء الزي الموحد في جميع اوقات الدوام الرسمي .

المادة8-
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار مدونة قواعد سلوك خاصة بالمعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين .
ب- يترتب على مخالفة اي حكم من الاحكام الناظمة لواجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة ومدونة قواعد السلوك ايقاع عقوبـة تأديبية بحق المخالف من المرجع المختص من العقوبـات المحددة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول .

المادة9-
يستمر الموظف المعين في الوزارة قبل صدور هذا النظام والذي يشغل احدى الوظائف المحددة فيه ولا تنطبق عليه شروط اشغال هذه الوظيفة وفق احكام هذا النظام باشغال وظيفته.

المادة10-
أ- بالاضافة للشروط الواردة في هذا النظام يشترط فيمن يعين بموجبه ان تتوافر فيه الشروط المحددة للتعيين بموجب نظام الخدمة المدنية النافــذ المفعول .
ب- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة11-
يلغى ( نظام اعوان القضاء ) رقم (58) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.