الطعن 355 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 7 ص 39

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، جوده أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.
————–
– 1 ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . التنازل عن المنشأة”.
التنازل عن المنشأة . مسئولية المتنازل إليه التضامنية . نطاقها .
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .
– 2 ضرائب .
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي. جواز تدارك الخطأ الواقع فيها. لمصلحة الضرائب المطالبة بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع
الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و بين الممول و إنما تحددها القوانين التي تفرضها ، و ليس في هذه القوانين و لا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
– 3 ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . التنازل عن المنشأة”. نقض ” أسباب الطعن . السبب الجديد”.
النعي بأن مصلحة الضرائب لم تخطر المتنازل إليه خلال الميعاد المحدد بالضرائب المستحقة على المنشأة . واقع . لا يجوز إثارته لأول مرة . أمام محكمة النقض
لا يقبل من المطعون عليهم ” الممولين المتنازل إليهم عن المنشأة ” التحدي أمام محكمة النقض ببراءة ذمتهم من كل مسئولية تضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشاة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، استنادا إلى أنهم طلبوا من مصلحة الضرائب بتاريخ 1956/10/6 إخطارهم بالضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ، ولكنها لم تخطرهم بهذا البيان إلا في 1956/12/9 أي بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ الطلب ، ذلك أن هذا الدفاع يتضمن أمورا واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 515 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 15/7/1958، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم أخطروا مأمورية ضرائب مصر الجديدة بأنهم اشتروا من ……. مقهى وبار ….. بموجب عقد بيع ثابت التاريخ اعتبارا من 1/9/1956 نظير ثمن قدره 900ج، وطلبوا بيانا عن الضرائب المستحقة على هذه المنشأة، فردت المأمورية بأنه يستحق عليها ضرائب قدرها 2837ج و450م حتى تاريخ التنازل في 31/8/1956 وأنهم مسئولون بالتضامن مع المالك السابق عن تسديد هذه الضرائب في حدود ثمن الشراء البالغ 900ج، فقاموا بدفع هذا المبلغ، غير أن المأمورية فاجأتهم بوجوب تسديد كامل الضرائب المستحقة حتى تاريخ التنازل عملا بنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/7/1958 باعتبارهم مسئولين عن كافة الضرائب المستحقة على المنشأة حتى تاريخ التنازل، فقد أقاموا دعواهم بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه والحكم باعتبار تسديد مبلغ التسعمائة جنيه مبرئا لذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن كافة الضرائب المستحقة على المنشأة وبإلغاء جميع الحجوز الموقعة عليها حتى 31/8/1956، وبتاريخ 27/3/1962 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه وإلغاء قرار لجنة الطعن والحكم لهم بطلباتهم، وقيد هذا الاستئناف برقم 500 سنة 79ق تجاري. وبتاريخ 27/6/1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وببراءة ذمة المطعون عليهم وإخلاء مسئوليتهم التضامنية من كافة الضرائب المستحقة على المنشأة مع إلغاء كافة الحجوز الموقعة عليها وفاء للضريبة المستحقة حتى يوم 31/8/1956. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .