قرار مجلس الوزراء بلائحة مكافآت موظفي ضريبة الدخل في فلسطين

 

قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2005م بلائحة مكافآت موظفي ضريبة الدخل طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) منح المكافأة المالية
مادة (2) قيمة المكافأة
مادة (3) المكافأة التشجيعية
مادة (4) صرف المكافأة
مادة (5) تشكيل اللجنة الخاصة
مادة (6) التنفيذ والنفاذ والنشر

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004 لا سيما المادة (84) منه،
وعلى ما عرضه وزير المالية،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/23) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م،

أصدرنا ما يلي:

مادة (1)
منح المكافأة المالية

يمنح موظفو دائرة ضريبة الدخل المتميزون في أداء أعمالهم وبناءً على توصية المدير العام مكافأة مالية وفق الشروط والضوابط الآتية:
1- بذل جهد غير عادي خلال عمليات مراجعة ملفات المكلفين وفحص القرارات الضريبية للمكلفين وحساباتهم ومتابعتها، والذي يؤدي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للخزينة العامة وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي.
2- اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبل، وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي.

مادة (2)
قيمة المكافأة

يجب ألا تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة للموظف، ويتناسب حجم المكافأة مع حجم الجهد المبذول والمبالغ المحققة.

مادة (3)
المكافأة التشجيعية

يتم تخصيص مبلغ لا يزيد على (2000 $) ألفي دولار أمريكي مكافأة تشجيعية وذلك لأداء متميز لمن يقدم أعمالاً أو بحوثاً أو ترجمة تساعد في رفع كفاءة الموظفين أو ترشيد النفقات.

مادة (4)
صرف المكافأة

لا يتم صرف مكافأة لكل من ارتكب مخالفة طبقاً للمادة (67) من قانون الخدمة المدنية.

مادة (5)
تشكيل اللجنة الخاصة

يشكل وزير المالية لجنة خاصة مهمتها: النظر في الحالات التي تحال إليها، وتقييم الجهد المبذول في كل حالة؛ لتحديد قيمة المكافأة.

مادة (6)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية
الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية

أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء