(((كل للتقدير للقرارات المتميزة)))
======================
قرار جريء لمحكمة التمييز بخصوص عدم جواز رد الدعوى لأسباب شكلية ممكن اصلاحها بالمرافعة.
(تبسيط الشكلية وفق المادة/4/من قانون الاثبات)

المبدأ:- (تبسيط الشكلية)
أن محكمة الموضوع قدردت الدعوى بحجة عدم اقامتها بصفتهم الشخصية اذ إن الاشارة الى الاضافة للتركة او بدونها بين الورثة كان تزيد او حيث ان المادة(4) من قانون الاثبات قد قضت بتبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه فضلاً عن ذلك ان المادة(50) من قانون المرافعات المدنية اجازت للمحكمة اصلاح الخطأ والنقص اذا كان من شأن ذلك ان يجهل المدعي او المدعى عليه.

محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار//2201/هيئة مدنية منقول/2013
تاريخ القرار // 17-12-2013

تشكلت الهيئة المدنية/منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 13/صفر/1435 هـ الموافق 2013/12/17م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد احمد فرحان وعضوية القاضيين السيدين د. محمد رجب وسعدي صادق المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الاتي //-

المميزان / 1- (ج. ع ال) / 2- (ا. ج. ع) – اضافة للتركة / وكيلتهم المحامي / (ا. ال)
المميز عليه / 1- (ا. ح. ف) – اضافة للتركة

ادعت وكيلة المدعيان لدى محكمة بداءة البياع ان المدعى عليه زوج مورثتهم المرحومة (ف. ج. ع ال) المتوفية في 24/6/2012 وان اثاثها في حيازة المدعى عليه لذا طلبت دعوته للمرافعة والزام المدعى عليه اضافة لتركة مورثتهم بحصتهم من الاثاث نقداً واذا تعذر نقداً فعيناً اصدرت المحكمة بالعدد 2718/ب/2013 والمؤرخ في 25/11/2013 حكماً حضورياً بحق المدعيين برد دعوى المدعيين وتحميلهما كافة المصاريف . طعنت وكيله المدعيان بالحكم تمييزاً بلائحتهما المؤرخة في 2013/12/4.
القـــــــرار
*_*_*_*_*_*
لدى التدقيق والمداولة وجـد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قـرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في الحكم المميز ، فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك ان المميزين / المدعيين قد اقاموا الدعوى بطلب الحكم على المميز عليه / المدعى عليه – اضافة لتركة زوجته المتوفاة (ف. ج. ع ال) وان محكمة الموضوع قد ردت الدعوى بحجة عدم اقامتها بصفتهم الشخصية اذ ان الاشارة الى الاضافة للتركة او بدونها بين الورثة كان تزيداً وحيث ان المادة الرابعة من قانون الاثبات قد قضت بتبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه فضلاً عن ذلك ان المادة 50 من قانون المرافعات المدنية اجازت للمحكمة اصلاح الخطأ والنقص اذا كان من شأن ذلك ان يجهل المدعي او المدعى عليه وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ذلك ولم تخوض في نظر الدعوى موضوعاً مما اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واصدار الحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 13/صفر/1435 هـ الموافق 2013/12/17 م .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت