نظام الرقابة المالية رقم 3 لسنة 2011

نظام الرقابة المالية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

الرقم / السنة : 3 / 2011

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5081 / 2011-03-01

رقم الصفحة : 876

تاريخ العمل به : 2011-03-01

صدر بموجب قانون رقم / لعام : 0 / 1952

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة المالية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة المالية 0
الوزير:وزير المالية 0
الوزير المختص:رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء ، والوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ورئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير 0
الدائرة:اي وزارة او دائرة او سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0
الوحدة الحكومية:اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنة اي منها ضمن الموازنة العامة للدولة واي شركة مملوكة بالكامل للحكومة 0
المجلس:مجلس الادارة او مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال 0

المادة3-
على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، تسري احكام هذا النظام على اي دائرة او اي وحدة حكومية 0

المادة4-
أ- تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة للرقابة المالية تتولى التدقيق المسبق للمعاملات المالية وفقاً لاحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تنشأ في الوزارة وحدة للرقابة المالية المركزية تتولى متابعة التزام وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة5-
يرتبط رئيس وحدة الرقابة المالية في الدائرة بالوزير المختص او برئيس المجلس 0

المادة6-
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية ) برئاسة امين عام الوزارة او احد كبار موظفيها يسميه الوزير وعضوية كل من :-
1-أحد كبار موظفي الوزارة ، يسميه الوزير 0
2-ممثل عن ديوان المحاسبة من كبار موظفيه يسميه رئيسه ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0
3-ممثلين اثنين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابة مالية يتم اختيارهما من الدوائر 0
4-ممثلين اثنين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابة مالية يتم اختيارهما من الوحدات الحكومية 0
ب- يكون رئيس وحدة الرقابة المالية المركزية في الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها 0
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع اسس ومعايير تقييم اداء وحدات الرقابة المالية وانجازاتها 0
2-رسم السياسة العامة ذات العلاقة بالرقابة المالية وتحديثها 0
3-تطوير معايير الرقابة المالية وبناء القدرات المؤسسية في الدوائر والوحدات الحكومية 0
4-تصنيف وحدات الرقابة المالية 0
5-دراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي لوحدات الرقابة المالية 0
6-اعداد دليل اجراءات اعمال الرقابة المالية 0
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل 0
هـ- تكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد 0

المادة7-
تحدد معايير الرقابة المالية والشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية 0

المادة8-
أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل 0
ب- تتولى وحدة الرقابة المالية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام التالية :-
1-التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية 0
2-التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها 0
3-حماية الموارد المالية والاصول من سوء الاستعمال 0
4-التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الاخطاء واكتشافها في حال وقوعها 0
5-الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية 0

المادة9-
تلتزم وحدة الرقابة المالية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي :-
أ-اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصادقة عليها ، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة 0
ب – تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب الى الوزير المختص او المجلس ، على ان يقدم تقرير سنوي مماثل للوزير خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية 0
ج- اعداد دليل اجراءات التدقيق المالي ورفعه للوزير للمصادقة عليه 0

المادة10-
يلتزم موظفو الدائرة والوحدة الحكومية ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لتمكينهم من اداء واجباتهم 0

المادة11-
يرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً يلخص فيه تقارير الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية 0

المادة12-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.