عقوبة تزوير شهادة الماجستير المهني في القانون المصري .

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، نائب أول مدير إحدى الإدارات بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير عام أيضًا بإحدي الإدارات بالجهاز، بعقوبة اللوم لاتهامهم باصطناع شهادتين تفيد حصولهما علي الماجيستير المهني بخلاف الحقيقة.

صدرالحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين اشتركهما مع مجهول في اصطناع شهادتين متضمنتين على خلاف الحقيقة حصولهما على درجة الماجستير المهني من جامعة القاهرة بالتعاون مع ما يسمى الأكاديمية العربية الدولية خلال عام 2015 واستعملا هاتين الشهادتين المزورتين لتقديمهما إلى جهة عملهما للاعتداد بما أثبت بهما بالمخالفة للحقيقة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

بداية الواقعة ببلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات ، بشأن ما أسند لعضوي الجهاز من اصطناعهما شهادتين تضمنتا حصولهما على درجة الماجستير المهني من جامعة القاهرة بالتعاون مع ما يسمى الأكاديمية العربية الدولية ، وذلك على خلاف الحقيقة وتقديمهما إلى جهة عملهما بقصد إرفاقهما بملفي خدمتهما ومنحهما المستحقات المالية المقررة عن الحصول على تلك الدرجة العلمية دون وجه حق ، ولإعداد استمارة لصرف العلاوة والحافز المستحق.

وأكدت المحكمة أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى بمحاولتهما إدخال الغش والتدليس على جهة الإدارة التابعين لها، فوضعا أنفسهما موضع الريب والشبهات، وأتيا فعلا من شأنه أن يفقدهما الثقة والاعتبار، بما من شأنه أن يشكل ذنبا إداريا يستوجب مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .