نصوص ومواد قانونية بخصوص تسليم المجرمين في القانون المصري

مادة 1712
اذا طلب تسليم متهم او محكوم عليه فى جناية او جنحة يقيم فى دولة اجنبية فعلىالنيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب المحامى العام الاول مشفوعا بالاوراق الاتية :-

(أ‌) فى حالة تقديم طلب التسليم اثناء التحقيق :
1- صورتان من امر القبض والاحضار او امر الحبس .
2- ورقة تشبيه
3- صورة من محضر الشرطة ومحضر تحقيق النيابة ومحضر مستشار الاحالة
4- مذكرة بادلة الاتهام وملخص لشهادة الشهود
5- صورة من نصوص المواد المنطبقة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية .
6- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبلد الاجنبى

(ب‌) فى حالة تقديم طلب التسليم فى مرحلة المحاكمة .
1- صورة من قضية الجناية او الجنحة
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات او الجنح
3- صورتان طبق الاصل من او القبض والاحضار الصادر من النيابة
4- صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه .
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم فى البلد الاجنبى .

(ج‌) فى حالة ماذا كانت القضية قد صدر فيها حكم بالادانة :
1- صورة من قضية الجناية او الجنحة
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات او الجنح
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة بناء على قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على الحكم الغيابى .
4- صورة من الحكم
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المحكوم عليه فى البلد الاجنبى
يجب فى جميع الاحوال ارفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك ويتولى مكتب المحامى العام اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية او وزارة العدل فى هذا الشان .

مادة 1713
تراعى احكام الوفاق المبرم بين مصر والسودان المصدق عليه بتاريخ 17 مايو سنة 1902 بشان تسليم مرتكبى الجرائم الهاربين ويجرى تنفيذها على الوجة الاتى :

1- يجوز للنيابات ان تطلب المجرمين الهاربين الاتى ذكرهم :
(اولا) كل من وجدت لادئل على ارتكابه جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة ستة اشهر على الاقل بشرط ان يكون قد امر بحبسه احتياطيا على ذمة هذه الجريمة .

( ثانيا) كل مسجون هرب من السجن متى كان قد اودع به تنفيذا لعقوبة صادرة عليه بمقتضى القانون ويعتبر فى حكم المسجون الهارب من السجن من يفر وهو فى طريقه اليه تنفيذا لامر صادر بايداعه به .

(ثالثا) كل من حكم عليه بعقوبة جناية او بالحبس لمدة ستة شهور على الاقل فاذا كان الحكم قد نطق به بحضور المتهم فيجب ان يكون واجب التنفيذ واذا كان قد نطق به فى غيبته فيجب ان يكون المتهم قد حضر مرة على الاقل امام المحكمة او قاضى التحقيق او النيابة او اعلن لشخصه بورقة التكليف بالحضور او اخطر باية طريقة اخرى بالحضور امام المحكمة او اعلن الحكم لشخصه فى الوقت المناسب الذى يتمكن فيه بالمعارضة او الاستئناف .

2- يرفق بطلب التسليم عدا الاوراق المبينة فى المادة 1712 من هذه التعليمات الاوراق الدالة على هرب المسجون اذا كان الطلب خاصا بسجين هارب او صورة من محضر الجلسة او محضر التحقيق الدال على حضور المتهم او صورة من ورقة التكليف بالحضور امام المحكمة والمعلنة لشخصه او صورة من ورقة اعلانه بالحكم لشخصه اذا كان الطلب خاصا بتسليم المحكوم عليه غيابيا او شهادة دالة على ان الحكم اصبح واجب التنفيذ اذا كان الحكم حضوريا .

3- اذا تعذر على النيابة ان ترسل مع الطلب جميع الاوراق المطلوب او بعضها فترسله مصحوبا بمذكرة موضحا بها السبب فى عدم ارسال تلك الاوراق التى يجب ان ترسل فيما بعد فى اقرب وقت ممكن .

4- يراعى فى تنفيذ احكام الوفاق سالف الذكر ان سفارة السودان بالقاهرة قد حلت محل مندوب حكومة السودان .

كما يراعى نسخ ماتضمنه من نصوص تتنافى وسيادة الدولة على جميع المقيمين باقليمها نتيجة الغاء الامتيازات الاجنبية .

مادة 1714
اذا طلبت حكومة السودان القبض على احد السوانيين بمصر طبقا للوفاق فعلى النيابة المختصة ان تستجوبة عن التهمة المسندة اليه بمجرد القبض عليه ثم ترسله مع المحضر الى مكتب المحامى العام الاول ليتخذ اللازم فى شانة .

مادة 1715
يراعى فى تسليم المجرمين احكام الاتفاق الموقع عليه فى 9/6/1953 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية وذلك بالنسبة الى الدول التى وضعته فعلا موضع التنفيذ وهى مصر والمملكة الاردانية الهاشمية والمملكة العربية السعودية مع ملاحظة ان مصر وافقت على هذا الاتفاق بالقانون رقم 83 لسنة 1954 مع التحفظين الاتيين (1):

(اولا) عدم قبول مصر لتحديد الجرائم التى يكون التسليم فيها واجبا والمنصوص عليها فى المادة الرابعة وهى جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول او زوجاتهم او صولهم او فروعهم وجرائم الاعتداء على اولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الارهابية .

(ثانيا ) استبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة فى المادة الحادية عشرة وعدم النص على القبض .

ويجرى تنفيذ احكام هذا الاتفاق على الوجة الاتى .

(اولا) يكون التسليم واجبا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا او متهما او محكوما عليه فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد فى قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم او ان يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الاقل وذلك اذا ارتكبت الجريمة فى ارض الدولة طالبة التسليم .

اما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج ارض الدولتين فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كانت قوانين الدوليتن تعاقب على الفعل ذاته اذا ارتكب خارج ارضيها واذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم او كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لانظير لها فى الدولة المطلوب اليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعايا دولة اخرى تقرر نفس العقوبة ( م 2 ,3 من الاتفاق )

(ثانيا) لايجرى التسليم فى الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية او سياسية متروك للدولة المطلوب اليها التسليم على ان التسليم يكون واجبا فى الجرائم الاتية :-

1- جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم .

2- جرائم الاعتداء على اولياء العهد .
3- جرائم القتل العمد
4- اتلجرائم الارهابية
ويراعى التحفظ المشار اليه فى صدر هذه المادة من التعليمات بشان المادة الرابعة من الاتفاق .

(ثالثا) لايجرى التسليم اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب تسليمه من اجلها وبرىء او عوقب او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها فى الدولة المطلوب اليها التسليم .

واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى فى الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تنتهى محاكمة وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها .

ويجوزمع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط اعادته للدولة التى سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه .

(رابعا) لايجرى التسليم اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون احدى الدولتين طالبة التسليم او المطلوب اليها التسليم الا اذا كانت الدولة طالبة التسليم لاتاخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها او من رعايا دولة اخرى لاتاذخ بهذا المبدأ (م 6 من الاتفاق)

(خامسا) تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة .

ويكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق المبينة فى المادة 1712 من هذه التعليمات وبيان كامل عن شخصية الملاحق او المتهم او المحكوم عليه واوصافة وكذلك بالاوراق المثبته لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة ويصدق على جميع اوراق التسليم من وزير العدل فى الدولة الطالبة او من يقوم مقامه ( المواد 8 ،9 ،10 من هذا الاتفاق )

ويراعى ماتوجبه المادة 1712 من هذه التعليمات بشان ارسال جميع الاوراق المذكورة الى مكتب النائب العام لاتخاذ مايلزم فى شانها .

(سادسا) يسلم الى الدولة الطالبة كل مايوجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك مايجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ماتسمح به قوانين البلاد المطلوب اليها التسليم (م 12 من الاتفاق)

(سابعا) لايحاكم الشخص فى الدولة طالبة التسليم الا عن الجريمة التى قدم طلب تسليمه من اجلها والافعال المرتبطة بها والجرائم التى ارتكبها بعد تسليمه .

على انه اذا كان قد اتيحت له وسائل الخروج من ارض الدولة المسلم اليها ولم يستقد منها خلال ثلاثين يوما فانه يصح محاكمته عن الجرائم الاخرى (م 14 من الاتفاق ) .

(ثامنا) اذا تعارضت احكام الاتفاق المذكور من احكام احد الاتفاقات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الاحكام الاكثر تيسيرا لتسليم المجرم (م 18 من الاتفاق )

مادة 1716
يعتبر التسليم من اعمال السيادة تجريه السلطة التنفيذية المختصة اصلا باتخاذ اجراءاته وتدخل السلطات القضائية فى هذا الاجراء لايعدو ان يكون مساهمة من جانبها فى اجراء ادارى على سبيل الاحتياط دون ان يضفى هذا التدخل على الاجراء اية صفة قضائية وعلى ذلك فان القبض المؤقت تمهيدا للتسليم لاتحكمه القواعد المنظمة للقبض العادى الذى تشرف عليه السلطة القضائية .

وقد خلا التشريع المصرى من قانون منظم لاجراءات التسليم وفيما عدا المعاهدات التى اسلفنا بيانها فان تسليم المجرمين فى القطر المصرى يخضع للعرف السائد بين الدول فى هذا الخصوص وقد نظمت تعليمات نظارة الحقانية .

المبلغة الى النيابات بالمنشور الجنائى رقم 8 المؤرخ 2 مارس سنة 1901 موضوع التسليم بما لا يتعارض مع قواعد العرف الدولى فى هذا الصدد فيراعى اتباع احكام هذا المنشور بالنسبة الى التى لاتحكمها القواعد الواردة فى المعاهدات التى ترتبط بها مصر .

مادة 1717
اعد المكتب المصرى للبوليس الدولى الجنائى مشروعا بالاجراءات التى تباشرها الشرطة المصرية فى حالة القبض على المجرمين الدولتين توطئة لتسليمهم وقد وافقت الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع بالجلسة التى عقدت فى 22 يناير سنة 1958 .

( ملف 17/2/11 المبلغ الى النيابة العامة بكتاب وزارة العدل رقم 5-1 /53 ) المؤرخ فى اول فبراير سنة 1958 )

مادة 1718
ابرمت مصر اتفاقا مع فلسطين فى سنة 1922 وقد افتى مجلس الدولة بانه لم يعد له وجود قانونا اعتبارا من 15 من مايو سنة 1948 وهو تاريخ انتهاء الانتداب البريطانى على فلسطين لانه لم تقم فى فلسطين بعد هذا التاريخ حكومة شرعية معترف بها يمكنها ان تطالب باستمرار العمل باحكام المعاهدة السابق ابرامها .

( فتوى رقم 156 منشورة فى مجموعة فتاوى قسم الراى السنوات الثلاث الاولى ص 163)

مادة 1719
تراعى احكام الاتفاق المبرم بين مصر والعراق والموقع عليه فى 20 ابريل سنة 1931 وذلك الى ان يتم وضع احكام الاتفاق المبرم بين دولة الجامعة العربية موضع التنفيذ بالنسبة للعراق فاذا تم ذلك تطبق احكام اى الاتفاقين اكثر تيسيرا لتسليم المجرم طبقا لما هم مقرر فى المادة 1433 من هذه التعليمات .