س: ما هى الاستقالة؟

ج- الاستقالة هى رغبة الموظف الحرة بترك وظيفته قبل السن المقررة لانتهاء الخدمة مع موافقة جهة الادارة على هذه ذلك فالاستقالة عبارة عن عمل ادارى من جانب الموظف يعلن فيه رغبته فى ترك الخدمة لاسباب معينة(1).

—————————————————–

1- انظر فى ذلك الدكتور عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية الكويت، المرجع السابق ص 473 .

س: ما هى الحالات التى لا يجوز فيها قبول استقالة الموظف؟

ج- هناك حالات لايجوز فيها قبول استقالة الموظف نوردها كما يلى:

أ- أحالة الموظف إلى التحقيق فاذا انتهى التحقيق الى عدم مسئوليته عما نسب إليه امكن قبول استقالته ولايتقيد تأجيل الاستقالة فى هذه الحالة بمدة الستة أشهر التى يعتبر إنهائها دون بت فى الاستقالة بمثابة قبول لها وانما يخضع الوقف للمدة التى يستغرقها التحقيق ولو امتدت الى اكثر من ستة شهور.

ب- إذا أوقف عن العمل لمصلحة التحقيق الذى يجرى معه أو للمصلحة العامة أو بقوة القانون كما لو حبس احتياطيا أو تنفيذاً لحكم قضائى.

ج- إذا اتخذت ضد الموظف أية إجراءات تأديبية أخرى فإذا انتهت هذه الإجراءات الى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول الاستقالة.

س/ هل يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بعد تقديم الاستقالة وقبل قبولها من الجهة الادارية المختصة ؟

ج- أشارت المادة (75) من النظام بأنه ” يجب على الموظف ان يستمر فى اداء عمله الى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو الى إن ينقضى الميعاد المحدد لاعتبارها مقبوله “.

ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار الاستقالة وانقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.

س: ما هى انواع الإستقالة؟

ج- هناك عدة انواع للاستقالة فمنها الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية والاستقالة المشروطة والاستقالة الجماعية وغير ذلك إلا اننا سوف نقتصر بعرض نوعين مهمين من الاستقالة وهما الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية.

أولاً: الاستقالة الصريحة:

الاستقالة الصريحة : التى تصدر عن الموظف هى عمل ارادى من جانبه يعلن فيه رغبته فى ترك الخدمة لاسباب معينة ولايشترط ان تكون بصيغة معينة انما يجب ان تكون مكتوبة بحيث يفهم من معانيها على رغبة الموظف فى تركه العمل نهائياً.

ثانيا الاستقالة الضمنية:

الاستقالة الضمنية : هى افتراض انصراف نية الموظف الى ترك العمل وذلك نتيجة لانقطاعه عنه مددا معينة يحددها المشرع(1) وتنص المادة (81) من المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية على أنه «أذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب اجازة مصرح له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة فى خلال أثنى عشر شهراً اعتبر مستقيلا بحكم القانون».

ويستفاد من هذا النص ان المشرع قد جعل استقالة الموظف تتم بقوة القانون بمجرد انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متصلـة او ثلاثين يومـاً غيـر متصلة وأن يمنح جهة الإدارة اية سلطة فى تقديرية فى الأعذار التى يتقدم بها الموظف المنقطع عن العمل.

—————————————————–

(1) انظر فى ذلك الدكتور عادل الطبطبائى ، قانون الخدمة المدنية ص 483 .

إلا أنه ونظراً لإنهاء خدمات اعداد كبيرة من الموظفين خاصة ممن لديهم اعذار قوية قد تصل الى حد القوة القاهرة لذلك أصدر مجلس الخدمة المدنية قـراراً تفسيريـاً لمضمـون المادة (81) ومن ضمن ما أورده فى هذا القرار ان جهة الادارة تترخص بسلطة تقديرية فى نظر الاستقالة الاعتبارية فلها أن تقبل هذه الاستقالة ومن ثم تنهى خدمة الموظف أو تعيده لعمله وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار مع عدم استحقاقه لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل(1).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .