فترة التجربة في الوظائف الحكومية

فترة التجربة:-

أ- التعيين :

يخضع الموظف فيما عدا الوظائف القيادية لفترة تجربة مدتها سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت بأنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا أعتبر مثبت في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدتها ضمن مدة الخدمة.

وتثبت الصلاحية وعدم الصلاحية وفقاً للإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

ب : إعادة التعيين:

ويخضع من يعاد تعيينه لفترة التجربة إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -نصت المادة (13) من مرسوم نظام الخدمة المدنية على الأتى :

فيما عدا الوظائف القيادية يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتاً فى الوظيفة التى عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

وتثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين.

ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح فى وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة.

ولايستحق الموظف أيه مكافآت عن مدة التجربة التى تقضى بغير نجاح.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .