إجراءات المحاكمة أمام محكمة المخالفات في القانون الجزائري

أولا – طرق إتصال محكمة المخالفات بالدعوى العمومية :

ترفع الدعوى العمومية أمام محكمة المخالفات إما بأمر إحالة من جهات التحقيق أو بتكليف مباشر بالحضور أمام المحكمة .

يتم إثبات المخالفات إما بمحاضر الضبطية القضائية أو الأعوان المخول لهم سلطات إثبات الجرائم او عن طريق الشهادة .

ثانيا- الفصل في الدعوى في مواد المخالفات :

يمكن الفصل في الدعوى العمومية في مواد المخالفات عن طريق دفع غرامة تسمى غرامة الصلح ( 381 و 390 إ ج ج ) فقبل أي تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم وكيل الجمهورية بإخطار المتهم بإمكانية دفع غرامة مالية تساوي الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها كعقوبة للجريمة المرتكبة , فيرسل وكيل الجمهورية من أجل15 يوم إخطار للمخالف .

يحدد قيمة الغرامة و طرق دفعها حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 384 إ ج ج .

إذا إنقضت مدة ال45 يوما من تاريخ إستلام المخالف للإخطار دون دفع لمبلغ , يقوم وكيل الجمهورية في هذه الحالة بتكليف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة .

و تنقضي الدعوى العمومية بدفع المخالف للمبلغ .

لا يستفيد المخالف من إجراء الفصل في الدعوى عن طريق غرامة الصلح في حالات محددة نص عليها المشرع الجزائري في المادة ( 391 إ ج ج ) .

يفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه10 أيام من تاريخ رفعها أمامه دون مرافعة مسبقة .