دعوى فسخ عقد البيع على ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض :

من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا بالاتفاق من الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه منى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرف التعاقد ان يققل بنقضة او تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها واى يقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بتراضى عاقدية ويكون هذا التراضى بمثابه تعاقد جديد السبب من الاسباب المقررة فى القانون .

وقد قضت محكمة النقض بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 ) 2- م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام جاز للمتعاقد الاخر بعد اعزار المدينة ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخ مع التعويض فى الجانبين ان كان له تقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع بحكم الاتفاق وقد يقع بقوة القانونية حين يصبح تنفيذ الالتزام تسجيلا . ويشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط :

1- ان يكون من العقود الملزم للجانبين

2- اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشى عن العقود سواء كان كليا او جزئين

3- عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامة

–  وشروط الفسخ القضائى :

1- الاعذار بالتزام

2- طلب الفسخ برفع دعوى

3- صدور حكم بالفسخ وهو لا يقع الا بحكم القاضى وهو يكون منشا للفسخ ( محمد كمال عبد العزيز )

وعن الطلب الثانى وهو طلب الزام المدعى عليه بسداد مقابل الثمن الاسانية 1- نص المادة 160 مدنى اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وقضت محكمة النقض بان نص المادة 160 من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد باثر منذ نشوته ويعتبر كلن لم يكن ويغاد كل شى الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على انقضاء بالفسخ لعقد البيع ان تعود العين المبيعة للبائع وان يرد للاخير ما قبضة من الثمن ( نقض 19/10/1976 ق م 27- 1467 وعن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد معا قبضة كنص المادة 160 مدنى . وعن طلب التعويض من المقرر بنص المادة 163 مدنى ان كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض ونفاذ ذلك النص مقام المسئولية التقصيرية

– ويلزم توافر عناصر ثلاث :

1- الخطا
2- الضرر
3- علاقة السببيه

دعوى فسخ عقد بيع منزل

انه فى يوم الموافق

بناء على طلب السيد / المقيم ف=== المختار مكتب الاستاذ/ ===

انا محضر محكمة مركز==========الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت:

السيد / المقيم ======مخاطبا مع

واعلنته بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ /115/1999 باع الطالب الى المعلن اليه ماهو منزل بناجيه جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم شرقيه وحدوده كالاتى :الحد البجرى والحد الشرقى والجد القبلى والحد الغربى

وتم البيع نظير ثمن اجمالى قدره 200000 مائتى الف جنيه تدفع وتم سداد الثمن وتقاعس المعلب اليه عت نسليم المنزل

وقد انذر الطالب المعلن اليه بضرورة تسليم المنزل الاانه فوجئ بقيام المعلن اليه ببيه المنزل لشخض اخر وقام بتسليه له وهو ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا

وسند الطالب القانونى هو الماده 157 مدنى ، 158 مدنى

نص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص انقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ….. كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمةديرب نحم الكليه الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ـــ الموافق / / 1999 وذلك ليسمع الحكم:

اولا :بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/1/1999

ثانيأ:رد الثمن المدفوع من الطالب وقدره 200000مائتى الف جنيه،

ثالثأ: إلزامه بأداء مبلغ وقدره 100000مائه الف جنيه تعويضا للطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء فسخ عقد البيع وقيام المعلن اليه بالبيع لاخر اضرارأ بالطالب

مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,

ولاجل العلم /

( قضت المحكمة اولا بفسخ العقد ثانيا الزام بالتعويض)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .