طعن على قرار سلبي بمنع استخراج جواز سفر

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى- موضوع

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 8/ 11 / 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي و محمد أحمد محمود محمد.
نــواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـــوض الدولــــة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2803 لسنة 46 القضائية عليا
المقــــــام من
1- وزير الداخلية ” بصفته “

2- مدير الجوازات بالقاهرة ” بصفته “

ضــــد

مديحة مصطفى محمود محمد

*************

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 10447 لسنة 53 ق بجلسة 14/12 / 1999

****************************

الإجــــــراءات :

***********

في يوم الخميس الموافق 10 / 2 /2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2803 لسنة 46 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 10447 لسنة 53 ق والقاضى منطوقه “بقبول الدعوى شكلا ، ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ……..”

وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامة الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و إلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات .

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطـــعن جلســــة 15/ 10/ 2001 وبجلســــة 17/ 2 / 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـــة العلـــيا ( الدائـــرة الأولى ـ موضوع ) لنظره بجلسة 29/ 3/ 2003 حيث جرى تداوله أمامها على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم ، وبجلسة 10/ 5 / 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 11/ 2003 ومذكرات في شهر .

وخلال الأجل أودعت المطعون ضدها مذكرة دفاع .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29 /8 /1999 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 10447 لسنة 53 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بعدم السماح لها باستخراج بدل فاقد من جواز سفرها رقم 248995 مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول إنها تعمل مضيفة جوية بشركة مصر للطيران منذ 17/ 4 / 1985 وكانت تحمل جواز سفر رقم 248995 مستخرجاً بتاريخ 9/12/1995 وينتهى فى 8/12/2002 وفقد منها بتاريخ 20 /4 /1999 فتقدمت بطلب لاستخراج بدل فاقد لهذا الجواز إلا أن طلبها قد رفض لعدم موافقة الزوج ، وتنعى على قرار الجهة الإدارية صدوره مشوبا بالتعسف في استخدام السلطة ومخالفته لنصوص الدستور التي حظرت تقييــد حرية المواطن في السفر .

وتدوول نظر الشق العاجل أمام محكمة أول درجة ، وبجلسة 14 / 12 / 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أنه قد سبق أن تراءى لها – المحكمة – أثناء نظر الدعوى رقم 10430 / 53 ق أن المادتين 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر تشوبهما شبهة مخالفة الدستور ، وبذلك يكون قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 الذي يستند إليه القرار الطعين قد استند في قيامه إلى نص تحيط به ظلال كثيفة من عدم الدستورية مما يرجح معه في تقدير المحكمة القضاء بعدم دستوريته ومن ثم خلصت المحكمة إلى توفر ركن الجدية ، كما خلصت إلى توفر ركن الاستعجال .

وإذا لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين بصفتيهما فقد بادرا إلى إقامة الطعن الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استنادا إلى أن الأصل في القرار الإداري هو سريانه ونفاذ حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها أو تسحبه أو يقضى بإلغائه ، كما أن سلطة وزارة الداخليـة ـ عملا بنص المــــادة (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 والمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية 3937 لسنة1996 – هي سلطة مقيدة في شأن منح جواز السفر للزوجة أو تجديده وليست سلطة مطلقة إذ اشترط المشرع أن يكون بموافقة الزوج ، وأن المطعون ضدها لم تقدم تلك الموافقة .

ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استخراج جـــواز سفـــر بــدل فاقد لجـــواز سفــــرها رقم 248995 الصادر بتاريـــخ 9 /12 /1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار .

ومن حيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 / 11 /2001 بعدم دستورية نصى المادتين 8 و11 المشار إليهما والذي ترتب عليه سقوط هذين النصين و إبطال القاعدة القانونية التي تضمنها النصان و إبطال العمل بهما وتجريد النص من قوة نفاذه اعتبارا من تاريخ صدوره ، وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه ومنها القرارات التي صدرت تنفيذا له أو استنادا إليه ولو كانت صادرة قبل صدور الحكم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كله إعمالا لحجية الحكم والأثر الرجعى له لأن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو عدم تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن ذلك لا ينصرف إلى المستقبل وحده بل ينسحب أيضا إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ، ولا يستثنى عن ذلك إلا الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بموجب حكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن استخراج جواز سفر للمطعون ضدها لعدم تقديم موافقة الزوج قد صدر استنادا إلى قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 المشار إليه والذي صدر بدوره استنادا لنصى المادتين 8 و11 من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليهما اللتين حكم بعدم دستوريتهما بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه استنادا إلى أن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر لا يعد فحسب عنواناً لمصريته التي يشرف بها داخل وطنه وخارجه بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التي حفى بها الدستور بنصه في المادة (41) على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ….أو منعه من التنقل إلا لضرورة يستلزمها التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والأصل فيها هو المنح استصحابا لأصل الحرية في الانتقال والاستثناء هو المنع وإن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية وبناء عليه فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر مشوبا بشبهة الانعدام لأنه فضلا عن صدوره من سلطة غير مختصة فقد صدر استنادا إلى نص

تشريعي غير دستوري كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا وبذلك فقد القرار سنده ودعامته القانونية بحكم الواقع القانوني الجديد الذي كشف عنه الحكم الأمر الذي يكون معه القرار مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوعه وبذلك يتوفر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بإحدى الحقوق الدستورية وهى حرية السفر والتنقل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ هذا القرار, فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة قانونا ويكون الطعن عليه على غير سند سليم وعلى غير صحيح تفسير القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه محمولا على الأسباب الواردة في هذا الحكم.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة (184) مرافعات.

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات .

ســــكرتير المحكمــــة رئيس المحكمــــــــة