نقض جزاء 2005
رقم القضية 15/2005
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
| نقـض اشترطت المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية لمقدم الطعن بالنقض أن يودع الخزينة مبلغ نقدي مستثنية من ذلك النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وإلا رد شكلاً . |
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا –محكمة النقض
القـــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني
و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر,اسامة الطاهر ,فريد مصلح,محمد أبو غوش
الطاعنـان : — رزق الله /بيت جالا .
وكيله المحامي الأستاذ إياد خير
المطعون ضده: الحق العــام
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر حضوريا ً بتاريخ 20/2/2005 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .
يستند الطعن للأسباب التاليه :-
- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون بعدم قبول الاستئناف شكلاً ورفضها طلب تحديد مهلة الاستئناف . (2)الطاعن ليس خصماً أو طرفاً في هذه القضية لصدور رخصة البناء في مكان تعاطي الحرفة باسم شخص آخر .
- أخطأت محكمة بلديات بيت لحم لعدم سماع أية بينة تدينه .
بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم 15/2005 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم :53 مجلس القضاء الأعلى
وطلب وبالتالي قبول الطعن ، ونقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية للسير فيها حسب الأصول ولإتاحة الفرصة للطاعن لتقديم بيناته .
تبلغت النيابة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طلبت فيها إصدار القرار حسب القانون .
ونحن بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية .
غير أننا نجد أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزئية نصت بأنه ( إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم لعقوبة سالبة للحرية ، فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن لخزينة المحكمة مبلغ خمسين دينارا أردنياً أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه .
وحيث أن الطاعن لم يودع التأمين المطلوب ، فإننا نقرر رد الطعن شكلاً .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/4/2005
طعن ضد قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية والقاضي برد الاستئناف شكلاً
اترك تعليقاً