ينتهي عقد التأمين عموماً بالطرق التالية :

1. بانتهاء مدته .

2. بفسخ العقد .

3. بزوال الخطر المؤمن منه .

4. بالتقادم .

1- انتهاء العقد بانتهاء المدة :

لا يبرم عقد التأمين إلا لمدة محددة يجري الاتفاق عليها بين طرفي العقد وتذكر عموماً في عقد التأمين نفسه . فعقد التأمين عقد زمني من عقود المدة . فلابد أذن من اقترانه بمدة ينفي بانقضائها ويغلب العمل في التأمين من الإضرار أن يحدد المتعاقدان مدة العقد بسنة واحدة يبدأ سريانها من وقت تمام العقد . اما في التأمين على الأشخاص وبالذات في التأمين على الحياة فإن هذه المدة أطول عموماً واذا لم يحدد المتعاقدان مدة العقد صراحة أو ضمناً فيفترض في هذه الحالة ان المتعاقدين قد قصدا أن تكون مدة العقد هي المدة الغالبة في الإطار العملي (سنة أو أكثر) وحسب العرف التأميني . ويجوز أن يتفق الطرفان اتفاقاً ضمنياً على أن تكون مدة العقد لأقل من سنة كما هو الأمر في التأمين من حوادث النقل حيث يستغرق تنفيذ عقد النقل مدة أقل من سنة .وقد تكون مدة العقد غير محددة كما هو الأمر في التأمين التبادلي ذي الطبيعة الخاصة المختلفة عن التأمين التجاري فيرتبط بانتهاء العقد ببقاء او خروج المؤمن له من جمعية التأمين التبادلي . بيد أنه يجب أن يلاحظ بأن انتهاء المدة لا يعني على كل حال انتهاء العقد بالضرورة فقد يمتد العقد لفترة أخرى بعد انقضاء مدته . وامتداد العقد حالة عملية معروفة في التأمين من الإضرار بالذات . غير أن الامتداد أو تجديد العقد لا يمكن أن يتم إلا بناء على شروط صريحة في الوثيقة .

2- فسخ العقد :

إخلال أحد أطراف العقد بالالتزامات المترتبة عليه يسمح للطرف الآخر بالتنصل من جانبه من تنفيذ التزاماته ويؤدي الى طلب فسخ العقد ومن ثم انتهاء عقد التأمين والفسخ لا يتم في القانون العراقي إلا بعد إعذار المدين ومن ثم المطالبة القضائية والحكم بإلغاء العقد . ولا يسري الفسخ عموماً إلا من تاريخ الحكم القضائي فليس للفسخ أثر رجعي والحالات التي تؤدي الى الفسخ في التأمين متعددة أهمها إخلال المؤمن بالتزامه بالإدلاء بالبيانات اللازمة م 987 أو عدم أداء القسط وذلك طبقاً لنص م 986 من القانون المدني العراقي .

3- زوال الخطر المؤمن منه :

التأمين لا يمكن تصوره بدون وجود الخطر . وعليه فمن الوقت الذي يزول الخطر فيه فإن عقد التأمين ينتهي . بيد أنه يجب التمييز هنا بين حالتين :

أ) زوال الخطر بصورة نهائية .

ب) زوال الخطر بشكل مؤقت .

ويعتبر العقد في الحالة الأولى منتهياً إلا أنه يقع على عاتق المؤمن اعادة جزء من أقساط التأمين كما هو الأمر في التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات فلو فرضنا بأن مالك واسطة النقل مؤمن له ضد مخاطر الإصابة التي تلزم مسؤولية تجاه الغير . وهلكت واسطة النقل هذه هلاكاً تاماً فإن الخطر يكون قد زال عن عاتق المؤمن وينتهي تبعاً لذلك العقد . بيد أنه يجب على المؤمن إعادة جزء من الأقساط وبالذات الجزء الذي يتعلق بالمدة التي كان يجب عليه تحمل الخطر فيها . أما في حالة الزوال المؤقت فإن العقد يبقى نافذ الأثر ما عدا فترة الزوال المؤقت للخطر بمعنى آخر أن العقد لا ينتهي إلا بصورة مؤقتة . وتظهر هذه الحالة بالمثل التالي : كما لو سافر مالك واسطة النقل ، في المثل السابق ، وترك استعمالها ففي هذه الفريضة يحصل المؤمن له على إيقاف لعقد التأمين مدة عدم استعماله لواسطة النقل . ويعتبر العقد نافذاً بعد انتهاء المدة . ويتعرض القانون المدني العراقي من خلال نص المادة 984 لموضوع زوال الخطر . إذ تنص هذه المادة على ما يلي : ” ويقع العقد – عقد التأمين – باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن ضده كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد … ” . والأمثلة على ذلك متعددة منها تحقق خطر الحريق عند إبرام عقد التأمين .

4- التقادم :

تنص المادة 990 من القانون المدني العراقي على انه : ” تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى ” . من هذه الدعاوى التي تتقادم بمرور تلك المدة . دعوى المطالبة بالأقساط المستحقة ، ودعوى بطلان العقد ، ودعوى الفسخ . ويبدأ مرور الوقت على الدعوى من حين تحقق الواقعة التي نشأت عنها ويرد على هذه القاعدة استثناءان :-

الأول : حالة إخفاء المؤمن له بعض الحقائق الجوهرية عن المؤمن أو تقديم بيانات كاذبة عن الخطر المؤمن منه . في هذه الحالة يبدأ التقادم بالنسبة لدعوى الفسخ من تاريخ علم المؤمن بالإخلال بمبدأ حسن النية وليس من تاريخ هذا الإخلال . ف2 م 990 مدني عراقي .

الثاني : حالة التقادم يحق مطالبة المؤمن له في مبلغ التأمين . فسريانه (التقادم) يبدأ لا في يوم تحقق الخطر المؤمن منه بل من وقت علم المؤمن والمؤمن له بتحققه ف2 م 990 مدني عراقي.

ولابد من الإشارة هنا الى أن مدة التقادم في التأمين البحري تختلف اختلافاً تاماً عن المدة المشار عليها أعلاه بصدد التأمين البري فبموجب المادة 271 من قانون التجارة البحرية العثماني : ” كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين يسقط الحق فيها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ” فسقوط دعوى المطالبة في التأمين البحري يبدأ من تاريخ انعقاد العقد لا من تاريخ تحقق الواقعة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .