نطاق القوة الملزمة للعقد في مجلة الإلتزامات و العقود التونسية

وفق مبدأ سلطان الإرادة فإنه:… للأفراد الحرية المطلقة في التعاقد… كما لهم تحديد الحقوق والواجبات التي ارتضوها لأنفسهم عند التعاقد. البحث في محتوى العقد الملزم غير ذي موضوع مبدئيا… لكن أحكام الفصل 243 م إ ع تنص صراحة على أن العقد: “… لا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب عن الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته “.
العقد = الالتزامات المصرح بها إراديا + التزامات ضمنية مصدرها القانون… العرف… الإنصاف.

؛أ- القانون :

مكمل… آمر

1- القوانين المكملة : أو القواعد المكملة وهي التي يعطي القانون الحق للأفراد في استبعادها والاتفاق على خلافها وعند سكوتهم تعتبر نافذة بحقهم فهي تؤثر على العقد إذا التزم الطرفين السكوت في خصوص شروط الاتفاق الحاصل بينهما . و الهدف من هذه القوانين هو إعفاء الأطراف من عناء التفكير في كل جزئيات العقد . أمثلة : البيع : يتم بمجرد إتفاق الأطراف على الثمن والمثمن دون بقية التفاصيل التي تنظمها الفصول المتعلقة بالبيع ( الفصول 565حتى 582 م إ ع) عقد الشركة يكفي ذكر البيانات الأساسية : وما زاد عن ذلك يمكن فيه اعتماد القواعد القانونية المتعلقة بنوع الشركة المحدثة .

2- القوانين الآمرة: القواعد الآمرة وهي قواعد لا يمكن مخالفتها أو استبعادها لتعلقها غالبا بالنظام العام فهي تضبط نطاق العقد دون اعتبار لإرادة الأطراف…

2-1- في صورة صدور قانون جديد يهم موضوع العقد فهو لا يسري على الماضي إلا في صورة ارتباطه بالنظام العام وبالتالي سيكون في هذه الحالة معدلا لإرادة الأطراف ومحددا لمحتوى العقد… مثال: عقود الكراء الفلاحي + عقود الشغل… أحكام قانون 1987 المتعلقة بالكراء الفلاحي الناصة على أن كراء العقارات الفلاحية التي” لا يمكن أن تقل…عن 3 سنوات قابلة للتجديد” تطبق حتى على الأوضاع التعاقدية الجارية… قبلت محكمة التعقيب 1981سريان قانون 1978 على حوادث الشغل الواقعة قبل صدوره اعتمادا على أن “الحقوق الوارد بها القانون المذكور تهم النظام العام لتعلقها بمستحقات العمال لأجورهم القانونية “.

2-2- التحديد التشريعي لمدة العقود… الأطراف ليسوا أحرارا في تحديد مدة بعض العقود: الكراء الفلاحي(قانون 1987) : لا تقل مدته عن 3 سنوات… المكترين لمحلات معدة للسكنى أو حرفة أو الإدارة العمومية ( قانون 1976 ) :لهم حق البقاء إلى أجل مسمى وقع التمديد فيه دوريا بقوانين إضافية ” وذلك دون اعتبار لكل شرط وارد بالعقد”… الاكرية التجارية تخضع لنظام آمر

2-3- التحديد التشريعي لكيفية تنفيذ العقود : بعض العقود تخضع في كيفية تنفيذها إلى أحكام قانونية … مثل ضبط معلوم الكراء بالنسبة لأراضي الزراعات الكبرى (قانون 1987):”بالرجوع إلى قيمة الكراء الفلاحي التي تضبط كل سنة بالأمر المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفيات دفع أثمانها وخزنها وإحالتها “…الأكرية التجارية مراجعة معينات الكراء فيها تخضع لقانون25/5/ 1977 المتعلق بتنظيم كراء المحلات التجارية … الفصل 137 م ا ع يعطي للقاضي صلاحية منح المدين آجلا على وجه الفضل لسداد الدين.

؛ب – العرف :
يعد من عوامل تحديد محتوى العقد ويجري مجرى القانون خاصة في المسائل التجارية والمعاملات البحرية… يجوز للمتعاقدين بوجه عام الاحتجاج بالعرف لتحديد محتوى العقد بحسب طبيعته…
وتعتبر من قبيل العرف الشروط المألوفة… من أمثلة النصوص القانونية التي أحالت صراحة الأطراف على العرف لضبط مدى التزاماتهم المالية وإتمامها… الوكالة :الفصل 1114 م إ ع : “التوكيل لا يترتب عليه أجر إلا إذا خلافه ومع ذلك فإن الوكيل لا يحمل على عدم الأجر في الصور الآتية:… ثالثا:إذا جرت العادة بالمكان بإعطاء أجرة في مثل ما وكل فيه الوكيل”… الوديعة :الفصل 1004 م إ ع :”من شأن الوديعة أن لا يؤدي لها أجر إلا إذا اشترطه المستودع أو اقتضته الأحوال والعرف وتثبت هذه القرينة قانونا إذا كان المستودع منتصبا لقبول الودائع بالأجر”… عقد القراض : فصل 1211 م إ ع : نصت على أنه إذا لم يعين العقد نسبة الربح التي يستحقها العامل ” يحمل على عرف المكان “… عقد الكراء : فصل 799 م إ ع : “إذا لم يكن في العقد كتب ثابت التاريخ جاز للمالك الجديد أن يخرج المكتري من المحل بعد أن يضرب له أجلا حسب العرف “.

؛ج- الإنصاف :
الفصل 243 م إ ع: “… ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب عن الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته “…
لكن الأحكام التي تقر بذلك شبه معدومة…و الرأي السائد يقول بأهمية هذا العنصر في القضاء بوجه عام… الالتزام بالسلامة الذي يحمله فقه القضاء على الطبيب لفائدة مريضه… وعلى صاحب الفندق لفائدة حريفه… والالتزام بضمان سلامة لا يمكن ان نفسره إلا بتحقيق العدالة عبر الإنصاف… فلا يمكن تفسيره لا باتفاق ولا بالقانون ولا بالعرف.