حق الاستعمال :

التعريف :- هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة استعمال شئ مملوك للغير , فيما أعد له هذا الشئ . فإذا كان الشئ أرضا زراعية فإن حق الاستعمال يخول صاحبه زراعة هذه الأرض , وإذا كان الشئ الذي يرد عليه الحق سيارة , كان لصاحب الحق أن يركبها . ولكن ليس لصاحب حق الاستعمال أن يتنازل عن استعماله للغير بمقابل كأن يؤجر الأرض أو السيارة للغير

ــ ومن هذا يبدو لنا أن حق الاستعمال هو أضيق نطاقا من حق الانتفاع , لان حق الانتفاع يخول صاحبه سلطة استعمال الشئ بنفسه وهو ما يخوله حق الاستعمال ــ كما يخول بالإضافة إلي ذلك سلطة استغلال الشئ , بأن يعطي استعماله للغير بمقابل عن طريق الإيجار .

حق السكني :

التعريف :- هو حق عيني أصلي يعطي صاحبه سلطة استعمال شئ مملوك للغير علي نحو معين هو السكن , فلا يستطيع أن يستعمل العين التي يرد عليها الحق لغرض أخر غير السكني , فليس له أن يفتح فيه متجرا مثلا . ومن جهة أخري فأنه ليس له أن يستغل هذا المنزل بتأجيره إلي الغير .

ــ ومثل ذلك أن يوصي شخص إلي أخر من أفراد أسرته بسكني منزل الأسرة طول حياته .

حق الاستعمال وحق السكنى:

وبعد النصوص التي تناولت حق الانتفاع عرض المشروع لحقي الاستعمال والسكنى، فنص في المادة (955) على أن نطاق كل حق منهما يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأفراد أسرته لخاصة أنفسهم ذلك أن حق الاستعمال وكذلك حق السكنى لا يخول صاحبه سلطة الاستغلال، وبدهي أن يراعى كذلك ما يقرره السند المنشئ للحق فقد يحدد السند الاستعمال على نحو خاص، وقد يمنع بعض صور الاستعمال، ونظرًا إلى أن حق الاستعمال وحق السكنى يتحددان، في مضمونهما بما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأفراد أسرته لخاصة أنفسهم، فالأصل أنه لا يجوز النزول عن أيهما للغير، لأن الاستعمال أو السكنى يختلف من شخص لآخر، ولكن نظرًا إلى أن عدم جواز النزول عن الحق مقرر لمصلحة المالك، فله أن يسمح به ولكن يلزم في هذه الحالة أن يكون هناك شرط صريح بذلك، فإذا لم يوجد شرط صريح فالأصل عدم جواز النزول، ولكن المشروع نص مع ذلك بجواز النزول لمبرر قوي ” مادة 956 ” وذلك لمواجهة بعض الفروض الاستثنائية التي يؤدي فيها عدم جواز النزول إلى نتائج غير مقبولة، كما لو كانت الدار التي أُوصي باستعمالها أو بسكنها لشخص معين غير ملائمة بشكل ظاهر لاستعمال صاحب الحق أو سكناه، وفيما عدا ما تقرر في المادتين (955 و956) تسري أحكام حق الانتفاع على كل من حق الاستعمال والسكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين وهو ما قررته المادة (957).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .