المصلحة في الدعوى القضائية

تشترط كافة النظم القانونية الإجرائية لقبول الدعوى أو لسماعها أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة أياً كانت طبيعتها، والمصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية لأن القضاء وهو إحدى سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية إلا إذا كانت هناك حاجة وطلب لهذه الحماية. والمادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421ه أكدت على هذا الشرط بالنص على ما يلي “لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله دليله عند النزاع فيه”.

وشرط المصلحة يقتضي أن يكون الحق المدعى به من الحقوق التي تقرها وتحميها الشريعة الإسلامية، على أن يقتصر دور القاضي على التحقق من وجود هذا الحق فضلاً عن البحث عن شرط المصلحة. وينبغي أن تكون المصلحة حالة وقائمة بمعنى أن يكون هناك ضرر أصاب المدعي، ولا يكفي أن يكون الضرر محتمل الحدوث، إلا أن نظام المرافعات أجاز قبول الدعوى التي تهدف إلى الوقاية من ضرر مستقبل محتمل الحدوث أي التي تسند إلى المصلحة المحتملة، وذلك إذا كان الغرض من الدعوى أحد أمرين:

الاحتياط لدفع ضرر محقق، أي ضرر لم يقع بعد ولكن يوشك على الوقوع، ومثال ذلك الدعاوى التقريرية (دعوى إثبات النسب أو تقرير صحة أو بطلان عقد).

الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، مثل دعوى سماع الشاهد.

والمصلحة يجب أن تكون شخصية مباشرة أي أن تكون الدعوى مرفوعة ممن يطلب لنفسه حقاً في مواجهة من اعتدى على هذا الحق، وهو ما يطلق عليه الصفة في الدعوى، وذلك إذا كانت المصلحة في الدعوى مصلحة خاصة، أما إذا كانت المصلحة عامة فيمكن أن تقبل الدعوى من ثلاث أشخاص على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة، وهي ما يطلق عليها دعوى الحسبة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت