ضريبة الأرباح التجارية على التصرف في العقارات المبنية والأراضي الموروثة – القانون المصري

الطعن 552 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 285 ص 1455

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
————-
ضرائب “الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية . تحديد الضريبة على أرباح التصرف في العقارات المبنية والأراضي الموروثة”.
ضريبة الأرباح التجارية على التصرف في العقارات المبنية داخل كردون المدينة الآيلة للمول بطريق الإرث . تحديدها على أساس قيمة العقارات والأراضي في الوقت الذى آلت فيه إلى ملكية الوارث . علة ذلك . م 36 ق 142 لسنة 1944 والقرار الوزاري 94 لسنة 1979.
النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية على “تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وتحديد الأرباح….. طبقا لقواعد المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير المالية” والنص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 على أن “يكون تحديد الأرباح….. على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته”. وفي البند الثاني من المادة الثالثة من ذات القرار على أنه “بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة التي ألت ملكيته للممول بطريق الميراث أو الوصية يحدد قيمتها وفقا لقواعد التقرير المقررة في القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها إلى الممول في ظل أحكام هذا القانون أو قبله” يدل على أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي بمقتضاها يتم تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. وأن وزير المالية أصدر قراره في هذا الشأن مبينا أن تقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي داخل كردون المدينة الآيلة للممول بطريق الميراث يكون على نحو ما قرره القانون رقم 142 لسنه 1944. لما كان ذلك وكان ذلك والمقرر في قضاء هذه المحكمة _ أن العبرة في الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقارات الداخلة في عناصر التركة طبقا للأسس المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 هو الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث باعتباره الميعاد الوحيد الذي أوجبه القانون للتقدير في هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه _ وهو في سبيل الوصول لتقدير تكلفة الأرض الدعوى التي ألت للمطعون ضدهم بطريق الميراث لتحديد أرباحهم عن تقسيمها والتصرف فيها على تقدير قيمتها وقت التصرف فيها وليس وقت وفاة مورثهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب دسوق قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم – تقسيم أراضي بناء في سنة 1979 بمبلغ 24290 ج تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية واعتبرت نصيب كل منهم وعاء للضريبة العامة على الإيراد في تلك السنة. فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 147 سنة 1981 ضرائب كلي دسوق. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/4/1985 بتعديل القرار المطعون عليه واعتبار صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم محل لمحاسبة مبلغ 16288.632 ج توزع بينهم حسب نصيبهم الشرعي. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 18 ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” وبتاريخ 9/10/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان تقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى تحديد قيمة تكلفة أرض التداعي في تاريخ التصرف فيها في حين يتعين تحديدها في الوقت التي انتقلت ملكيتها فيه إلى المطعون ضدهم وهو تاريخ وفاة مورثهم وفقا للمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات والقرار الوزاري رقم 94* لسنة 1979 الذي أحال إلى هذا القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية على “تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وتحديد الأرباح… طبقا لقواعد المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير المالية” والنص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 على أن “يكون تحديد الأرباح.. على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته”. وفي البند الثاني من المادة الثالثة من ذات القرار على أنه “بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة التي آلت ملكيتها للممول بطريق الميراث أو الوصية يحدد قيمتها وفقا لقواعد التقدير المقررة في القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت الملكية إلى الممول في ظل أحكام هذا القانون أو قبله” يدل على أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي بمقتضاها يتم تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. وأن وزير المالية أصدر قراره في هذا الشأن مبينا أن تقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي داخل كردون المدينة الآيلة للممول بطريق الميراث يكون على نحو ما قرره القانون رقم 142 لسنة 1944. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقارات الداخلة في عناصر التركة طبقا للأسس المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 هو الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث باعتباره الميعاد الوحيد الذي أوجبه القانون للتقدير في هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه – وهو في سبيل الوصول لتقدير تكلفة الأرض موضوع الدعوى التي آلت للمطعون ضدهم بطريق الميراث لتحديد أرباحهم عن تقسيمها والتصرف فيها على تقدير قيمتها وقت التصرف فيها وليس وقت وفاة مورثهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .