السلطنة تصدر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتوافق مع اتفاقيات الملكية الفكرية

بهدف حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية –

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تلعب حقوق الملكية الفكرية دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، متقدم أو نامٍ أو أقل نموا، فلا يمكن لأي دولة في عصرنا الحالي أن تتصور نفسها دون إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية، بحيث ينعكس ذلك على حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية خاصة مع قدوم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية التي تجتاح العالم كله.

حيث يكتسب هذا الأمر أهمية كبرى في ظل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يتجه بسرعة نحو صيرورته اقتصادا معرفيا يقوم على المعرفة والمعلومات والمنتجات الفكرية التي أصبحت تشكل قيمة مادية أساسية في هذا النظام.

وقالت بدرية بنت خلفان بن سعيد الرحبية رئيسة قسم حق المؤلف بوزارة التجارة والصناعة: أصبحت جرائم الملكية الفكرية بأبعادها المتشعبة من أهم القضايا التي تشغل اليوم الفكر القانوني، في ظل تصاعد ملحوظ للتجاوزات والاعتداءات التي تقع على الملكية الفكرية بكافة أشكالها الأدبية والفنية أو الصناعية والتجارية.

كما تعتبر جرائم الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الحديثة، وقد تطورت صور هذه الجرائم مع التطور التكنولوجي بشكل كبير، حيث إن بعضا من مستخدمي التقنية الحديثة استغلها في مآرب غير مشروعة طبقا لمصالحه، فأصبحت أجهزة النسخ السريع والحاسب الآلي بشكل عام وشبكة الانترنت على وجه الخصوص أدوات لارتكاب الجريمة.

مشاركات السلطنة العام الماضي
وأوضحت أن السلطنة شاركت في اجتماعات حق المؤلف خلال عام 2014م في اجتماع الدورة 27 للجنة الويبو الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2014 في جنيف بسويسرا، حيث تعتبر هذه اللجنة منتدى تجتمع فيه الدول الأعضاء في الويبو والجهات المراقبة للمناقشة والنقاش والبت في القضايا المرتبطة بوضع أطر قانونية دولية متوازنة لحق المؤلف من أجل تلبية احتياجات المجتمع الآخذة في التطور، كما شاركت في المنتدى الدولي حول حق المؤلف «الإبداع والتنمية» خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2014م في شنغدو بجمهورية الصين الشعبية،

وكان الهدف من الاجتماع تبادل المعلومات والخبرات حول الاستخدام الفعال لنظام حق المؤلف ولتعزيز وحماية الإبداع والاستراتيجيات لتمويل إنتاج ونشر مصنفات حق المؤلف والمنتجات الثقافية الأخرى، فضلا عن مساهماتها في التنمية الاقتصادية والثقافية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، كما شاركت في اجتماع تجربة كوريا الجنوبية حول حق المؤلف والإدارة الجماعية خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2014م بسول بجمهورية كوريا الجنوبية، وكان الهدف من الاجتماع التعرف على تجربة كوريا في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة والإدارة الجماعية.

حقوق المؤلف
كما قالت: إن حقوق المؤلف هي جزء أساسي من الملكية الفكرية حيث صدر أول قانون لحقوق المؤلف في السلطنة بالمرسوم رقم 47/96 بعدها صدر المرسوم رقم 37/2000 والذي ألغي فيه القانون السابق، وأخيرا صدر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2008 والذي تم بموجبه إلغاء القانون السابق وهذا ما يدل على حرص واهتمام السلطنة لحقوق المؤلف حيث جاء القانون الأخير متوافقا مع اتفاقيات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتي مقرها جنيف سويسرا.

وبينت بدرية بنت خلفان الرحبية أن الملكية الفكرية تشير إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية..موضحة أن الملكية الفكرية تنقسم إلى فئتين هما: الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة،

وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى، وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.

حقوق المؤلف

وأشارت رئيسة قسم حق المؤلف بوزارة التجارة والصناعة إلى أن حقوق المؤلف هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

مفهوم الحماية لحقوق المؤلف

وأضافت: إن حقوق المؤلف في السلطنة تتمتع بالحماية بموجب أحكام القانون رقم 65/ 2008 المشار أعلاه المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات الآتية: (الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أم من غيره المصنفات التي تلقى شفاهة،

كالمحاضرات والخطب والمناقشات والمواعظ وأى مصنفات شفهية أخرى مصنفات الدراما والموسيقى والرقص والتمثيل الصامت (البانتومايم) وغيرها من مصنفات الأداء التمثيلي المؤلفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات المصنفات السمعية البصرية مصنفات الرسم بالخطوط والألوان والأشكال المعمارية والنحت والطباعة على الحجر والأقمشة والخشب والمعادن وأية مصنفات أخرى مماثلة في مجال الفنون الجميلة المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية سواء أكانت يدوية أم صناعية الرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة «ثلاثية الأبعاد» المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة المصنفات المشتقة مجموعات المصنفات، كالموسوعات التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها مجموعات مقتطفات البيانات أو المواد الأخرى التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها).. مؤكدة أن عنوان المصنف يتمتع بالحماية إذا كان مبتكرا.

كما يجب الانتباه إلى أن حق المؤلف يحمي المصنفات، أي التعبير عن الفكرة وليس الفكرة بحد ذاتها، فإذا تصورت حبكة ما لنفترض على سبيل المثال قصة (كفاح لطفل توفى أبويه منذ صغره وله إخوة وأخوات صغار حيث اضطر للعمل لأجل توفير لقمه العيش لإخوته الصغار الى أن أصبح رجلا يعتمد عليه وقد حقق كل أمنياته بعد عناء طويل، فإن هذه الفكرة لن تكون محمية، وبإمكان أي كاتب أن يؤلف قصة تعالج نفس الحبكة ذاتها، ولكن متى تم التعبير عن هذه الفكرة من خلال سيناريو معين أو قصة صغيرة أو مسرحية فإن هذا السيناريو أو القصة أو المسرحية تكون محمية بموجب حق المؤلف. فمسرحية (مدرسة المشاغبين) لمؤلفها المسرحي المصري علي سالم، مثلا، تعتبر تعبيرا ابتكاريا محميا عن هذه الفكرة، ولكن لاشيء يمنع الأدباء من الآخرين من استعمال حبكة مشابهة لابتكار مصنفات أخرى.

وأضافت قائلة: لا يشترط العمل الفني والأدبي أن يكون جيدا، أو أن يتمتع بصفات فنية مميزة، ولكن يجب أن يكون مبتكرا، ومفهوم الابتكار يختلف من بلد الى بلد، حيث عرف القانون العماني بالابتكار وهو الطابع الإبداعي الذي يضفى الأصالة والتميز على المصنف وغالبا ما يحدد مفهوم الابتكار هو الاجتهاد.

مصنفات استثناها القانون

وأوضحت رئيسة قسم حق المؤلف بوزارة التجارة والصناعة أن المصنفات التي استثناها القانون من الحماية وهي التي لا تشمل الحماية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 65/ 2008 ما يلي: (الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق وما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية والأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

وقالت: أما المواضيع التي لا يمكن حمايتها بموجب القانون المذكور أي لا تشملها الحماية فهي المواضيع التي لا تتعدى كونها مجرد أفكار وإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات، كذلك لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية كالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والترجمات الرسمية لأي من ذلك والأنباء اليومية والأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية. ومع ذلك يتمتع بالحماية كل ما ذكر في البندين السابقين إذا كان متميزا في جمعه أو ترتيبه أو بأي مجهود فكري جدير بالحماية.

حقوق يمنحها القانون للمؤلف

وأشارت بدرية الرحبية إلى أن الحقوق التي يمنحها القانون للمؤلف هي الحقوق المالية ويمكن التنازل عن هذه الحقوق. والحقوق المعنوية لا يمكن حرمان المؤلف من حق نسبة المؤلف له بأي شكل من الأشكال..موضحة أن حقوق المؤلف المالية هي الحقوق التي ترد للمؤلف على مصنفه ويؤدي تمتعه بهذه الحقوق إلى المحافظة على العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف استغلال مصنفة بالطريقة التي يراها مناسبة.

وقالت: إن الحقوق المالية للمؤلف هي حقوق استئثارية أي أنه الشخص الوحيد الذي يملك التصرف بمصنفة أو الترخيص للغير باستغلاله، كما أن المبدع الأصلي للمصنف المحمي يتمتع بموجب قانون حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية بأن للمبدع أو المؤلف أن يمنع ما يلي أو يصرح به وهو: استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي وحق الأداء العلني ونقل العمل إلى الجمهور وإجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو فيديو وترجمته إلى لغات أخرى وحق النشر.

وأضاف: مهلة الحقوق المالية فترة حياة المؤلف تمتد إلى 70 عاما بعد وفاة المبدع أو المؤلف وفقا للقانون العماني لحق المؤلف، بعد انقضاء هذه الفترة يصبح المصنف ملك عام يمكن لأي شخص أن يستغله بأي شكل.

وقالت: أما الحقوق المعنوية للمؤلف تنقسم إلى حق المؤلف في طلب نسبة مؤلفاته إليه باسمه الشخصي أو اسم مستعار وحق احترام حقوقه..مشيرة الى أن حق نسبة المؤلف لمؤلفاته وهو من حق المؤلف في أن ينسب المصنف إليه وذكر اسمه على كل النسخ التي تنتج للجمهور بأي شكل كانت وفي كل نسخة أو طبعة من المصنف ويحق للمؤلف إظهار اسمه أو استعمال اسم مستعار، كذلك إذا كان أكثر من مؤلف للمصنف كان لهم جميعا الحق في وجود أسمائهم على المصنف بالتساوي.

وقالت: الحق في وحدة العمل وتميزه بوحدة الأفكار وتسلسلها بشكل منفرد وحق المؤلف يمتد لحماية مصنفة من أي حذف يؤدي إلى المساس بمضمون العمل والحق في الحفاظ على الطابع الخاص والمميز للمصنف وكذلك الحق في سحب المصنف من التداول وفق شروط خاصة.

مقارنة الحقوق المعنوية والمالية
وأشارت إلى أن الحقوق المعنوية لا يمكن التنازل عنها إذ أنها ملتصقة بشخصية المؤلف، أما الحقوق المالية لحق المؤلف فيمكن التنازل عنها جزئيا أو كليا للغير مقابل بدل مادي أو بدون بدل مادي، كذلك فهي يمكن الحجز عليها مقابل دين أو ضمان. كما أن الحقوق المعنوية لا تتقادم أي تدوم على مدى وجود العمل، أما الحقوق المالية فتتقادم، أي أن لها فترة حماية محددة قانونيا وكذلك فهي لا يمكن الحجز عليها.

حقوق يمنحها حق المؤلف
أما عن الحقوق التي يمنحها حق المؤلف فتضيف بدرية الرحبية أن المبدع الأصلي للمصنف المحمي يتمتع بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية اذ أن لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها ويمكن لمبدع المصنف أن يمنع أو يصرح باستنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي وأداء المصنف أمام الجمهور أما في المسرحيات أو المصنفات موسيقية وإجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة الفيديو مثلا وبثه بوساطة الاذاعة أو الكابل أو الستلايت وترجمته الى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية الى فيلم مثلا وتستدعي عدة مصنفات إبداعية محمية بموجب حق المؤلف التوزيع بالجملة وتسخير وسائل الاتصال والاستثمار المالي لنشرها (مثل المنشورات والتسجيلات الصوتية والأفلام)

ولذلك كثيرا ما يبيع المبدعون الحقوق في مصنفاتهم إلى أشخاص أو شركات أقدر على تسويق المصنفات مقابل مبلغ مالي وغالبا ما تكون تلك المبالغ المدفوعة رهن الانتفاع الفعلي بالمصنف وبالتالي يشار اليها بمصطلح الاتاوات. وتمتد مهلة تلك الحقوق المالية إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية ويجوز تحديد مهلة أطول في القوانين الوطنية وتسمح تلك المدة الى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف له وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع.

وأضافت: بإمكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الإداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت إنتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب «القرصنة» ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به.

اتفاقيات انضمت إليها السلطنة
كما أوضحت رئيسة قسم حق المؤلف بوزارة التجارة والصناعة الاتفاقيات والمعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بشأن حق المؤلف والتي انضمت اليها السلطنة وهي: اتفاقية بيرن: لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي انضمت اليها السلطنة في 14 أبريل 1999م وأصبحت حيز التنفيذ في 14 يوليو 1999م. واتفاقية بروكسل: بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية التي انضمت اليها السلطنة في 18 ديسمبر 2007م وأصبحت حيز التنفيذ في 18 مارس 2008م ومعاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف: التي انضمت اليها السلطنة في 20 يونيو 2005م وأصبحت حيز التنفيذ في 20 سبتمبر 2005م ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي: التي انضمت اليها السلطنة في 20 يونيو 2005م وأصبحت حيز التنفيذ في 20 سبتمبر 2005م واتفاقية الوايبو: الخاصة بإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي انضمت اليها السلطنة في 19 نوفمبر 1996م وأصبحت حيز التنفيذ في 19 فبراير 1997م.

وأضافت: يجوز لصاحب الحق أن يودع على نفقته الخاصة نسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي لدى وزارة التجارة والصناعة، ويعتبر هذا الإيداع قرينة على الملكية، حيث يتقدم طالب الإيداع إلى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة ويقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك مع تقديم المادة المطلوب إيداعها سواءً كانت على شكل (كتاب أو كتيب أو قرص مضغوط).

الضوابط التي تسمح باستخدام المصنفات المحمية
وحول الضوابط التي تسمح باستخدام المصنفات المحمية قالت: تكون استخدامات المصنفات مشروعة دون موافقة المؤلف شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ما أشير إليهما في المصنف وألا تتعارض تلك الاستخدامات مع الاستغلال المعتاد للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة للمؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي، وذلك في الحالات التالية: (نقل فقرات من مصنف محمي متاح للجمهور بطريقة قانونية وإدراجها في مصنف آخر لغايات الإيضاح أو الشرح أو النقد وفى الحدود وبالقدر الذي تبرره هذه الغايات واستخدام المصنف في اجتماعات داخل نطاق الأسرة أو لطلاب داخل منشأة تعليمية للإيضاح ولغايات التعليم أو التدريس وجها لوجه وفي الحدود التي تبررها هذه الغايات، وأن يكون ذلك بدون مقابل مباشر أو غير مباشر وعمل نسخة واحدة من مصنف محمي بواسطة الجهات المنوط بها حفظ الوثائق أو المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية أو مؤسسات التعليم أو المؤسسات العلمية أو الثقافية في أي من الحالتين الآتيتين: (أن يكون النسخ لمقال منشور أو لمصنف قصير لغرض تلبية حاجة شخص طبيعي للاستخدام في دراسة أو بحث، على أن يكون النسخ لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة ويعد النسخ كذلك إذا تكرر في مناسبات منفصلة وغير مرتبطة وألا يكون هناك ترخيص جماعي متاح يمكن أن يتم بموجبه هذا النسخ وأن يكون النسخ لغرض المحافظة على النسخة الأصلية أو استبدال نسخة مفقودة أو تالفة لا يمكن الحصول على بديل لها)..مشيرة الى أنه يجب أن يكون النسخ في هاتين الحالتين في حدود الغرض المبرر له وألا ينطوي على استهداف تحقيق كسب مادي مباشر أو غير مباشر.

1- النسخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور لأجزاء من مقالات منشورة في الصحف اليومية أو في دوريات حول موضوعات اقتصادية أو سياسية أو دينية أو لأجزاء من مصنفات مذاعة ذات طبيعة مماثلة، إذا كان النسخ أو الإذاعة أو النقل لما تقدم ليس محفوظا لصاحب الحق وقت النشر، وكان النسخ بواسطة الصحافة.

2- عمل نسخة واحدة من برنامج حاسب آلي بواسطة المالك الشرعي للنسخة الأصلية في الحالة التي يكون فيها هذا النسخ ضروريا لاستخدام البرنامج للغاية وللمدى اللذين تم الحصول عليه من أجلهما، أو لحفظها لغرض استعمالها فيما لو فقدت النسخة الأصلية أو تلفت أو صارت غير قابلة للاستخدام، أو عمل نسخة مقتبسة أو محورة أو معدلة من البرنامج أو مترجمة إلى لغة برنامج حاسب آلي أخرى إذا كان ذلك ضروريا لتوافقها مع جهاز حاسب آلي معين على أن يقتصر استخدامها على المالك الشرعي للنسخة الأصلية.

3- الأداء العلني لمصنف درامي أو موسيقي أو تمثيلي موسيقي أو مصنف رقص أو (بانتومايم) أو أي مصنف آخر ابتكر للأداء الدرامي في الحالتين الآتيتين: (الاحتفالات الدينية، وذلك بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الاحتفالات والتعليم وجها لوجه داخل قاعات التدريس في المنشآت التعليمية أو غيرها من الأماكن المماثلة المخصصة للتعليم، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح).

4- عمل تسجيل مؤقت لمصنف من قبل هيئات الإذاعة بوسائلها الخاصة لغرض استخدامه في برامجها الإذاعية شريطة الآتي: (أن يكون لهيئة الإذاعة دون غيرها حق البث الإذاعي لهذا التسجيل وأن تتلف هيئة الإذاعة هذا التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد تلك المدة، ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة واحدة من هذا التسجيل لغرض الحفظ).

استغلال المصنفات عبر الانترنت
تتزايد مخاوف المبدعين في مجال الآداب والفنون من جراء التطور المذهل في ما توفره تقنية (wipo) أو ما يعرف ببروتوكول التطبيقات الاسلكية (Wireless Application Protocol) لاسيما بعد إتاحة الارسال والاستقبال للمحتوى الرقمي عبر الهواتف المحمولة، وشيوع تقنيات النسخ المستحدثه على اختلاف مسمياتها (نسخ أو تحميل أو حرق الملفات السمعية والسمعية البصرية وغيرها).

وتعاظمت هذه المخاوف مع ما توصل اليه المهندسون من ضغط الملفات، وعمل وسائط سمعية مستحدثه، بعد أن عشنا جميعا عصر الراديو والملفات المصورة، وانتقلنا خلال حوالي قرن من الزمان للشرائط السمعية (الكاسيت) والأقراص المدمجة، ثم مؤخرا بدأ العهد الرقمي وبوجه خاص استوديوهات التسجيل الافتراضي وإزاء هذا التطور التقني لم يكن من الطبيعي أن توضع اتفاقيات دولية لمواجهة هذه الوسائل المستحدثة، باعتبار أن التقنيات المتداولة لا تنال من الحقوق الاستئثارية للمخاطب بحقوق الملكية الفكرية، فهي مجرد وسائل للاعتداء لا تستدعي دائما مواجهة تشريعية اللهم إلا إذا كان الركن المادي نفسه مستحدثا.

العقوبات والجزاءات
نصت المادة رقم (23) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2008م على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقا لأحكام هذا القانون، ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدى بعمل أو أكثر مما يلي:

البيع أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
التقليد في السلطنة لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره أو شحنه الى الخارج مع العلم بتقليده.

إتاحة الأداء أو البث الإذاعي أو التسجيل السمعي للجمهور أو وضعه في متناوله عبر شبكة اتصالات تعمل بواسطة الحاسبات لغرض تجاري.

الإزالة أو المسح بدون وجه حق لأية حماية تقنية تنظم أو تقيد إطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل أو التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو البث أو الإتاحة للجمهور لشيء مما تقدم، ويشترط في ذلك أن يكون مرتكب الفعل عالما أو في إمكانه أن يعلم بالاعتداء الواقع.

في حالة العود تضاعف العقوبة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون.

حماية المؤلف في ظل اتفاقية بيرن
الجرائم المرتبطة بحق المؤلف: copyright and related offences، فقد اوجبت الاتفاقية في المادة 10 بفقرتيها الاولى والثانية الاولى خاصة بحق المؤلف، والثانية بالحقوق المجاورة وجوب اتخاذ الدول المنظمة تدابير تشريعية تجرم الإخلال أو الاعتداء على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا لما تحدده القوانين الوطنية للدول الأعضاء الموافقة مع اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية تربس trips، واتفاقية الوايبو لحق المؤلف WIPO copyright treaty واتفاقية الوايبو للاداء والفنوغرامات WIPO performances and phonograms treaty، على أن تكون هذه الافعال قد ارتكبت عمدا intentionally وبغرض تجاري commercial seale وباستخدام نظام الكمبيوتر.

حيث إن هذه هي الافعال الجرمية التي أوجبت الاتفاقية على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير التشريعية لتجريمها ومكافحتها، ويلاحظ بوجه عام أنها شملت طوائف جرائم الكمبيوتر المتعارف على وصفها بجرائم التقنية الاقتصادية وكذلك جرائم الملكية الفكرية التي تستهدف المصنفات الرقمية، وكذلك ما يعرف بجرائم المحتوى الضار أو غير القانوني أي أن الاتفاقية غطت ثلاث موجات تشريعية في حقل جرائم الكمبيوتر ويلاحظ إنها لم تغط جرائم الخصوصية أو الاعتداء على البيانات الشخصية المخزنة في نظم المعلومات ومرد ذلك وجود الاتفاقية الأوروبية لحماية البيانات ووجود قواعد تشريعية للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية وكذلك لدى الدول الاعضاء في هذه المنظمات في ميدان حماية الحق في الخصوصية من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات وكذلك القواعد التنظيمية لانتقال البيانات عبر الحدود ومبادئ جمعها وتخزينها ومعالجتها.

وقد تناولت الاتفاقية في المادة الحادية عشرة القواعد العامة المتعلقة بالمساهمة الجنائية والعقوبة بشأن الجرائم المشار اليها في المواد من 2 10، وأوجبت على الدول الاعضاء اتخاذ تدابير تشريعية للنص على المسؤولية عن الشروع والتدخل والتحريض في ارتكاب هذه الجرائم أو ما تختاره الدولة منها، وكذلك النص على مسؤولية الأشخاص المعنوية عن الافعال التي ترتكب لمصلحة الشخص المعنوي من قبل الشخص الطبيعي الذي يتصرف لمصلحته استنادا إلى تمثيل قانوني أو باعتباره مناطا به اتخاذ القرار عن الشخص القانوني أو لأنه خاضع لسلطته بما في ذلك أفعال التحريض والتدخل والمساعدة الجنائية، وكذلك مسؤولية الأشخاص الطبيعية والمعنوية عن غياب أو تخلف الرقابة والاشراف والتحكم بتصرفات الأشخاص الطبيعيين. ووفقا للاتفاقية يتعين أن يمتد نطاق المساءلة الجنائية للشخصين الطبيعي والمعنوي معا. أما بالنسبة للعقوبات والتدابير فقد أوجبت الاتفاقية على الدول المنضمة إقرار العقوبات الملائمة والفعالة لهذه الجرائم بما فيها العقوبات المانعة للحرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والغرامات المالية بالنسبة للأشخاص المعنوية.