دراسة وبحث قانوني عن سلطة قاضي التنفیذ في القانون المصري

قاضى الأمور المستعجلة یحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والسندات التنفیذیة. ومؤدى ذلك أنه یتناول بصفة وقتیة في نطاق الإشكال المطروح علیه ، تقدیر جدیة النزاع لا لیفصل فیه بحكم حاسم للخصومة، وإ نما لیتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فیقضى على هداه لا بعدم الاختصاص ، بل بوقف التنفیذ المستشكل فیه أو باستمراره . وتقدیر قاضى الأمور المستعجلة في ذلك – خطأ كان أو صوابا -هو تقدیر وقتي لا یؤثر على الحق المتنازع فیه إذ یبقى محفوظا سلیما یتناضل فیه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة.

(الطعنان رقما 146لسنة28ق و 326 لسنه28 ق جلسة20/12/1962 س13 ص 1205)
مفاد نص المادتین 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفیذ یجري تحت إشراف قاضي للتنفیذ یندب في مقر كل محكمة جزئیة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة و یختص دون غیره بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ الموضوعیة و الوقتیة أیا كان قیمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفیذ الوقتي في ید قاض واحد قریب من محل التنفیذ و جعله یختص دون غیره بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالتنفیذ سواء أكانت منازعات موضوعیة أم وقتیة و سواء كانت بین الخصوم أو من الغیر كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتیة مما مقتضاه أن قاضي التنفیذ أصبح هو دون غیره المختص نوعیاً بجمیع منازعات التنفیذ الوقتیة و الموضوعیة أیا كانت قیمتها و ذلك فیما عدا ما أستثني بنص خاص و من ثم فلا یفقد قاضي التنفیذ صلاحیته لنظر إشكال وقتي في التنفیذ و لا یصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتیة قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بین الخصوم أنفسهم.

للاطلاع على البحث كاملا من الرابط التالي

بحث قانوني ودراسة مميزة توضح سلطة قاضي التنفیذ في القوانين المصرية