صورية عقد الايجار المصطنع للعين المؤجرة – حكم محكمة النقض المصرية .

الطعن 3348 لسنة 58 ق جلسة 22 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 173 ص 200

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعة حسين، نائبي رئيس المحكمة فتيحة قرة ومحمد الجابري.
———-
– 1 إيجار ” تشريعات ايجار الاماكن: ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن. حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة”.
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد . مناطه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية عليها . نطاقه . عدم امتداد الحظر لزوجته وأولاده . علة ذلك . م 8 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5 ق 52 لسنة 1969.
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ ان النص في الثامنة من القانون رقم 49 لسنة1977ـ المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969على أنه، لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ….” يدل على أن المشرع قصر هذا الحظر على الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان هذا الغير من أفراد أسرته كالزوجة والأولاد إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص وأفراد أسرته احتجاز أكثر من مسكن لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 39 والخاصة بإيجار الأماكن المفروشة ومن ثم فلا يقع الحظر إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالا فلا تكون له مالكا أو مستأجرا للسيطرة المادية والقانونية على المسكنين وهي المناط في توافر الاحتجاز المحظور قانونا عنه.
– 2 إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن . قرينة قوة الأمر المقضي”. إيجار ” تشريعات ايجار الاماكن : ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن . حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة”. صورية ” ادلة الصورية”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة”.
استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن منها وتقدير توافر مقتضى احتجاز أكثر من مسكن وأدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم . مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن من الأوراق المقدمة فيها وتقدير توافر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد واستخلاص أدلة الصورية أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى لا تلتزم من بعد بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التي يسرقها الخصم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها يخالفها.
– 3 إيجار ” تشريعات ايجار الاماكن : ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن . حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة”. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما لا يعد كذلك”.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى عدم انفراده بشقة النزاع ومشاركة زوجته له بحق النصف في ملكيتها واحتجازها مما تنحسر معه حكم المادة الثامنة ق 49 لسنة 1977 . لا خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده الأكثر من مسكن في البلد الواحد على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وتقرير الخبير من أن عقد البيع والقرض الصادر من الجمعية التعاونية الكبرى للإسكان والتعمير يتضمن بيع الأرض التي أقيم عليها العقار الكائنة به الشقة محل النزاع مناصفة بين المطعون ضده وزوجته وأن تلك الشقة لا ينفرد المستأجر بشغلها بصفته مالكا أو مستأجر لذاته وإنما تشاركه في الملكية والاحتجاز زوجته المالكة للشقة بحق النصف وانتهى إلى أنه لا يعد مسكنا خالصا له وحده مما ينحسر عنه حكم المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977ـ وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاءه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما لقاضى الموضوع سلطة استخلاصه.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1494 لسنة 1983 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال شرحا لذلك إن المطعون ضده استأجر منه تلك الشقة بعقد مؤرخ 15/7/1965 ثم احتجز مسكنا آخر في عقار مملوك له مخالفا للحظر الوارد في القانون فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 38ق المنصورة وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت بتاريخ 25/5/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ويقول بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن المبنى مملوك للمطعون ضده وزوجته مناصفة بينهما آخذا بتقرير الخبير وصورة ضوئية من عقد بيع وقرض مقدم من المطعون ضده يتضمن بيع الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بالمنصورة إلى كل من المطعون ضده وزوجته الأرض التي أقيم عليها العقار حين أن هذا العقد غير مسجل ولا تنتقل به الملكية وأغفل بحث دلالة المستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب والتي يبين منها انفراد المطعون ضده بملكية البناء إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تتطرق إلى بحث دفاعه بصورية عقد الإيجار المصطنع للشقة التي يحتجزها المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 – على أنه “لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض …” يدل على أن المشرع قصر هذا الحظر على الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان هذا الغير من أفراد أسرته كالزوجة والأولاد إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص وأفراد أسرته احتجاز أكثر من مسكن لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 39 والخاصة بإيجار الأماكن المفروشة ومن ثم فلا يقع الحظر إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالا فلا تكون له مالكا أو مستأجرا السيطرة المادية والقانونية على المسكنين وهي المناط في توافر الاحتجاز المحظور قانونا عنه – كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن من الأوراق المقدمة فيها وتقدير توافر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد واستخلاص أدلة الصورية أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي لا تلتزم من بعد بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التي يسوقها الخصم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لما يخالفها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وتقرير الخبير من أن عقد البيع والقرض الصادر من الجمعية التعاونية الكبرى للإسكان والتعمير يتضمن بيع الأرض التي أقيم عليها العقار الكائنة به الشقة محل النزاع مناصفة بين المطعون ضده وزوجته وأن تلك الشقة لا ينفرد المستأجر بشغلها بصفته مالكا أو مستأجرا لذاته إنما تشاركه في الملكية والاحتجاز زوجته المالكة للشقة بحق النصف وانتهى إلى أنه لا يعد مسكنا خالصا له وحده مما ينحسر عنه حكم المادة الثامنة من القانون سالفة الذكر وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لقاضي الموضوع سلطة استخلاصه ويضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .