شهادة الشهود

1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده واقتضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار فيما يخالف أو يجاوز إثباته إلا بالكتابة ، أو كان المطلوب هو الباقي أو جزء من ح قلا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، أو إذا عدلت الطلبات في الدعوى إلى ما لا يزيد عن خمسة آلاف دينار.
3- يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الأتية :_

أ) إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ويعتبر كذلك كل كتابة تصدر من الخصم.
ب) إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ج) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

4- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق.

5- لا يجوز رد الشاهد إلا إذا كان غير قادر على التمييز.

6- تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربعة ‘شر سنة على سبيل الاستئناس.

7- الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون بما وصل إلى علمهم أثناء العمل من معلومات ولو بعد تركهم الخدمة إلا بإذن من السلطة المختصة.

8- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما.

9- يجري سماع شهود النفي والإثبات في ذات الجلسة إلا إذا حال مانع ويسمع كل شاهد على انفراد بعد حلف اليمين.

10- إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة أجلت لجلسة تالية ويكلف بإحضاره أو إعلانه فإذا لم يحضر جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به.

11- إذا رفض الشاهد الحضور بعد تكليفه بالحضور بناء على طلب الخصم أو المحكمة وكان تكليفه صحيحاً جاز في أحوال الاستعجال إصدار الأمر بإحضاره أما في غير هذه الأحوال فيعاد تكليفه بالحضور فإذا تخلف جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.

12- إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير مبرر قانوني حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينار.

13- إذا كان لدى الشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله.

14- توجه الأسئلة من المحكمة إلى الشاهد ويجيب أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم أسئلة الخصم الآخر ولرئيس الجلسة أو أعضائها توجيه أسئلة إليه.

15- تثبت شهادة الشاهد بالمحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها.

16- إذا تبين أن الشاهد شهد زوراً تحرر المحكمة محضراً بذلك وترسله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .