شرط قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق – الطلب الصريح .

الطعن 2355 لسنة 49 ق جلسة 12 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 147 ص 763 جلسة 12 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
—————
(147)
الطعن رقم 2355 لسنة 49 القضائية

إجراءات “إجراءات التحقيق”. نيابة عامة. دعوى مدنية “الصفة والمصلحة فيها”. مستشار الإحالة.
قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه؟

—————–
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن “لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة”. ونص في المادة 28 منه على أن “الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمتها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق، كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.

الوقائع
تخلص الواقعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) أسند إلى المطعون ضدهما أنهما تقاضيا منه مبالغ من النقود زاعمين اعتزامهما دفعها كرشاوى لأحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات وبعد تحقيق الواقعة. أمر السيد رئيس نيابة دمنهور باستبعاد شبهة الجناية والتصرف في الأوراق على هذا الأساس. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 أمر السيد وكيل نيابة رشيد بقيد الواقعة إداري وحفظها إدارياً. فاستأنف الطاعن هذا الأمر ومستشار الإحالة أمر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول طعنه في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الطاعن لم يدع مدنياً أمام سلطة التحقيق مع أن الثابت من الأوراق أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بتاريخ…….. ومعه محاميه، وأفصح عن ادعائه مدنياً بورقة مستقلة أرفق بها إيصال سداده الرسم المقرر وتأكد ذلك بالطلب الذي تقدم به محاميه بهذه الصفة بتاريخ……. لاستيفاء التحقيق بسماع بعض الشهود.
وحيث إن القرار المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول طعن الطاعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة على أنه لم يسبق له الادعاء مدنياً أمام سلطة التحقيق وأنه لا يغير من ذلك دفع رسم الادعاء المدني دون توجيه طلبات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن “لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة”. ونص في المادة 28 منه على أن “الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو للنيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .