انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح وفقاً للقانون المصري .

الطعن 2255 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 146 ص 761 جلسة 11 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد ممدوح سالم.
—————
(146)
الطعن 2255 لسنة 49 القضائية

دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المدة”. تقادم. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”. “الأسباب المتعلقة بالنظام العام”. “نظره والحكم فيه”.
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

—————-
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبة بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني: لعبا القمار على النحو المبين بالمحضر. المتهم الثالث: سمح للمتهمين سالفي الذكر بلعب القمار بمقهاه. وطلبت عقابهم بالمواد 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1976 المعدل وقرار وزارة الشئون البلدية. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وبتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارضوا، وقضي في معارضتهم بعدم جواز المعارضة. فاستأنفوا ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعاً واحداً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبه بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .