أشهر محامي متخصص في قضايا الرشوة والاختلاس وجرائم الأموال العامة – قطر

The most famous lawyer specializing in cases of bribery and fraud from Qatar

يقصد بالرشوة ” استغلال الموظف العام لوظيفته بهدف تحقيق مصالح وأغراض شخصية بما يتعارض مع المصلحة العامة ” ، فهى عبارة عن اتفاق بين الراشي والمرتشي بالحصول على عطية أو الوعد بها مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل محدد يتعلق بأعمال وظيفته ، وعن أطراف هذه الجريمة فهما الراشي والمرتشي .

1- الراشي :

وهو الذي يمنح العطية أو الرشوة للموظف العام أو يوافق عليها متى طلبها الموظف في مقابل القيام بعمل معين أو الامتناع عنه .

2- المرتشي :

والمتمثل في الموظف العام الذي يقبل بالعطية أو يطلبها من صاحب المصلحة ” الراشي ” نظير القيام بعمل معين أو الامتناع عنه.

3- الوسيط :

وهو الطرف الثالث في هذه الجريمة ولا يشترط وجوده دائماً ، فأحياناً يكون هناك طرف ثالث يتوسط كل من الراشي والمرتشي لاتمام الجريمة ، ومن ثم يعد شريكاً فيها .

أما الاختلاس فهو ” استيلاء الموظف على المال الذي يضع يده عليه ” ، ومن ثم فهو يتشابه في جوهره مع جريمة السرقة بالرغم من اختلافهما من حيث الأركان والعناصر .

ونظراً لخطورة تلك الجرائم والتشابه الموجود بين بعضها البعض ، توفر لكم منصة محاماة نت الدولية اليوم المحامي القطري الأول والخبير في جميع قضايا الأموال العامة والتي تشمل الاختلاس والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم ، على استعداد للتواصل معكم وافادتكم بالرد على أي استشارة أو استفسار من خلال القسم الاستشاري للمنصة من أي مكان على مدار 24 ساعة .

أولاً : الرشوة في القانون القطري :

اعتبر القانون كل موظف يطلب لنفسه أو للغير أو يقبل أي أموال أو منفعة محددة مقابل القيام بأي عمل أو الامتناع عنه سواء كان من أعمال وظيفته أو لا يتعلق بها الا أنه يدعي ذلك مرتشياً يعاقب بالحبس والغرامة .

المادة رقم 140

كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاُ أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالرغامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال.ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي. 

وكذلك يعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر كلاً من الراشي والوسيط في جريمة الرشوة ، ولكن يجب الاشارة الى أن المشرع قد أعفى أي منهما من العقاب متى بادر باخبار السلطات المعنية بالجريمة ، وأيضاً متى اعترف بالجريمة قبل اكتشافها وان كان ذلك بعد تمامها .

وأيضاً يعاقب على جريمة الرشوة كلاً من :

1- طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها، أو بجزء منها.
2- أخذ أو قبل مالاً أو منفعة، مع علمه بالغرض منه، ولو لم يكن الموظف المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً في الرشوة. 

واذا كان الهدف من الرشوة لا ينحصر في تحقيق مصلحة محددة ولكن يمتد ليشمل القيام بأي فعل من الأفعال التي جرمها القانون وحدد لها عقوبات معينة يعاقب كل أطراف الجريمة ( الراشي ، المرتشي ، الوسيط ) بالعقوبة التي حددها القانون لهذا الفعل .

المادة رقم 144

اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوه، يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص عليها في المادة(140) من هذا القانون . ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة. 

ولم يغفل المشرع القطري عن الراشي الذي يقوم بعرض الرشوة على الموظف العام والذي لم يقبلها منه ، حيث حدد عقوبته بالحبس بحد أقصى خمس سنوات وكذلك الغرامة التي لا تتعدى خمسة عشر ألف ريال ، وفيما يتعلق بالموظف المرتشي فيعاقب بالعزل من الوظيفة وفقاً لما حدده القانون القطري .

المادة رقم 147

يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في هذا الفصل، بمصادرة ما قدمه الراشي، أو الوسيط على سبيل الرشوة.
كما يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة. 

ثانياً : الاختلاس :

حدد القانون القطري عقوبة الموظف العام المختلس بالحبس بحد أقصى عشر سنوات سواء كان ما قام باختلاسه مالاً أو مستندات أو أوراق أو غير ذلك مما يوجد في حيازته نظراً لاختصاصات وظيفته .

المادة رقم 148

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب و ظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفه، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.

المادة رقم 149

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره. 

ومتى تعمد الموظف العام الحاق ضرراً بمصلحة الجهة التي يعمل لديها ، أو بأموالها أو بأموال ومصالح الغير والتي يعهد بها لهذه الجهة يعاقب بالحبس بحد أقصى عشر سنوات ، أما اذا كان هذا الضرر غير مقصود وكان نتيجة الخطأ الناشيء عن الاهمال في أداء مهام وظيفته ، يعاقب بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات .

المادة رقم 151

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة. 

والآن اذا كنت مواطناً قطرياً تبحث عن محامي محترف في هذا النوع من القضايا أو غيرها من القضايا الأخرى ، فلا تتردد في التواصل معنا لتقديم استشارتك عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية , المنصة الأشهر في الوطن العربي .