ما مدي جواز الحجز علي السفينه ؟

مقال حول: ما مدي جواز الحجز علي السفينه ؟

طبقا للقانون البحرى الجديد رقم 8 لسنة 1990

أولا – توقيع الحجز :

إشترطت المادة 60 من القانون المصرى ضرورة كون الدين بحريا لإمكان توقيع الحجز التحفظى على السفينة ، ويكون الدين بحريا اذا نشأ عن أحد الأسباب الأتية – 19 وردت على سبيل الحصر ، منها أجور البحارة ، وجود رهن بحرى على السفينة ، الإنقاذ ، الإرشاد ، توريد مواد أو مهمات للسفينة ، بناء على السفينة أو إصلاحها ، رسوم الموانى والممرات المائية ، الخسائر فى الأرواح ، الأضرار الناتجة عن التصادم أو التلوث هلاك البضائع التى تنقلها السفينة الى آخر مانصت عليه المادة سالفة الذكر  ويكون الحجز على السفينة المملوكة للمالك التى نشأ عنها الدين البحرى أو أى سفينة أخرى ملك المالك
ومع ذلك أوردت المعاهدة ثلاث تحفظات بخصوص الحجز التحفظى كما يلى :-
1- المادة 61 فقرة 2 :
نصت على عدم جواز الحجز على سفينة غير تلك التى يتعلق بها الدين إذا كان هذا الدين من أحد الديون الثلاثة الأتية ( والمنصوص عليها فى المادة 60 )
– المنازعة فى ملكية السفينة
– المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى إستغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن استغلالها
– الرهن البحرى

2- المادة 62 فقرة 1 :
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها ملاحيا وكان مسئولا وحده عن أى دين من الديون الـ 19 أعلاه والمتعلق بالسفينة جاز للدائن توقيع على الحجز على هذه السفينة ( المملوكة للمالك ) أو على أى سفينة أخرى ولكن للمستأجر ، فلا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى

3- المادة 62 فقرة 2 :
قصرت نطاق تطبيق الفقرة 1 من نفس المادة على جميع الحالات التى يكون فيها شخص أخر غير مالك السفينة هو المسئول عن الدين البحرى

مادة 59 : ويكون توقيع الحجز بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية ( قاضى الأمور المستعجلة )
أو من يقوم مقامه

ثانيا – الاجراءات المتبعة للحجز على السفينة :
1- مادة 64 فقرة (1) بشرط صدور الأمر الحجز يتعين تسليم صورة من محضر الحجز ( بعد تحريره وتسليمة للمحضر المختص ) لربان السفينة أو من يقوم مقامه ، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء ( هيئة الميناء ) الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر ، وأخيرا تسلم صورة ثالثة لمكتب التسجيل بذات الميناء فقرة (2) واذا كانت السفينة مسجلة فى ج م ع قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل

2- مادة 65 : على الدائن موقع الحجز مراعاة رفع الدعوى الموضوعية بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الـ 8 أيام التالية لتسليم محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وإلا إعتبر الحجز كأن لم يكن 0

3- مادة 66 فقرة 1 : عند صدور حكم بصحة الحجز يشتمل هذا الحكم على الأمر ببيع السفينة وشروطه واليوم المعين لاجرائه والثمن الأساسى

مادة 66 فقرة 2 : ويجوز إستئناف هذا الحكم – أيا كان مقدار الدين – خلال 15 يوما من تاريخ صدوره 0

ثالثا – إجراءات رفع الحجز التحفظى :
مادة 63 فقرة 1 : لايرفع الحجز التحفظى إلا بأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه فى حالة تقديم كفالة أو ضمان آخر ( كخطاب ضمان بنكى أو تعهد صادر من المحجوز عليه ) يكفى للوفاء بالدين 0
مادة 63 فقرة 2 : ذلك لايجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة بالبندين (ف) و(ص) من المادة 60 من القانون البحرى وهما :
بند ف : المنازعة فى ملكية السفينة
بند ص : المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى إستغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع أو فى حيازتها أو فى إستغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال 0 ففى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها واذا قدم ضمانا كافيا أو بتنظيم إدارة السفينة المحجوز عليها خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الأذن

رابعا – الرأى العملى ( القانونى ) :

فى حالة معرفة إتجاه نية الخصوم ( الدائن ) بإستصدار أمر حجز أو يخاصمهم فى إستصدار أمر الحجز ضد إحدى السفن المملوكة للموكل يتعين عمل الأتى لتفادى تعطل السفينة وتكبد الموكل أموالا طائلة0
1- الاتصال بهيئة الحماية والتعويض ( ) التى تغطى السفينة وكذا بالموكل وعرض الأمر

عليه مع إقتراح الآتى :
أ- تعيين خبير ( فى حاله التصادم ) لتقدير قيمة التلفيات
ب – الدخول فى مفاوضات مع طالب الحجز محاولة للتوصل معه على إنهاء الموضوع وديا تفاديا للحجز على السفينة أو الاستمرار فى الحجز عليها ، وذلك بدفع قيمة المطالبة أو جزء منها نقدا
جـ – أو إصلاح ماأتلفته السفينة المراد الحجز عليها ( فى حالة التصادم ) أو دفع الدين المستحق عليها فى الحالات الأخرى كما سبق شرحه فى البند أعلاه
د – أو إيداع خطاب ضمان بنكى بمبلغ المطالبة أو تعهد كحالة وجود إتفاقية خاصة بذلك مبرمة بين بلد طالب الحجز وبلد المطلوب الحجز عليه ) وذلك فى حالة فشل المفاوضات المبرمة بين الطرفين على النحو الموضح فى البندين ب و ج أو رفض الموكل التفاوض أو التسوية

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بواسطة dr.law
    هل المقصود الحجر ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.