توقيع الورقة التجارية على بياض

صدر عليَّ حكم غيابي من وزارة التجارة بعد ان وقعت سندا لامر على بياض هل يوجد نظام لما وقعت فيه وكيف يمكن الاعتراض على الحكم وايقاف تنفيذه خاصة انه وردني طلب من الحقوق المدنية ؟؟ بندر السالم من جدة :-
الـجـواب:-
للورقه التجارية نظام خاص يحكمها يسمى بنظام الأوراق التجارية أصدره ولي الأمر لتنظيم شؤون الناس التي طرأت في حياتهم, و قد استقرت القرارات القضائية الصادرة عن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية بوزارة التجارة على أن توقيع الورقة التجارية على بياض يعتبر تفويضا لاستكمال بقية بياناتها من تاريخ ومبلغ ومستفيد للورقة التجارية وبقية البيانات الشكلية التي تطلبها النظام لكل نوع من أنواع الورقة التجارية وهناك أحكام عديدة صادرة في هذا الشأن .

وبالنسبة لجزئية الاعتراض على الحكم فقد نظم وزير التجارة في القرار رقم859 وتاريخ 13/03/1403هـ في المادة الثالثة منه شروط إيقاف تنفيذ القرار حيث إنه في الأصل قرار نهائي وواجب النفاذ دون كفالة وهذه الشروط هي:-

تقديم الإعتراض لمعالي وزير التجارة في المدة النظامية للإعتراض وهي ثلاثون يوماً من تاريخه إستلامه, الطلب في الإعتراض من معالي وزير التجارة إيقاف تنفيذ القرار , إرفاق شيك مصرفي باسم معالي وزير التجارة بكامل المبلغ المحكوم به في القرار .

وبعد ذلك سيصدر خطاب لإيقاف تنفيذ القرار من مكتب معاليه ودراسة ملف القضية والاعتراض من قبل اللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة فإن قررت إلغاء القرار المعترض ضده جير الشيك باسم المحكوم ضده (المعترض) وأعيد له ,وإن قررت اللجنة الموافقة على الحكم جير الشيك باسم المحكوم له واعتبرت القضية منتهية , هذا هو النظام وخلاف ذلك ليس للمحكوم ضده إلا التنفيذ أو إدعاء الإعسار حيث يعامل وفق نصوص الحجز والتنفيذ الواردة في نظام المرافعات الشرعية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت