أفضل محامي قطري متخصص في الجرائم الالكترونية

The best Qatari lawyer specializing in cyber crimes

يقصد بالجريمة الالكترونية كل سلوك أو فعل يخالف القانون يتم باستخدام أجهزة اليكترونية ، يتحقق من خلالها فائدة معنوية أو مادية للجاني ، وتتمحور هذه الجريمة حول الحصول على بعض البيانات أو المعلومات أو نشرها أو تغييرها أو تدميرها عن طريق الكثير من البرمجيات أو التقنيات الخبيثة والمنتشرة في السوق الاجرامي الالكتروني .

والجريمة الالكترونية أحد الجرائم التي لا تتقيد بالزمان أو المكان ، ومن ثم فهى من الجرائم العابرة للحدود ، وتتميز بسهولتها لأن الجاني يعتمد في تنفيذها على جهاز الكتروني دون أن يكتشفه أحد ، وهى من الجرائم الأقل عنفاً مقارنة بغيرها من الجرائم الأخرى .

وقد عرف المشرع القطري نظام المعالجة الآلية للبيانات بأنها ” كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة ” .

واليوم تقدم منصة محاماة نت الدولية لعملائها الكرام أفضل محامي قطري متخصص في هذا النوع من الجرائم ، يتولى الرد على جميع استشاراتكم واستفساراتكم من خلال التواصل مع القسم الاستشاري للمنصة في أي وقت ومن أي مكان .

جرائم الحاسب الآلي في قانون العقوبات القطري :

حدد المشرع القطري عقوبة الوصول لأي بيانات موجودة بجهاز حاسب آلي بدون وجه حق بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتعدى العشرة آلاف ريال أو أحدهما ، ومتى ترتب على ذلك محو هذه البيانات أو تعديلها أو اتلاف نظام التشغيل أو تعطيله ، تكون العقوبة الحبس بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى ثلاث سنوات بالاضافة الى الغرامة التي تصل الى خمسين ألف ريال .

المادة رقم 372

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله. 

ويخضع أي شخص قام بادخال بيانات في النظام الآلي الخاص بأي شخص آخر أو بجهة أخرى ، أو قام بتدمير أو تعديل البيانات الموجودة في هذا النظام الى ذات العقوبة سالفة الذكر .

وعن عقوبة الاتلاف والتخريب العمدي لأي جهاز حاسب آلي أو محتوياته أو تعطيله مما يجعله غير قابل للاستخدام حددها القانون بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات ، وكذلك الغرامة التي لا تجاوز العشرة آلاف ريال .

كما حدد المشرع الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات كعقوبة لأي شخص قام بتعديل أو محو أي معلومات أو بيانات موجودة في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالغير متى تم ذلك بأي وسيلة غير مشروعة .

وكذلك يخضع لهذه العقوبة أيضاً كل من قام بالتلاعب عن طريق ادخال بيانات مزيفة وكاذبة مستخدماً في ذلك جهاز حاسب آلي .

المادة رقم 379

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج. 

التزوير الالكتروني :

أقر المشرع القطري بالحبس بما لا يتعدى الخمس سنوات كعقوبة لجريمة التزوير الالكتروني متى ترتب عليها الحاق ضرراً بالغير ، ومتى قام الجاني أيضاً باستخدام المستندات المزورة مع علمه بالتزوير .

المادة رقم 380

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة. 

الاستيلاء على أموال البنوك :

أقر المشرع القطري بالحبس كعقوبة للاستيلاء على أموال البنوك أو العملاء باستخدام بطاقات الدفع البنكية بحد أقصى خمس سنوات ، كما أقر بالحبس الذي يتراوح من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات كحد أقصى وكذلك الغرامة التي تبدأ من عشرة آلاف ريال حتى عشرين ألف ريال للفئات الآتية :

أ- كل من حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- كل من حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- كل من حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- كل من حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- كل من حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك. 

وكذلك الحبس الذي يتراوح من سنة حتى خمس سنوات والغرامة التي تبدأ من عشرة آلاف ريال حتى عشرين ألف ريال لكل من :

أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص. 

ولم يغفل المشرع عن موظف البنك الذي يقوم بافشاء أسرار العملاء أو يحصل عليها دون مسوغ لاصدار بطاقة دفع آلي مزورة ، حيث جعل عقوبته الحبس والغرامة وفقاً لما ورد في قانون العقوبات القطري .

المادة رقم 384

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة. 

وتضاعف جميع العقوبات سالفة الذكر والتي حددها قانون العقوبات القطري في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) متى كان جهاز الحاسب الآلي تابع لأحد الجهات الآتية :

1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

2-الهيئات والمؤسسات العامة.

3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية.

4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.

5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

كما حدد المشرع عقوبة الشروع في أحد هذه الجرائم بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة وفقاً للقانون .

المادة رقم 387

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة. 

يمكنكم تقديم الاستشارة والتواصل مباشرة مع المحامي عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .