قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام فى الأردن لسنة 2004

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسســة:مؤسسة تنمية اموال الايتام.
المجلـس: مجلس ادارة المؤسســة.
الرئيـس: رئيــــس المجلــس.
المدير العام: مديـر عـام المؤسســــة.
اليتيــم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهليـــة او فاقدهــا والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن او دعت او
تودع لهم اموال في المؤسسة0
المحكمــة: أي محكمــة شرعية
الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية لمواجهة اي خسارة قد تلحق باموال الايتام.

المادة3-
أ- تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع
باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة
وغير المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او
أي محام توكله لهذه الغاية0
ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الاشراف عليها وادارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة.
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس انشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.

المادة4-
أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0
ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه
الاستثمار التي لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال:-
1- تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها0
2 – المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0
3- اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها0
4- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية0
5- انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها اوتأجيرها.
6- الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الاسلامية.

المادة5-
أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس
2- امين عام وزارة المالية او من ينيبه.
3- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
4- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه.
5- مدير الشرعية.
6- مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف.
7- ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه محافظ البنك المركزي.
8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة
في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية.

المادة6-
تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
ب- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- اذا تعـــذر عليه لاي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة اشهر متتالية.

المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات واهداف المؤسسة:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0
ب- متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة.
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة
ودائع الايتام.
د- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها.
هـ- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
و- الموافقــة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة.
ز- تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم.
ح- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام.
ط- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
بشأنها.
ي- اقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .

المادة8-
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل.
ب- تحــدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس0

المادة9-
أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0
2- ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0
3- اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس0
4- تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الامور المالية والقضائية والادارية.
5- اعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط المؤسسة واوضاعها وخاصة مايتعلق بوضعها المالي ورفعها الى المجلس.
6- الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب
المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.
7- اعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر من انتهاء
السنة المالية0
8- القيام بأي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى انظمة المؤسسة او يفوضها له المجلس0
ب- يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم باعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه0
ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المؤسسة على ان لا تقل رتبته عن
مدير وعلى ان يكون التفويض خطياً ومحدداً0

المادة10-
يعتبر جميع موظفي المؤسسة الذين عينوا او يعينون بعد نفاذ احكام القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 خاضعين لاحكام
قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.

المادة11-
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:-
أ- اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة
1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله.
ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة0
ج- ريع استثمار ودائع الايتام والاسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة.
د- أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر
غير اردني0

المادة12-
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0

المادة13-
توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:-
أ- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار.
ب- ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها
في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه.

المادة14-
تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميريــــــة المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات
الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للاموال الاميرية.

المادة15-
تعفى المؤسسة واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم.

المادة16-
أ- ترد اموال اليتيم وارباحها له اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية:-
1- اذا لم يكن محجوراً عليه0
2- اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0
3- اذا كان غائبا وحضر هو او وكيله0
ب- اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة تحـول امواله وارباحها الى حساب الامانات في المؤسسة وترد له عند الطلب.

المادة17-
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد
مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة18-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر
الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين.

المادة19-
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة
بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال فيها.

المادة20-
يلغى قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول
الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه0

المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.