– الرضاء:

تواجه المادة (33) بفقرتيها رضاء المتعاقد الذي من شأنه أن يكون الرضاء بالعقد، عند اقترانه برضاء المتعاقد الآخر، وتبين عنصريه اللازمين لقيامه، وهما: الإرادة والتعبير عنها.

وتتناول الفقرة الأولى عنصري الرضاء السابقين من حيث الموضوع، متطلبة توافرهما. إذ أن الرضاء لا يقوم بغير الإرادة. ولا تتوافر الإرادة في المتعاقد، إلا إذا وعى وتدبر أمر التعاقد الذي هو قادم عليه، وانتهى إلى أن يقصده. بيد أن توافر الإرادة وحده لا يكفي، فالقانون لا يعتد بالإرادة طالما بقيت حبيسة في نفس صاحبها، فلابد أن تخرج إلى العالم الخارجي الملموس. ويتم ذلك عن طريق التعبير عنها. وبهذا يمكن أن يقال إن الإرادة التي يعتد بها القانون في إنشاء العقود والتصرفات القانونية بوجه عام، تمر بمراحل ثلاثة: التدبير والتقرير والتعبير. والمرحلتان الأوليان نفسيتان. أما الثالثة فتأخذ مظهرًا ماديًا.

وتعرض الفقرة الثانية من المادة للإرادة من حيث الإثبات، وهي تقيم قرينة على توافرها عند إجراء التصرف، تمشيًا مع الغالب في شأن الناس، واستقرارًا للمعاملات بينهم. ولكن هذه القرينة بسيطة. فيجوز إثبات عكسها ممن يدعيه. ثم إن هذه القرينة لا يمكن لها أن تقوم بمخالفة حكم يمليه القانون بانعدام الإرادة كما هو الشأن في حالة الصبي غير المميز.

المادة رقم 33

1 – يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الارادة عند اجراء التصرف وان يحصل التعبير عنها.
2– ويفترض توافر الارادة عند اجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس او يقض القانون بخلافه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .