احكام نقض رد الاعتبار

رد الاعتبار

إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه : ” إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن . ” فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الإعتبار ، و لم تكن قد إنقضت عند الحكم بإعادة إعتبار الطالب إليه ، فإن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً ، إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها مما مقتضاه الإنتظار حتى تنقضى .

( الطعن رقم 82 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

لا يحاج بتذكرة الإنتخاب دليلاً على رد الإعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه .

( الطعن رقم 2157 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )

إن كشف القانون بما قرره فى الفقرة الأولى من المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الإعتبار – القضائى و القانونى – مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التى لا تبدأ المدة اللازمة لرد الإعتبار بالنسبة لها إلا بعد إنتهاء مدتها ، و من ثم فهو قد إستغنى بعد أن أوردها فى صدد أحكام رد الإعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الإعتبار بحكم القانون .

و لما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها فى المادة 550 من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التى لم تفرق بين عقوبة أصلية و غير أصلية ، فإنه بما إنتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد فى جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون قد إنقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعنى الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضى بها و ما تم بشأن تنفيذها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 161 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/28 )

المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . و لما كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة – و التى كانت تحت بصر المحكمة – أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات و شروع فيها كما حكم عليه فى قضية الجنحة رقم 1126 لسنة 1960 أبشواى بالحبس شهراً مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لإشتباه فإن المطعون ضده يدخل فى عموم نص الفقرتين ج ، و من المادة السابعة من قانون الأسلحة و الذخائر و يتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ما دامت الأحكام الصادرة ضده قائمة و لم يلحقها رد إعتبار بحكم القانون .

و لما كانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية ، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون ، غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ،

و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة و الذخائر ، و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار المطعون ضده لما ينقض ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 682 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/22 )

لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة غير ما ذكر فى الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشر سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق ، و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال ما يترتب عله من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ،

و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيد العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثاً من قانون الأسلحة و الذخائر . لما كان الأصل فى إحتساب الأجل المتقدم هو من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة و إسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه .

لما كان ذلك ، فإنه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة . أما و هى لم تفعل و إحتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه دون حاجه إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار الطاعن لما ينقض . فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1719 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/25 )

لما كانت المادة 2/537 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الإعتبار القضائى إلى المحكوم عيه أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود .

و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات فى 63/3/13 تم تنفيذها فى 1966/1/29 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 1969/1/29 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد إعتبار المطعون ضده إليه فى 1979/3/29 قبل إنقضاء مدة إثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و لما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل و هو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد إعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد إعتبار المطعون ضده إليه .

( الطعن رقم 1219 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/21 )

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة فى إجازة رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة و نصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها . فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به ، و سواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك ، و سواء أترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق أم لم يترتب عليها شئ من ذلك فالنص يشملها جميعاً و لا يفرق بين نوع و آخر منها . و تقييد النص الوارد بصيغة الإطلاق لا يجوز إلا إذا وجد ما يدعو إليه كلبس فى صيغة النص أو غموض فى عبارته يجعل النص غير مفهوم إلا على صورة التقييد أو يذهب بحكمته إذا أخذ على إطلاقه .

أما إذا لم يكن شئ من ذلك بل كان النص صريحاً فى عبارته لا لبس فيه و لا إبهام فلا يجوز أن تضاف إليه قيود أجنبية عنه و لا أصل لها فى نفس التشريع . و إذن فلا يستقيم القول بأن قصد الشارع من وضع هذا القانون إنما هو فقط إعادة الإعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق و أن الذى حدا بالشارع إلى التفكير فى وضعه ليس إلا الرغبة فى تنظيم طريقة قانونية للحالات التى كانت تقدم من أجلها الطلبات إلى وزارة الحقانية بإلتماس العفو لرفع عدم الأهلية المقرر كعقوبة تبعية فى قانون العقوبات أو المنصوص عليه فى قانون الإنتخاب – لا يستقيم القول بهذا حتى مع التسليم بأن هذه الحالات هى التى حفزت الشارع إلى التفكير فى وضع هذا القانون ما دام نصه يتسع لهذه الحالات و لغيرها مما يصح أن يطلب فيها رد الإعتبار عند توفر شرائطه . إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه .

( الطعن رقم 968 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )

إن إعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه معناها عده نقى السيرة حسن الخلق ، و لذلك لا يصح الحكم بإعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه .

و لا محل لرد الإعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط ، فإنه بمجرد مضى المدة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضى إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوة القانون كأنه لم يكن ، كما هى الحال تماماً فى رد الإعتبار .

و لكن إذا طلب المحكوم عليه رد إعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم إنقضاء مدة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه و لو كانت جميع الشروط التى يتطلبها قانون إعادة الإعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذى هو موضوع الطلب ، بل يجب فى هذه الحالة الإنتظار حتى تمضى تلك المدة ، فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن و لا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه و يصح إذن قبول الطلب .

( الطعن رقم 1467 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )

يجب لرد الإعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة ، فى غير ما ذكر فى البند ” أولاً ” من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يمضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشرة سنة .

فإذا كان الثابت أن عقوبة الغرامة المقضى بها على طالب رد الإعتبار لم ينفذ بها عليه إلا فى حدود القدر الذى يجوز فيه التنفيذ بطريق الإكراه البدنى ، و هو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تبرأ ذمته إلا بإعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقاً لحكم المادة 518 من القانون المذكور ، و كان باقى مبلغ الغرامة المحكوم به و الذى لم تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضى المدة المسقطة للعقوبة فى الجنح و هى خمس سنين إعتباراً من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التنفيذ التى إتخذت فى مواجهته عملاً بحكم المادتين 528 و 530 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت المدة اللازم توافرها لرد إعتبار المحكوم عليه بحكم القانون لم تكن قد إنقضت عملاً بحكم البند ” ثانياً ” من المادة 550 سالفة البيان ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من أن إعتبار الطالب قد رد اليه بحكم القانون لمضى أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة يجافى التطبيق السليم للقانون .

( الطعن رقم 379 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )