مقال قانوني بعنوان التعدد المعنوي وموقف القانون الليبي منه

التعدد المعنوي

التعدد المعنوي هو قيام المتهم بالاتيان بسلوك يشكل نمط مخالف للقانون الجنائي و محدده له عقوبة جنائية , وان ذلك السلوك

خرق القانون في اكثر من موضع . و بتعبير آخر ان الفعل الدى ارتكبه المتهم شكل عدة جرائم موصوفه في قانون العقوبات .

و هكذا يتبين ان الفعل الواحد الصادر من المتهم  شكل عدة جرائم , وهذا هو التعدد المعنوي للجرائم وان كان البعض من شراح

القانون يطلق علية ايضا بالتعدد الصورى .

وقد تناول المشرع الليبي حالة تعدد الجرائم في المادة 76 عقوبات , واوضحت المحكمة العليا الليبية بمناسبة نظرها للطعن

 الجنائي رقم 51/ 18 ق , ان المقصود بالتعدد المعنوي (الذى عنته الفقرة الاولي من المادة 76 عقوبات ) في نظر القانون

هو الفعل الواحد الدى تترتب عليه اوصاف قانونية متعددة .

(( راجع الشامل في التعليقات على قانون العقوبات . ج1. ط2 ص234))

ومن امثلة التعدد المعنوي قيام المتهم بتقبيل احدى الفتيات برضاها داخل الحديقة العامة , فالفعل الدى ارتكبه المتهمين

  يشكل جنحة هتك العرض بالرضا ( المنصوص عليها بالمادة 408/4 عقوبات ليبي ) و كذلك جنحة القيام بالفعل الفاضح

في محل عام ( المنصوص عليها بالمادة 421عقوبات ليبي ) .

وكذلك قيام شخص ليس طبيب باجراء عملية جراحية لأخر , فان الفعل الدى ارتكبه دلك الشخص يشكل جريمة الأيداء

وجريمة مزاولة مهنة بدون ترخيص ( راجع نقض مصري جلسة 18/5/1957 في الوسيط في قانون العقوبات

د. احمد فتحى سرور . 1991.ص703).

موقف القانون الليبي من التعدد المعنوي

اعتبر المشرع الليبي التعدد المعنوي ,  يتحقق اذا ترتب على الفعل الواحد أوصافا قانونية متعددة و هو يكون جريمة

واحدة لأن وحدة الفعل و ان تعددت اوصافه تؤدى الى وحدة الجريمة , وتطبق عليه عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة

التى تنطبق على الوصف الأشد .

ومن المقرر في فقة المحكمة العليا الليبية ان العبرة في تحديد العقوبة الاشد بالحد الأقصي لعقوبة كل جريمة , الا ان مناط

 دلك يكون هناك اختلاف بين العقوبات في حدودها القصوى , فاذا ما اتحدت هذه الحدود في كل منها تعين الرجوع الى

 الحد الأدنى لعقوبة كل جريمة لمعرفة أيها أشد عقوبة . ((الشامل في التعليقات . مرجع سابق ص 248 )).

وفي تقدير  توافر شروط  حالة الجرائم المتعددة عن فعل واحد من عدم توافرها يكون لمحكمة الموضوع و التى

تتولى النظر في الدعوى سلطة تقدير دلك من عدمه استنادا الى الأسباب التى من شأنها أن تؤدي الى ما انتهت اليه .