ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج في أحكام القانون المصري

الطعن 216 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 224 ص 1148

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
———–
– 1 إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن ، القرائن القانونية . قرينة عدم جدية الشركة”. ضرائب ” الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الأصول والفروع أو بين الازواج”.
الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين لعضهم البعض . قيام قرينه قانونية على عدم جديتها . الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 78 لسنة 1973 . أثر ذلك . رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب . لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه ” في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة. “يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 أغسطس لسنة 1973 وما ينشأ عنها في تاريخ لاحق – وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب. إلا أنه أجاز في جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة إثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات.
– 2 إثبات ” اجراءات الاثبات . الاحالة الى التحقيق “. حكم “عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق”.
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . شرطة . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضة . مخالفة ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه يتعين عليها إذا ما رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق إلى عدم جدية هذا الدفاع إذ لم يسبق إبداءه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف عند بدء الخصومة وهو ما لا يسوغ رفض الطلب إذ أن مجرد عدم إبدائه في المراحل السابقة على نظر الاستئناف لا يدل بذاته على جدية هذا الدفاع، وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر أول قدرت صافي أرباح الطاعن الأول عن نشاطه في تجارة مواد طلاء المعادن والصاج والأجهزة الكهربائية واستغلال سيارتين في الفترة من 1/11/1975 حتى 31/12/1978 – كما قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهما في تصنيع الأسرة وحلل الغسالات والدهان في السنوات من 1976 حتى 1981. وإذ لم يرتض الطاعنان هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية مع تطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 طعن الطاعن الأول في قرار اللجنة بالدعوى رقم 585 لسنة 1985 ضرائب المنصورة الابتدائية كما طعن الطاعنان في القرار المشار إليه بالدعوى رقم 586 لسنة 1985 قررت المحكمة ضم الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 11/6/1987 في الطعن رقم 585 لسنة 1985 بتعديل صافي أرباح الطاعن في 1978 وتأييد قرار اللجنة فيما عدا ذلك……. وفي الطعن رقم 586 لسنة 1985 برفضه استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 415 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 9/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات جدية الشركة بين الطاعن الأول وزوجته الطاعنة الثانية إلا أن الحكم رفض هذا الطلب استنادا إلى أنه لم يبد أمام لجنة الطعن ومحكمة أول درجة وعند بدء الخصومة في الاستئناف بما يدل على عدم جدية الطلب في حين أن عدم إبدائه في المرحلة السابقة على الاستئناف لا يدل بذاته على عدم جدية الشركة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه “في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك في التمتع بالإعفاء لحصته في الأرباح وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة”. يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 أغسطس سنة 1973 وما ينشأ عنها في تاريخ لاحق……. وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب: إلا أنه أجاز في جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه يتعين عليها إذا ما رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق إلى عدم جدية هذا الدفاع إذ لم يسبق إبداءه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف عند بدء الخصومة وهو ما لا يسوغ رفض الطلب إذ أن مجرد عدم إبدائه في المراحل السابقة على نظر الاستئناف لا يدل بذاته على عدم جدية هذا الدفاع……. وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .