بطلان الشركة:

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الأصل أن نظرية شركة الواقع قد وضعت لتلافى الاعتبارات القانونية المترتبة على حالات بطلان الشركة والتي من شأنها المساس بأوضاع ثابتة استقرت نتيجة لقيام الشركة وتعاملها مع الغير بحيث يقتصر أثر هذا البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها، وبحيث تعتبر الشركة صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقراراً للمراكز القانونية للغير والشركاء على السواء إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور حكم ببطلان الشركة، بشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة أو دائنة وتوافر لها كيان في الواقع، إذ أن هذا النشاط الذي باشرته الشركة هو علة تطبيق النظرية، أما إذا لم تقم الشركة بأي تعامل في الفترة ما بين تكوينها وطلب الحكم ببطلانها فلا يكون قد توافر لها كيان في الواقع ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة واقع حتى بعد الحكم ببطلانها. وتقدير قيام شركة الواقع على هذا النحو أو عدم قيامها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الشركة محل النزاع باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة لم تفرغ في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام من شأنه انعدام هذا العقد منذ وقت إبرامه فلا ينتج أثرا ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع له من المطعون ضده الأول والذي يمثل حصته في الشركة محل النزاع كأثر لبطلان عقد الشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في دفاعه من أن تلك الشركة وإن كانت لم تستوف الإجراءات التي أوجبها القانون لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا أنها كانت تمارس نشاطها في مجال الدعاية والإعلان باعتبارها شركة واقع، مما لا يحق معه لأحد الشركاء المطالبة بحصته فيها قبل تصفيتها، وواجه الحكم هذا الدفاع بما أورده من أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ما يزعمه الطاعن من قيام شركة واقع بين الطرفين ظلت تمارس نشاطها وأن صورة عقد الدعاية والإعلان لإحدى شركات الشحن التي قدمها لا تنهض دليلاً على هذا الزعم، لما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المقدمة من المطعون ضده الأول من أن الطاعن يمتلك مؤسسة باسم…. للدعاية والإعلان منذ سنة 1998 وهو ذات الاسم التجاري الوارد في صورة عقد الدعاية والإعلان لشركة الشحن سالفة البيان والذي خلا تماما من ذكر للمطعون ضده الأول أو زوجته. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من عدم قيام شركة واقع بين الطرفين سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.

(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)

بطلان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة:

إذ كانت المادة (76) من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت علي أنه (“يجب علي النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4-……) وكانت المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للنقابات المذكورة تنص علي أن “يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية علي الأقل، ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف عدد الأعضاء علي الأقل فإذ لم يتكامل العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعة، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذ لم يتكامل العدد المطلوب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن “والنص في المادة (24) منها علي أن تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل التالية. أ- تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين علي الأقل….” وكان المستفاد من مجموع هذه النصوص أن المشرع بعد أن ترك لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها، أوجب عليها الاحتفاظ بالسجلات المبينة بالمادة 76 من القانون رقم 38 لسنة 64، ومنها سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية- عادية أو غير عادية- هو مما لازمه أن يثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت وما انتهت إليه من قرارات، ليتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من وجوب إلزام النقابات بالاحتفاظ بالسجل المذكور حتى يمكن الوقوف علي صحة انعقاد الجمعية العمومية وصحة القرارات الصادرة منها وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محل النزاع والقرارات الصادرة عنها بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنقابة المذكورة، تأسيساً علي عدم وجود كشوف بأسماء الحاضرين من الأعضاء، وأنه تم حصر عدد الحضور بطريقة عينية غير مكتوبة بما لا يمكن للمحكمة من مراقبة صحة الإجراءات التي اتبعت في حصر عدد الأعضاء الحاضرين والمسددين لاشتراكاتهم واللازم توافره لصحة انعقادها، فضلاً عن عدم تمكنها من مراقبة صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن القرارات الصادرة عنها بتعديل اللائحة واكتمال النصاب اللازم لإجراء هذا التعديل والذي يستلزم بالضرورة وجود كشوف بأسماء الأعضاء الحاضرين موقع عليه من كل منهم. فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس.

(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .