دفوع عدم قبول الدعوى

عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

ومن حيث ان المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدلة بالمادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على انه :

” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها . وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسون جنيه 0 وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى “

ومن حيث ان المقرر أن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه لأن الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعا بالمنازعة فهي الأدرى بهذه المنازعة والأعرف بالأسباب التي أدت إليها ، وهذا الدفع من النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من صاحب الشأن في هذا الخصوص

لما كان ذلك وكان المدعى يطعن بدعواه الماثلة في قرار الإزالة المطعون فيه رقم الصادر من بتاريخ ، و إذ كانت هذه الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وفقا لنص المادة 0 فمن ثم يضحى هذا الأخير هو صاحب الصفة في الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يغدو معه اختصام في هذه الدعوى اختصاما لغير ذي صفة ، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة إعمال حكم المادة 115 مرافعات بان تؤجل الدعوى ليقوم المدعي بإعلان ذي الصفة ( ) ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسون جنيه ، و إذا لم يمتثل المدعي لقرار المحكمة ، فانه لا مندوحة والحال كذلك من الحكم ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

———-

عدم قبول لانتفاء سند الوكالة

من حيث إن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات تنص على أن ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره مع موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر” 0

وتنص المادة ( 57 ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن ” لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، و يكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ” 0

ومفاد هذه النصوص – وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا – أنه ” ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته… كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر . ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعة أو مثبتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0

( يراجع في هذا المعنى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام 2157 لسنة 30 ق . ع بجلسة 14/12/1985. منشور بالموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 صـ 57 ، 7610 لسنة 45 ق بجلسة 30/3/2002 . منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أبريل إلى آخر يونيو 2002 . إصدارات المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة . صـ 153، 2703 لسنة 45 ق بجلسة 14/5/2002 . منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أبريل 2002 إلى آخر يونيو 2002 . إصدارات المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة . صفحة 100 ) 0

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن أوراق الدعوى قد أجدبت عن ما يفيد وكالة المحامي الذي أودع صحيفة افتتاح الدعوى الراهنة عن المدعية ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لانتفاء سند الوكالة 0

———–

عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم

فإن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :- أولاً ….. ثانياً……. ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ” 0

وتنص المادة (12) من هذا القانون على أن ” لا تقبل الطلبات الآتية ( أ ) ….. ( ب ) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم … ” 0

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان القرار المطعون فيه رقم الصادر بتعيين المدعي بوظيفة يعد من القرارات التي لا تقبل الطلبات بشأنها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرتها أو إلى الهيئات الرئاسية طبقا لنص المادتين 10 و 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، و إذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بالتظلم من هذا القرار إلى الجهة الإدارية المختصة قبل إقامة دعواه الماثلة طعنا على هذا القرار 0 فمن ثم فان طلب المدعي بإلغاء ذلك القرار يكون غير مقبول شكلا ، الأمر الذي يقتضي التقرير اصليا بعدم قبول هذا الطلب شكلا لعدم سابقة التظلم 0
——–

عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد

فإنه لما كانت المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به “0

ومن حيث إن المقرر أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من وسائل الإخبار 0

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4079 لسنة 42 ق 0ع جلسة 15/8/1999 0 كتاب المستشار 0 د / ماهر أبو العينين دعوى الإلغاء طبعة 2000 0الكتاب الأول صفحة 736 ) 0

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم قد صدر بتاريخ متضمنا تعيين المدعي بوظيفة وعلم به المدعي عند تنفيذه و إقراره في ( يراجع حافظة المستندات المقدمة من المدعي أمام هيئة مفوضي الدولة ) ، وإذ لم يقم دعواه الماثلة ابتغاء إلغاء هذا القرار إلا بتاريخ – أي بعد مرور ما يقرب من أعوام على تاريخ علمه بالقرار 0 فمن ثم فان تلك الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء ذلك القرار تكون قد أقيمت بعد فوات ميعاد الستين يوما المقررة قانونا بنص المادة 24 سالفة الذكر ، الأمر الذي يستوجب التقرير بعدم قبول هذا الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .