الاجراءات الجزائية

الدعوى الناشئة عن الجريمة بمجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا إلى حق المجتمع في العقاب .
التحريك :هي عملية تقديم الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية المختصة ,وبداية التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق سواء من طرف قاضي التحقيق أو من يندبه .
المباشرة :بعد اتصال الدعوى العمومية بالمحكمة فالإجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة والدفوعات التي يقدمها المتهم سواء الشفهية أو الكتابية وكذلك الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعوى وما إلى ذلك إلى حين انتهاء الدعوى بصدور حكم نهائي .
قاعدة عامة :في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثناءات :1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الأولى الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتناول حالة الجناية والجنحة والمخالفة أثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في أثناء انعقاد الجلسات القضائية .
قيود رفع الدعوى :مبدأ شخصية الدعوى أي أن الدعوى لا ترفع إلا على المتهم ال1ذي ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
الشكوى :إجراء يباشر المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في كحق الجاني
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الأسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين أفرادها و التستر على أسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة : لم يشترط قانون الإجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة أو كتابة أمام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة …..) .
صفة الشاكي و أهليته :لمجني عليه هو صاحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى إجراء شخصي لا يستعمل إلا عن طريق الوكالة .و من أمثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي أهلية التقاضي أي أن يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى إليها : حسب المادة : 18 من قانون الجزاءات الجزائية تقدم الشكوى أما إلى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا بإخطار وكيل الجمهورية و إما أن تقدم مباشرة أمام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الإجراءات الجزائية .
سحب الشكوى أو التنازل عنها : المبدأ أن سحب الشكوى أو التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .-يحق للثاني أو وكيله الخاص أن يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي .
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الآخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي ).
: الجرائم التي تتطلب الشكوى :
أولا : في قانون العقوبة : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : إثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الأدلة القانونية التي تثبت الجريمة :
حالة التلبس ( محضر قضائي , إقرار في رسائل المتهم , إقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الإثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الأقارب و الأصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .

مرحلة جمع الاستدلالات .

الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك اجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على احترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الابتدائي عن جمع الاستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليق المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب .”01″
أعضاء الضبطية القضائية: نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:”يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات” كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.

اختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية

الاختصاصات:

/الاختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة اختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الاختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الاستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الاستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم الذي تجاوز الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطارده.

/الاختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من اختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.

/الاختصاص النوعي: ويقصد به الاختصاص الموضوعي أي يتحدد الاختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كاختصاص رجال شرطة المخدرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الاتجار فيها

4/الاختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب اتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.

سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:

1/تلقي البلاغات والشكاوى:

المادة17 الواجب على مأموري الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أو كتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الاستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الاستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الاستدلال على 1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.3-الانتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها 4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.

2/جمع الاستدلالات: يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا استئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما اتجاه الشبهات نحو شخص معين واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر… وتنهي مهمة جمع الاستدلالات بمجرد البدء في التحقيق ما لم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .

3/تحرير محضر الاستدلال: نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة اختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الاستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات.”02″
مرحلة التحقيق.

هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في استقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهية هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام أهمية التحقيق الابتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الابتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات واختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه: 1- تدوين التحقيق 2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور – التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الابتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا استثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصم في الدعوى .

مفهوم النيابة العامة 

1- تعريفها : لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها
-خصائصها التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون
عدم القابلية للتجزئة ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزأ ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ أعضاء النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق
استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات ودفوعات شفوية أمام القضاء

عدم مسؤولية النيابة العامة : لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون وفقا للمادة 39 قانون العقوبات وأنه في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر الذي يخضعه للعقوبة التأديبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو
عدم القابلية للرد : الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصمه المادة 555 إجراءات جزائية .

اختصاصات النيابة العامة : 

أولا باعتبارها سلطة اتهام :

تنحصر اختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ وتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في الأحكام القضائية الجزائية وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية
-التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكيل الجمهورية سواء أن كانت مقدمة إليه أومن محاضر الضبطية القضائية فإنه له حرية التصرف فيها إما أن يباشر الدعوى وإما أن يحفظ الملف بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية
• الأسباب القانونية للحفظ : الحفظ لعدم الجريمة : إن حفظ النيابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع هذه الدعوى تطبيقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير من بغير نص أي عدم المتابعة عن فعل غير منصوص عليه الحفظ لامتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا على جريمة ولكن أعفى القانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بها يمنع العقاب على الخاطف 326 عقوبات
• الحفاظ لامتناع المسؤولية : يحق للنيابة العامة حفظ الدعوى العمومية إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا كأن يكون حدثا غير مميز أو كان مجنونا
– الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى وذلك في الحالات التي تمتنع النيابة عند تحريك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى أو إذن مثل السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة
– الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : إذ سقت الدعوى بالتقادم فإنه لا يجوز متابعة المتهم بعد التأكد من أن الجريمة قد سقطت بالتقادم المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية
• الأسباب الموضوعية للحفظ ويقصد بها الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني وتوافر أدلة الإسناد ضده ويمكن القول أن الأسباب الموضوعية للحفظ تنحصر في أربعة عناصر -الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قيام الجريمة من طرف مجهول وتصل إلى علم النيابة العامة ولا تجد من تسندها له فإنها تقوم بحفظ الملف
– الحفظ لعدم كفاية الأدلة : حتى وإن ثبت قيام الجاني بفعل الإجرامي لكن لا يوجد دليل مادي أو معنوي ملموس يؤكد اقترافه للفعل فيقوم وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة و الحفظ لعدم الأهمية وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافها ولا تجوز فيه قيام المتابعة القضائية مثل المشادات بين الأقارب والتي تكون نتائجها بسيطة
– طبيعة قرار الحفظ :* أنه إجراء إداري ليست له الصفة القضائية *ليس حجية قانونية أو قضائية لمن صدر لصالحه * إمكانية إلغائه والبدء من جديد في التحقيق

2- تحريك الدعوى العمومية :

القاعدة العامة أن النيابة العامة هي التي تملك حق رفع الدعوى العمومية بصفتها سلطة الاتهام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة والمطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون إلا أن لها قيودا تجعلها تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية ويكون تحريك الدعوى أن النيابة العامة هي التي تحدد تاريخ الجلسة وهي ومن ترسل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي من تسهر على إحضار المتهم وهي التي تطالب بعقاب المتهم

3- مباشرة الدعوى العمومية :

ويتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتها أمام الجهة القضائية في الجلسة القضائية وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى العمومية باسم المجتمع حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني تقدم فيها النيابة العامة الطلبات

4- الطعن في القرارات والأحكام :

يحق لها في جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وكذلك القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكذلك الطعن في الأحكام القضائية إما بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض فيها

5- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية

تسهر على تنفيذ القرارات التحقيق وغرفة الاتهام مثل إحضار المتهم أو القبض أو الإيداع كما أنها تسهر على تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة من مختلف الجهات القضائية

ثانيا باعتبارها سلطة تحقيق :

الأصل العام أن النيابة العامة هي جهة اتهام لا يحق لها إجراء التحقيق إلا أن المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء ولذا يجب عليها عدم التوسع في غير النصوص الخاصة بهذه السلطات كما لا يجوز لها القياس عليها
• إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق افتتاحي : الأصل أن التحقيق قاصر على قضاة التحقيق حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها وهذا الطلب يتضمن واقعة محددة ويمكن أن يكون يحدد فيه أسماء ويطلب منه إجراء تحقيق معين حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سيعرض الزملاء للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقيق )
• إصدار الطلبات اتخاذ إجراءات معينة في التحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء تحقيق حول أمرا يراه لازما لإظهار الحقيقة
• تنحية قاضي التحقيق : يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق بعد لاتصاله بها وإسنادها لغيرها حفاظا على ضمان حسن سير العدالة ويكون ذلك بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني ولوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في الطلب المقدم له
• إصدار الأوامر بالإحضار : استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالإحضار للمتهم في الجناية المتلبس بها ويكون الأمر موجه إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمام المحقق على الفور
• إصدار الأمر بالقبض : وهو الأمر الصادر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنون عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه
• استجواب المتهم : وهو أخطر الإجراءات التي يقوم بها المشرف عنها وهو أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولكن المشرع خول لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين الأولى في الجناية المتلبس بها وأيضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إليه أم الحالة الثانية في الجنحة المتلبس بها وفيها يصدر وكيل الجمهورية بحبس المتهم لبعد استجوابه ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة ويحال المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ويشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس وألا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للحضور وبذلك تعد هذه الإجراءات استثنائية لوكيل الجمهورية
مفهوم قاضي التحقيق:
تعريف قاضي التحقيق : قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس أسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الأدلة وتمحيصها ويتحدد اختصاصه من خلال دائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الأخطاء المهنية إلا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية

خصائص قاضي التحقيق : –

حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الأدلة دون أن تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – أو بالمتهم أو من يدعي الحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه إلا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية 3-إمكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق إذا توافرت الشروط والأسباب التي حددها القانون.

اختصاصات قاضي التحقيق : 

الاختصاص النوعي : بالرجوع إلى أحكام المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد أن التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .

الاختصاص المحلي :يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه إلا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الأفعال الموصوفة أنها أعمال إرهابية او تخريبية بل وتعداه إلى خارج إقليم الجمهورية بموجب التعديل الأخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .

الاختصاص الشخصي : يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال أسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالأسماء الواردة في الطلب الافتتاحي إذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .
اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية : إن الأصل العام أن قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة إذ لا يمكنه إجراء التحقيق الابتدائي إلا بعد أن يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن أن يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى
اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي : لم يتطلب القانون في هذا الطلب أية بيانات إلا انه من الضروري أن يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه أولها طلب إجراء التحقيق واسم وصفة من أصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان أهمية باعتبار أن الطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .إذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب أن يحمل توقيع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إجراء التحقيق ضد شخص معين أو مجهول بشان الجريمة أو الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشأنها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .
أجاز القانون للمتضرر من جنحة أو مخالفة أن يتجه مباشرة إلى قاضي التحقيق الادعاء أمامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق إخطار وكيل الجمهورية ليبدي ما يراه مناسبا من الطلبات على أن يكون رد وكيل الجمهورية في الأيام الثمانية الموالية للإخطار .

أعمال وأوامر قاضي التحقيق سنحاول من خلال هذا المبحث إبراز أهم الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق أثناء ممارسته لمهامه واهم الأوامر التي يصدرها بشان التحقيق أو المتهم .

أعمال قاضي التحقيق :

1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 اتخاذ إجراءات البحث والتحري والاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الانتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الاحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة بإعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه إخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذلا ما أكدته المادة 70 من : ق ا ج .
3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق اقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد إذ امتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .
4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الأدلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق .
أن تفتيش الأشخاص كإجراء تحقيق يخضع لذات الأحكام المتبعة أثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة أحكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو أن يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن أو احد أقاربه من الأنساب أو الأصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه إحضار شاهدين من غير أعوان القوة العمومية
– وقد أباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة إذ يمكنه إجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بأنها أعمال إرهابية أو تخريبية وهذا ما أكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية
– وله أن يستعين بأهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للأنثى .ويتعين على قاضي التحقيق أن يقوم بوضع الأشياء التي يراها مهمة في أحراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه أن كانت أشياء مادية أما إن كانت أموالا فانه يتعين عليه إيداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة إثبات .
5- الخبرة وندب الخبراء : وهو أن يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في أمر يحتاج إلى الخبرة ويكون هذا الخبير من الأسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سبب الوفاة كما يمكن أن يكون من غير هؤلاء الأشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأدية اليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 وما بعدها .
6- الإنابة القضائية : الأصل العام إن قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم بإجراءات التحقيق إلا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب أن يحدد في قرار الإنابة اسم المناب والمناب إليه والشيء المنيب وتاريخ الإنابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق .
7-الاستجواب والمواجهة: الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الأسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى أحقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .
– فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة أخرى يعطي الحق للمتهم من دحض الأدلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده والاعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود

أوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :

أوامر اتجاه: المتهم
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من
هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته.
3-الحبس الاحتياطي: هو إجراء احتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم احتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء احتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لاتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون… .
أوامر اتجاه التحقيق عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الأوامر :
أولا : الأمر بالإحالة : و هو إحالة المتهم إلى الجهة المختصة بعد إثبات الأدلة ضده و نسب التهمة إليه حيث يحيله إلى وكيل الجمهورية إذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره إلى المحكمة المختصة في ظرف : 08 أيام , أو يحيله إلى غرفة الاتهام إذا كانت متعلقة بجناية

ثانيا : الأمر بالا وجه للمتابعة :

إذا رأى قاضي التحقيق أن الأدلة غير كافية لتثبيت التهمة أو تجريم الفعل أو أن الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا أصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الأمر على سببين احدهما موضوعي و الآخر شكلي .
استئناف أوامر قاضي التحقيق : / من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق إلا الإدارية منها ./ من طرف المتهم : يستأنف الأوامر المتعلقة بالحبس و الإفراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الأوامر التي تتعلق الشق المدني .

غرفة الإبهام وسلطاتها.

تشكيلها :تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها النائب العام أو احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة م 177
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام :
تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها أو إما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 .
و قبل إن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما إلى غرفة الاتهام ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات إذا أمرت به الغرفة كما انه تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم .

اختصاصات غرفة الاتهام 

– تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم أدلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184
– تقوم باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم بإخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186
– يجوز لها أن تقوم بأجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات أو الجنح أو المخالفات الأصلية أو المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الأجراء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب النائب العام م187 و يجوز لها إن تصدر أحكاما للمتابعة إذا كانت الأوراق لا تتضمن أي جريمة أو كان المجرم مجهولا .
– تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تحكم ببطلانها إذا وجد سبب من أسباب البطلان ثم يحق لها أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر غيره لإتمام إجراءات التحقيق م 191.
– تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقوم بالإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا إذا لم توجد أدلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الأشياء و تظل مختصة بهذا الفصل 194.
– في حالة ما إذا كانت الوقائع تكون مخالفة أو جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196 .
– تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و إلا كان حكم الإحالة باطلا و تقوم أيضا بإصدار أمر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الأمر فورا و يوضع على هذه الأحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.
– تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و وظائفهم و لها الحق أن يوقع على مأموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة
هذه إلى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج .
: غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن أهم أهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف
– شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الأمر حالة القضية إلى غرفة الاتهام 170 .و للمتهم أو لوكيله استئناف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127) ويتعلق الأمر بقبول الادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الإفراج المؤقت كما يحق له استئناف الأوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج .و أخيرا فإن للمتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار
قاضي التحقيق بشأن الأشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل ل براءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الأمر بالا وجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه . ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف أوامر الإفراج الموقت و إن كان القانون قد أوجب تبليغه بطلبات الإفراج كما يتاح له إبداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف أوامر الإحالة إلى المحكمة الجزائية .أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة.و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى
كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها إلى كاتب المحكمة و يتعين عليه أن يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالأمر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة.مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي : تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206) و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي . لغرفة الاتهام أن تأمر بأجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة إليه و يكون ذلك إما من تلقاء نفسها إذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و إما بناء على طلب رئيسها و إما بناء على طلب من النائب العام م 207.و يجوز لغرفة الاتهام أن توجه إلى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما أن تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمور ضبط قضائي و أخيرا لها أن تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على أن تلك الإجراءات لا تضع من توقيع أية جزاءات تأديبية على مأمور الضبط من رؤسائه أما إذا رأت غرفة الاتهام أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها أن تأمر فضلا عما
تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضتا
النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي .

الاجراءات الجزائية2

سلطات الغرفة : مراجعة إجراءات التحقيق تقوم غرفة الاتهام في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها إلى محكمة الجنايات بناءا على قرار قاضي التحقيق أو بناءا على طلب النائب العام أو للعدول عن الأمر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور أدلة جديدة و ذلك بعد إصابتها إتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام و تحقق من صحة الإجراءات التحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي
بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اختصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية .و إذا تولى التحقيق التكميلي احد أعضاء الغرفة أو احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام إن توسع دائرة الاتهام إن توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها شأن جميع الاتهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة إليها أمرا الإحالة الصادر من قاضي التحقيق م187 كما أن غرفة الاتهام يمكنها إن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها بشرط إن تكون الجرائم التي تنسب إليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها .و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد أعضاء الغرفة أو القاضي الذي تندبه لهذا الغرض م 189 و ذلك حتى نتمكن هؤلاء الأشخاص من إبداء دفاعهم أما سلطة هؤلاء الأشخاص قبل إحالتهم إلى المحكمة الجزائية و أمر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن .

مراقبة صحة إجراءات التحقيق:إن مخالفة ما فرضه القانون من أحكام بشان سلامة و صحة الإجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الإجراءات الجزائية بطلان أي عمل أو إجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة إجراءات التحقيق الابتدائي تحت إشراف المجلس الأعلى م 191 فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنية لمرحلة التحقيق الابتدائي .و لكي يكون البطلان جزء فعال استوجب التوفيق بين مصلحتين مهمتين .حماية حقوق الدفاع بتقدير البطلان جزاء كل مخالفة لنص يكفلها من ناحية و ضمان تقدير سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت و ذلك بالحيلولة دون إثارة البطلان لمجرد تأخير أو عرقلة الفضل في الدعوى العمومية ، ولتحقيق ذلك وجب حصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترتب عليها إهدار حقوق الدفاع أو الإخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة من جهة و حصر آثار البطلان بقدر الإمكان في الإجراء المخالف دون غيره من الإجراءات الصحيحة .

حالات البطلان :لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية البطلان القانوني و البطلان الذاتي .
بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد بنفسه حالات البطلان بحيث لا يجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلا بطلان يعتبر نص بحيث أن الحالات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :إلا أن الواقع أثبت أن المشرع لا يمكنه أخطاء كل الحالات التي تستوجب البطلان و بالتالي لا يوفر حماية كافية للقواعد الإجرائية الأساسية و لذلك كان لابد للمشرع من وجود طرف آخر يساعده لذلك ترك المشرع للقضاء تقرير مدى مخالفة نصوص قانون الإجراءات وجدارتها بالبطلان .
من يطلب الحكم بالبطلان :يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى و قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و غرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير البطلان أولا أن المتهم أو المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و إنما عن طريق قاضي التحقيق الذي يرفع الأمر إلى الغرفة طالبا الإبطال

آثار البطلان :

قد يقتصر البطلان على الإجراء المعين فيعتبر كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد إلى الإجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الإجراء الباطل .

نتائج البطلان :

تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و إلا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160

يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذلك تاريخ آخر إجراء من الإجراء التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203 و هذا يكون كل ثلاثة أشهر تقدم إلى رئيس الغرفة و النائب العام كما أنه يحق لرئيس الغرفة أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة و أن يدور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطيا و إذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و لرئيس الغرفة أن يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس المتهم احتياطا كما أسلفنا

أحكام غرفة الاتهام :

– تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها
– فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها إياه تصدر حكما بإلغائه أو بتأييده.
– و إذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان إجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و أن يمتد البطلان الى الإجراءات الأخرى بعضها أو كلها أو ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا .
– وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في إحالته إلى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد أعضاء الغرفة أو قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و إذا رأت انه كامل تصدر أمر بلا وجه للمتابعة إذا قدرت أن الوقائع ليست جريمة .
– و قد تصدر حكما بإحالة القضية إلى محكمة الجنح و المخالفات إذا رأت أن الوقائع هي جنحة أو مخالفة .
و في الأخير إذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما بإحالتها إلى محكمة الجنايات كما أنها تصدر أمرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الأمر جزء لا يتجزأ من حكم الإحالة فإذا أغفلته كان قرار الإحالة باطلا
مرحلة المحاكمة .

إجراءات المحاكمة:

1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج”يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد”.
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات:لا يطعن في مذكرات الجلسة إلا بطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة

مفهوم محكمة الجنايات :

تعريف محكمة الجنايات : هي المحكمة المختصة بالفصل الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز ان تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الأقسام الاقتصادية والاختصاص إقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها المادة 248/4 ق.اج .ج ويخرج عن اختصاص محكمة الجنايات التي يرتكبها الأحداث , وتلك التي يختص بها مجلس امن الدولة و المحاكم العسكرية تعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي , غير انه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل . ويشمل اختصاصها الإقليمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة :252 – قانون الإجراءات الجزائية – .
إن محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة أشهر, و يجوز لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك أهمية القضايا المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فإنها تتشكل من نوعين من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة
تشكيل محكمة الجنايات :
تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاكم و يعين القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل دورة انعقاد المادة : 252 من قانون الإجراءات الجزائية .و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا و أن يصدر حكما بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء بمهمة مساعدين إضافيين لحضور المرافعات دون المشاركة في المداولات و هم يكملون تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد أعضائها المهنيين الأصلين على أن يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة المادة : 259 من قانون الإجراءات الجزائية ,و لا يجوز للقاضي الذي شارك في هذه القضية بصفته9 قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيا بمحكمة الجنايات المادة : 260 من قانون الإجراءات الجزائية و ذلك حتى يكون متجردا من كل سابقة عن الدعوة و لا يكون عقيدته إلا مما يدور أمامه في المرافعات و لذلك يجوز أن يكون قاضي محكمة الجنايات قد نظر القضية من قبل لكن اقتصر دوره المشاركة في إصدار القرار بشأن إجراء تحقيق4 تكميلي أو بشأن الحبس الاحتياطي .

ثانيا : المحلفون : تضم محكمة الجنايات محلفين اثنين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل هذا الاختيار حكما بإجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات .و هم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لأحد الأعضاء المحلفين الأصليين و يكون الاستبدال حسب الترتيب .و يشترط في المحلف أن يكون جزائريا ذكرا كان أو أنثى بلغ من العمر : ثلاثين عاما , ملما بالقراءة و الكتابة المادة : 261 من قانون الإجراءات الجزائية و العائلية و إلا يوجد في حالة من حالات فقدان الاهلية و التعارض المعددة في المادتين : 262 , 263 من قانون الإجراءات الجزائية
المبادئ العامة للاختصاص : هو أهلية سلطة أو محكمة الجنايات في اتخاذ إجراء و الفصل في قضايا معينة .
الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي أهم نواحي الاختصاص في المواد الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة .
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي : يتحدد الاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة وبتالي فإن اختصاص محكمة الجنايات النوعي من خلال الأفعال الإجرامية الجسيمة التي وضع لها المشرع عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام.

الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات :

المبادئ العامة لتحقيق النهائي : التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم .
1* شفهية المرافعات : هي جميع إجراءات التحقيق النهائي حيث أن الحكم يصدر من القاضي أو القضاة الذين حضرو كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة : 141
المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223 وتقدر صحتها و تحرر المحضر عند اقتناعها بثبوت التهمة من ما لا قرره هؤلاء الشهود كما عليها تتلاك الحق للطاعن في الدفاع عن نفسه و ان عدم سماع الشهود يعد إخلالا بحق الدفاع .و عند غياب احد القضاة أثناء نظر القضية يجب أن يعاد النظر في القضية من جديد المادة: 341 .على أن القانون يجيز للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع الشهود في بعض الأحوال الاستثنائية فالمجلس القضائي لا يسمع شهادة الشهود م ¬( 431/2 ) نظرا لوفاة احد الشهود أو اقتناعه .و يمكن للمحكمة سماع آراء الخبراء و أقوال ضباط الشرطة ز عند سماع الشهود تسمع المحكمة أقوال الخصوم و يكون المتهم آخر من يتكلن المادة ¬–( م 304/03 )
علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي : إجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير إجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الإجراءات المخالفة للقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي لكن السؤال المطروح هو عل هناك قيود واردة على العلانية القيود الواردة على العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الآداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الإجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في أقسام الأحداث ( م 461 وقد تصدر القرارات في جلسات سرية أيضا المادة 463 كما أن القانون يحضر نشر إجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنية ومن ذلك ما يتعلق بجرائم القذف والسبب وإفشاء الأسرار وذلك من أجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة وكما هو معلوم فإنه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقت كافي والذين لهم الحق بإحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة للنيابة العامة فإن حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد 256 ، 340، 344

حضورية إجراءات التحقيق النهائي :

هي أهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة لمرافعة و كما هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقف كافي الذين لهم الحق بإحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة لنيابة العامة فان حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد : 256 , 340 , 344 . تجدر الإشارة إلى أن حضور المحامي أمر جوهري و في حالة انعدامه يندب له محامي
المواد : ( 292 , 461 ) .
– تدوين إجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الموالية لكل جلسة على الأكثر المادة : 236 من قانون الإجراءات الجزائية
الإجراءات أمام محكمة الجنايات
تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم أو المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم اسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة هو الذي يعلن افتتاحها ويعلن إختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود .
يمكن لنيابة العامة بعد استئذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيضا للمساعدين القضائيين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول أن الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في استخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية واستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة

طرق الطعن في الأحكام .

1/طرق الطعن العادية: وهي الاستئناف والمعارضة.
*المعارضة:لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الاعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الاستئناف.
*الاستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الاستئناف وهي:”يتعلق حق الاستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني.” وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط”

2/طرق الطعن غير العادية:هما النقض والتماس إعادة النظر .
-الطعن بالنقض: يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا:
أ- في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي.
ب- في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.
المادة 496: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي:
1- في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة.
2- أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها.
غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الموجهين معا.
ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي.
المادة 497: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز الطعن بالنقض:
أ) من النيابة العامة،
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص،
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه،
د) من المسؤول مدنيا.
وفضلا عن الاستثنائيين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فإنه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام:
1) إذا قررت عدم قبول دعواه،
2) إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية،
3) إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية،
4) إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته،
5) في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.
المادة 498: للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض.
فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته وجزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل.
وتسري المهلة اعتبارا من يوم النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية فإن هذه المهلة لا تسري إلا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضى بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا.
المادة 499: يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو إعفائه أو إدانته بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
في أوجه طرق الطعن
في شكل الطعن
المادة 504: يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كتاب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع. وفي الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب، وإذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك.
وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية.
ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 498 يصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما.
ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم كتاب مؤسسة إعادة التربية المحبوس به أو بمجرد كتاب يرسل إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إلى يده.
المادة 505: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإنذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف.
ويجوز إيداع المذكرة إما في قلم كتاب المحكمة التي سجل فيها إيداع تقرير الطعن بالنقض أو في قلم كتاب المحكمة العليا.
ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المحكمة العليا.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وباستثناء الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص يجوز مد هذه المهلة بأمر من المستشار بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول للطاعن، وعند الاقتضاء إلى المحامي المعتمد الذي يمثله.
المادة 506: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء طعون النيابة العامة.
ويخضع طعن المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسم القضائي وإلا كان غير مقبول.ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن وإلا كان غير مقبول، وذلك فيما عدا ما إذا كانت المساعدة القضائية قد طلبت.
ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر.ويكون سداد الرسم إما لقلم كتاب المحكمة العليا أو لقلم التسجيل المقرر لدى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه.المادة 507: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) تبلغ طعون الطرف المدني والمسؤول المدني من قبل كتاب الضبط إلى النيابة العامة وباقي الأطراف، وذلك بكتاب موصى عليه مع الإشعار بالوصول.
ويبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه إلى جميع الخصوم في النقض في أجل لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.
لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن.
المادة 508: كل طلب مقدم إلى مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا يترتب عليه أن يوقف لصالح صاحب الشأن.
– المطالبة بالرسم القضائي،
– سريان مهلة الشهر المقررة لإيداع مذكرة أو عريضة حسب الأحوال.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن وكذلك رئيس الغرفة الجنائية لكي يعين من تلقاء نفسه محاميا يدعى للمرافعة، ويجب أن يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين أو فعلا عن ذلك ويحاط المحامي المعين علما بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول.
وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار كل من صاحب الشأن والمستشار المقرر الذي يكلف المذكور تكليفا رسميا بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر في مهلة خمسة عشر يوما ليكون تقديم الطلب صحيحا.
ويكون التكليف الرسمي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
فإذا لم يكن التوصل للطاعن بعنوانه الذي أعطاه أو من واقع الملف فإنه يفصل مع ذلك في هذه الحالة في قبول الطعن.
المادة 509: تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثيلها بمحام.
المادة 510: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا في أحكام الإدانة الجزائية.
يبلغ الطعن إلى المحكوم عليه بإشهاد من كتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما من التصريح بالطعن.
وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فإذا الطلبات التي يبديها النائب العام تغني عنها.
ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية لأطراف الدعوى.
ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علما.
المادة 511: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية:
1- ذكر اسم ولـقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وكذلك موطنه الحقيقي وموطنه المختار إذا لزم الأمر،
2- ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد هؤلاء الذين لم تعد لهم مصالح في القضية.
3- أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه.
المادة 512: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن أو تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء بما يثبت سداد الرسم القضائي إما بحوالة بريد مرسلة باسم كبير كتاب المحكمة العليا بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بإيصال يثبت دفع الرسم المذكور.
وبانتهاء هذه المهلة لا يكون للإيداع أثره إلا إذا تم لدى قلم كتاب المحكمة العليا.
-التماس إعادة النظر: المادة 531: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986 ) لا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر، إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي، وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.
ويجب أن تؤسس:
1) إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.
2) أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.
3) أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
4) أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.
ويرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزير العدل، أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه.
وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل.
وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى التماس إعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الإنابة القضائية.
وإذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت، بغير إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها.
المادة 531 مكرر: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) إن قرار المحكمة العليا المصرح ببراءة المحكوم عليه يمنح، لهذا الأخير أو لذوى، حقوقه تعويضات عن الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب فيه حكم الإدانة.
ويقبل طلب التعويض المقدم من المحكوم عليه أو ذوي حقوقه في كل مراحل إجراء التماس إعادة النظر.
المادة 531 مكرر 1: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه، ومصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه. ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.
ينشر قرار التماس إعادة النظر الذي نتجت عنه براءة المتهم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني للملتمس وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت ولا يتم النشر إلا بناء على طلب الملتمس.
بالإضافة إلى ذلك، ينشر القرار المذكور أعلاه، بنفس الشروط عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار.
ويتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جميع المصاريف.

المجموعة 2

التحقيق الابتدائي:
تنص عليه المادة 64 إجراءات جزائية: أن الضبطية القضائية في حالة تلبس يعتمد عليها حيث تقوم بمعاينة أولية أو وصف للجريمة ( يجب إذن من وكيل الجمهورية يظهره عند الدخول )
– في التحقيق الابتدائي يجوز تفتيش المساكن في غير حالة تلبس لكن برضاء صريح من صاحب المسكن مكتوب بخط يده أما في حالة التلبس يفتش المسكن بدون رضا صاحب المسكن.
– في حالة التفتيش وإيجاد الأشياء يبني عليها التحقيق ولا تبقى مجرد استدلالات.
– في الحالة العادية يحجز ويوقف 48 ساعة وهذا ما نصت عليه المادة 65 إ ج ثم يقدم لوكيل الجمهورية قبل 48 ساعة.
– يمكن لوكيل الجمهورية أن يمدد الحجز إلى 48 ساعة وتصبح مدة الحجز 96 ساعة وتمدد بإذن كتابي وتضاعف هذه الآجال في حالة الجرائم التي تمس جرائم أمن الدولة 192 ساعة.
هذا النص فيه تعسف – الضبطية القضائية تفتش أحيانا دون رضاء صاحب المسكن كذلك في مضاعفة المدة فيه تعسف.
الحالة الثالثة التي تقوم بها الضبطية القضائية تتمثل في:
الإنابة القضائية:
أن قاضي التحقيق ينيب ضابط الشرطة القضائية ليقوم بالتحقيق وتصبح بمثابة المكانة القانونية ( بمثابة قاضي التحقيق هو الذي قام بها ) وهو تحقيق قانوني قضائي له حجة قانونية فقاضي التحقيق لا يفتش المساكن ولكن ضابط الشرطة القضائية هو الذي ينوب قاضي التحقيق لكن بشروط:
شروط الإنابة القضائية:
1) أن يكون ضابط الشرطة القضائية مختص.
2) أن يذكر فيها نوع الجريمة.
3) يجب أن تكون الإنابة مكتوبة لا شفوية.
4) يجب ذكر التاريخ.
5) يجب ذكر نوع الإجراء.
6) يجب أن تكون موقعة ومبهرة من طرف قاضي التحقيق.
هذه الإنابة تخول له جميع السلطات حسب المادة 139 إ ج تحدد له المدة التي يتقمص فيها هذا الإجراء حيث لا يجوز لضابط الشرطة أن ينوب قاضي التحقيق في استجواب المتهم ( الاستجواب لا إنابة فيه ) ما عدا ذلك فهو مباح.
إذا كان يفتش عن نقود وجد كمية من المخدرات هذه الجريمة الثانية حالة تلبس هذا إذا جاء نتيجة إجراءات مشروعة.
في حالة التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق: ( التحقيق القضائي )
(1) هذا يكون بعد تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة إذا كامن الوقائع تشكل جريمة حتى لو كانت مخالفة. (2) والسلطة التقديرية تكون في حالة ما إذا كانت الوقائع لا تشكل جريمة .وإذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو لوفاة المتهم تحفظ الأوراق أو لعد قيام ركن من أركان الجريمة.
1) في حالة تشكيل الجريمة تحرك النيابة العامة الدعوى ويكون وكيل الجمهورية مجبر على إحالة الملف إلى قاضي التحقيق وهو مجبر إذا كانت جناية ( وجوبي ).
2) أما إذا كانت جنحة مختار في إحالتها لقاضي التحقيق ( السلطة التقديرية ).
3) أو عن طريق الإدعاء المدني المباشر كالشكاوي.
بعد تحريك الدعوى قاضي التحقيق يحقق ، أما الاتهام والادعاء تقوم به النيابة العامة وتحرك الدعوى وينتهي دورها ثم يأتي دور قاضي التحقيق وتكون مهمته التحقيق حيث لا يجوز له أن يجلس للحكم فيها نظرا للحياد التام.
وقاض التحقيق يتم اختياره من بين القضاة ويعين بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي وظائفه ويعزل بنفس الطريقة ( بمرسوم ) سابقا يعين من طرف وزير العدل ( بقرار ).
الاختصاص المحلي لقاض التحقيق:
1) مكان وقوع الجريمة ( جريمة وقعت في سوق أهراس تقدم الشكوى في مكان وقوع الجريمة ويقوم قاض التحقيق بالتحقيق ) وهو نفس الاختصاص بالنسبة لوكيل الجمهورية
أ‌. في حالة ارتكاب الجريمة في عنابة تقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية في عنابة.
ب‌. وفي حالة ارتكاب الجريمة في عنابة والشخص يقيم بسوق أهراس تقدم الشكوى أمام وكيل الجمهورية في سوق أهراس لأن الإقامة أو مكان الإقامة.
ت‌. في حالة مكان القبض على المتهم : مثلا شخص ارتكب جريمة في وهران فضرب شخص يقدم شكوى لدى محكمة وهران باعتبارها مكانا لوقوع الجريمة.
2) قاض التحقيق لا يقوم بالتحقيق إلا بناءا على طلب من النيابة العامة ( وكيل الجمهورية ) إلا في حالة الإدعاء المدني المباشر ( الشكوى ).
فقاضي التحقيق يريد التحقيق للوصول إلى الحقيقة وليس بالضرورة الإدانة لأنه يمكن للمتهم أن يدافع على نفسه أمام قاض التحقيق ويبحث عن أدلة براءته.
3) يجب أن يكون التحقيق مدونا ( كتابيا ) ليكون حجة على الجميع وتكون صحيحة لما ينتج عنها فالكتابة حجة على القاضي وحجة على المتهم لذلك المشرع يقول:» يساعد قاضي التحقيق كاتب التحقيق « لأن قاض التحقيق لا يستطيع أن يحقق ويكتب في نفس الوقت ويجب أن تكون إجراءات التحقيق مدونة.
4) أن التحقيق سري لغير أطراف الخصومة فلا يكون سري في مواجهة الأطراف ( المتهم والطرف المضرور )
5) الضمانات التي يسمح بها القانون للمتهم حتى في المخالفات للاستعانة بالمحامي
( ضمانات التحقيق ) ويجب أن يطلع المحامي على الملف بكامله فهو غير سري بالنسبة للمحامي .فأي شخص بحكم الوظيفة أو الواقع أو الضرورة أطلع على إجراءات التحقيق فهو ملزم بالسر وإلا تعرضوا للعقوبات.
بعض إجراءات التحقيق:
أ/ المعاينة: طبقا للمادة 79 إ جزائية »يجوز لقاض التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيلها ، ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. ويستعين قاض التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات «.
حيث تنتقل الضبطية القضائية للمعاينة كما يجوز لقاض التحقيق أن يقوم بالمعاينة فهذا أجازه القانون لكن الأصل تقوم بها الضبطية القضائية والمعاينة تتم وما لها من وسائل – لكن الواقع شيء آخر ، قاض التحقيق لا يتنقل إلى مكان الجريمة بل الضبطية هي التي تقوم بالمعاينة.
فالمعاينة: هي الوصف المادي لمكان وقوع الجريمة.
ب/ إجراء الخبرة: يقوم قاض التحقيق بالاستعانة بخبراء في المسائل الفنية ( الطب الشرعي في تشريح الجثة، أوراق مزورة ) وهؤلاء الخبراء يسمونهم بخبراء الجدول.
حيث يقوم قاض التحقيق بتعيينهم وهو ( الخبير ) معتمد عليه للوصول إلى الحقيقة وتنص عليهم المواد 143 إلى 165 إ ج ويجب أن يؤدي الخبير اليمين للاستعانة به فكل قضية أو دعوى يجب أن يؤدي اليمين أما الخبير في الجدول يؤدي اليمين مرة واحدة عند انضمامه في الجدول . والقاضي هو الذي يحدد الخبير ويحدد له المدة والمهمة ، ويجبر للقيام بعمله بنفسه وله أن يستعين بآخرين لكن بموافقة قاضي التحقيق.
الخبرة: ليست ملزمة للقاضي فرأي الخبير استشاري.
يحق لأطراف الخصوم أن يطعنوا في الخبرة.
ج/ الشهود أو الشهادة: من الأدلة المهمة في القانون هي شهادة الشهود سواء شهود النفي أو شهود الإثبات لذلك المشرع نظمها في حالتين
الحالة الأولى: أمام قاض التحقيق من 88 إلى 99
الحالة الثانية: الشهادة أمام المحكمة من 220 إلى 234
فالشاهد: هو شخص ليس طرف في الخصوم فإن كان طرف في الخصومة تنزع عنه صفة الشاهد حيث اكتشف الجريمة بإحدى حواسه إما شاهدها أو سمعها كالسب أو الشتم المهم توصل معلومات تنفيذ التحقيق هذا الشاهد: يسمى عيان وهناك شاهد يسم شاهد سماع هناك حالتين:
ترديد الشائعات ليس شاهد.
تقديرات الشخص ليس شاهد.
فشاهد سماع : أن يذكر الشخص الذي سمع منه يمكن الاعتماد علي شهادة السماع إذا انعدمت الأدلة لأي شخص ليس طرف الخصومة يكون أهلا للشهادة فالشخص في سن 16 سنة مميز تسمع شهادة على سبيل الاستدلال كذلك أقارب الخصوم لا يؤدون اليمين كذلك الصبي المميز لا يؤدي اليمين.
في بعض الأحيان القريب يشهد ضد قريبه فهو يؤدي اليمين إذا لم يعارض الأطراف
– كل شخص يرى قاض التحقيق أن لشهادته لها فائدة فهو ملزم بالحضور ولو بالقوة العمومية ولو تخلف هذا الشخص الشاهد يحكم عليه بغرامة مالية من 200إلى 2000 دج .
* قاض التحقيق في بعض الأحيان ينتقل لسماع الشاهد إن كان الشاهد في المستشفى مثلا وهذا طبق للمادة 99 إ ج:» إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاض التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 97 «
الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية:
التفتيش ما بين 5 صباحا إلى 8 ليلا قاض التحقيق يجوز له أن يفتش خارج هذه الأوقات
( يمكن له تجاوز الثامنة مساءا ) لكن بالشروط التالية: استثناءا
1) أن يكون المسكن مسكن المتهم.
2) أن تكون الجريمة جناية.
3) أن يقوم بالتفتيش بنفسه.
4) حضور وكيل الجمهورية بنفسه فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو لا يجوز له التفتيش فالاعتراف دليل كبقية الأدلة حسب المادة 213 إ ج.
الأوامر التي تمس حرية المتهم:
تدخل في التحقيق تمس حرية المتهم وتقييده وهي 03 أوامر:
1/ الأمر بالإحضار: هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق المادة 110 إ ج إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور فهو تقييد لحرية المتهم.
2/ الأمر بالقبض: المادة 119 إ ج: هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث على المتهم وسوقه إلى المؤسسة ع المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه يكون في بعض الجرائم الخطيرة جدا.
هناك استثناء: يجوز لوكيل الجمهورية أن يحضر المتهم في حالة التلبس.
3/ الأمر بالإيداع: المادة 117 إ ج: الأمر بالإيداع في مؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية استلام وحسب المتهم ويرخص هذا الأمر بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل فهو أهم أمر بالنسبة لقاضي التحقيق. المتهم موجود أمام قاضي التحقيق بأمر بالإيداع وهو الحبس المؤقت.
الحبس المؤقت:
ويسمى أيضا بالحبس الاحتياطي فحسب المشرع فهو إجراء استثنائي هنا أمام قاضي التحقيق هناك 03 احتمالات:
1) الاستجواب ثم الإفراج.
2) يبقى المتهم تحت رقابة القضائية المادة 125 إ ج مكرر 1.
3) يودع بالحبس وهو يسمى ” بالحبس المؤقت ”
لكن هناك تعسف في الحبس المؤقت وهذه هي الإشكالات التي تطرح في المحكمة.
مدة الحبس: المادة 123 فقرة 02 إ ج تبرر هذه المادة فكرة الحبس المؤقت.
في الجنح /
الحالة 1: مدة 20يوم => المادة 124 إ ج عندما تكون الجنحة لا تتجاوز السنتين وأن يكون المتهم مستوطن في الجزائر وأن لا يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية في السابق أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من 03 أشهر بغير إيقاف التنفيذ.
الحالة 2: مدة 4 أشهر م 125 إ ج إذا اختل شرط من شروط الحالة الأولى وتكون العقوبة ما بين سنتين إلى 03 سنوات ( دائما الجريمة جنحة ) إذا زادت العقوبة على 03 سنوات يجدد أمر الحبس مرة واحدة بأربعة أشهر أخرى وتجدد مرة واحدة فقط ويكون أقصاها 4 أشهر.
في الجنايات /
1) مدة الحبس في الجنايات 04 أشهر وتمدد مرتين بـ 04 أشهر وتصبح 12 شهرا ( سنة ) والتمديد هو ليس ضروري بل يجوز ذلك ويكون عام مجزأ ( 04 أشهر الأولى الثابتة + 04 أشهر الثانية والثالثة ).
م 125 ف 1 => » يجوز لقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس مرة واحدة لمدة 04 أشهر أخرى « فتصبح 16 شهرا فالقاضي يمددها مرتين وغرفة الاتهام تمددها مرة واحدة.
2) إذا تعلق الأمر بجناية أخرى معاقب عليها => بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت 03 مرات وغرفة الاتهام تمددها مرة واحدة فتصبح 20 شهرا .
* فالمشرع فرق بين جناية وأخرى بناءا على العقوبة.
3) إذا كانت الجناية لها وصف الجريمة الإرهابية والتخريبية يمدد قاض التحقيق الحبس إلى 05 مرات ينظر المشرع هنا إلى نوع الجريمة.
4) إذا كانت الجريمة عابرة للحدود فهي جرائم دولية بأن للقاضي أن يمدد السجن المؤقت بـ 11 مرة وتصبح 4 سنين ويمكن لغرفة الاتهام تمديدها بـ03 مرات وتصبح المدة 60 شهرا.
الإفراج: يستطيع قاض التحقيق أن يفرج عن المتهم ووكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق أن يفرج على المتهم لكن الثابت أن المتهم أو محاميه أن يطلبوا الإفراج.
فقاض التحقيق عند الانتهاء من التحقيق له أمرين.
1) انتفاء وجه الدعوى أن الجريمة غير ثابتة في حق المتهم لسبب ما وهذا مثاله البراءة أمام المحكمة لا وجه للمتابعة للأسباب التالية: كوفاة المتهم مثلا أو الوقائع لا تشكل جريمة جنائية بل مدنية أو أن الجريمة قيدها سبب من أسباب الإباحة:
– إذا خلص قاض التحقيق أن الوقائع تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة.
– الجنايات ترسل إلى محكمة الجنايات.
– الجنح ترسل إلى محكمة الجنح.
– المخالفات ترسل إلى محكمة المخالفات.
– أوامر قاض التحقيق تستأنف أمام غرفة الاتهام ( جميع الأوامر دون استثناء ) النيابة العامة تستأنفه أما غرفة الاتهام ( جميع الأوامر دون استثناء ) النيابة العامة تستأنفه أمام غرفة الاتهام . فالمتهم يستأنف أوامر قاض التحقيق لكن ليس كل الأوامر فيستأنف حقوقه المدنية كالإفراج والمدعي المدني يستأنف ما يمسه لمضرور الشخص الذي يصدر له قاضي التحقيق أمر بانتقاء وجه الدعوى.لا يجوز متابعة ثانية على نفس الوقائع مثل أحضر على سرقة سيارة فأصدر قاضي التحقيق انتقاء وجه الدعوى لا يستدعيه ثانية بعد سنتين أو ثلاث إلا إذا أظهرت أدلة جديـدة .
– الدليل الجديــد: م 175 إ ج تعتبر أدلة جديدة أقوال الشهود والمحاضر التي لا يمكن عرضها على قاض التحقيق لتصحيحها مع أن من شأنها تقرير الأدلة التي سبق أن وجد ما يثبت براءة المتهم أو إدانته.
– قد يعرض على قاض التحقيق دليل جديد لكنه لا يعزز الأدلة وليست أدلة نافعة فالدليل الجديد يعرض على قاض التحقيق يفيد القضية.
– الذي يعيد فتح الملف من جديد النيابة العامة فتصبح وكأنها جريمة جديدة لكنها تحركها النيابة العامة ثم ترسلها لقضي التحقيق.
نبذة عن التنظيم القضائي الجزائي:
في المحكمة نجد أقسام حيث نجد القسم الجزائي يوجد فيه فرع الجنح.
فرع المخالفات.
فرع الجنح: ينظر في الجرائم التي تحال إلى المحكمة بوصفها جنحة.
فرع المخالفات: ينظر في الجرائم التي تحال إلى المحكمة بوصفها مخالفة.
أما في المجلس نجد غرف:
الجنح: تختص مكان القبض.
مكان الإقامة.
مكان وقوع الجريمة.
المخالفات: تختص مكان الإقامة.
مكان وقوع الجريمة.
ويوجد أيضا:
قسم الأحداث: قسم يحاكم أمامه الأحداث
والحدث: هو الشخص الذي لم يتجاوز 18 سنة إذا بلغ سن 18 سنة فهو بالغ هذا الحدث الذي يرتكب جريمة يحاكم أمام محكمة الأحداث فقسم الأحداث ينظر في الجنح التي يرتكبها الحدث.
الحدث الذي يرتكب مخالفة مثله مثل البالغ يحال إلى فرع المخالفات .
في الجناية: الحدث الذي يرتكب جناية يختص به قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس ( في قالمة مثلا ).
في المجلس نجد الغرفة الجزائية وغرفة الأحداث وغرفة الاتهام.
الغرفة الجزائية: تنظر في الاستئنافات الجنح والمخالفات.
غرفة الأحداث: تنظر في الاستئنافات الجنايات والجنح والمخالفات الذي يرتكبها الأحداث.
غرفة الاتهام: تنظر في الاستئنافات جنايات والجنح والمخالفات الذي يرتكبها الأحداث.
غرفة الاتهام: هي جهة استئناف وجهة رقابة على التحقيق تعطي هذه الغرفة الوصف النهائي للجريمة أي الوقائع التي تشكل جناية تحال إلى محكمة الجنايات وإذا رأت أن الوقائع تشكل جنحة تحال إلى محكمة الجنح وإذا لم تشكل الوقائع جريمة تقوم بانتقاء الوقائع.
ما هي محكمة الجنايات ؟
هي قانونية افتراضية تنظر في الجرائم التي لها وصف الجناية وتنعقد بمقر المجلس كل 03 أشهر مرة ويجوز أن تنعقد في دورة طارئة وتسمى بدورة الجنايات وتنظر في الجنايات التي يرتكبها البالغ والقاصر الذي يكون بالغ 16 سنة إذا كانت الجريمة جريمة إرهابية.
ومحكمة الجنايات لها طبيعة خاصة ، فمثلا تتشكل في 05 قضاة أما الجنح والمخالفات يوجد قاضي واحد أما الجنح والمخالفات يوجد قاضي واحد ، أما الأحداث قاضي ومستشارين ( محلفين شعبيين ) في الأحداث ، يتجه لها الحدث والذي ارتكب الجريمة.
فمثلا: إذا ساهم في الجريمة حدث وبالغ يحال الحدث إلى محكمة الأحداث والبالغ يحال إلى محكمة الجنح مثلا سرقة فالعبرة في الحدث بتاريخ ارتكاب الجريمة فلابد من الفصل فبين البالغ والحدث.
كذلك: شخص مضرور من طرف حدث يتجه إلى قسم الأحداث للمطالبة بالتعويض وفي حالة مساهمة بالغ وحدث هنا طلبات التعويض تقدم أمام المحكمة التي يحاكم أمامها البالغ.
أما في الجنايات 05 قضاة / في المجلس 03 قضاة.
كيفية اختيار المحلفين: هناك كشف سنوي لمحلفين يختارون على مستوى المجلس ويوجد فيه 36 شخص
أصلي و 12 شخص احتياطي هؤلاء الأشخاص في الدورة ( مثلا دورة ماي ) يختار 12 شخص
أصلي و 2 احتياطي عن طريق القرعة يوم المحاكمة والجلسة يأتي 14 شخص يختار بينهم اثنين عن طريق القرعة.
للمتهم الحق في رد ثلاثة دون ذكر سبب والنيابة العامة لها الحق في رد اثنين وأن يكون بالغ 30 سنة وأن يكون ذو جنسية جزائرية وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة لكن يفترض أن يكون المحلف قاض.
في محكمة الجنح والمخالفات يتم التأكد من المعلومات الموجودة في الملف وأنه معترف أمام قاض التحقيق
والطرف المضرور له الحق الأولي في طلب التعويض ( في الدعوى المدنية ) وليس له علاقة بالدعوى العمومية ثم تأتي النيابة العامة في إبداء طلباتها ثم يأتي في المرتبة الثالثة المحامي وتأتي الكلمة الأخيرة للمتهم خلال المرافعة تعقب النيابة العامة.
في محكمة الجنايات: المشرع غالبا ما يكون المتهم محبوس إذا كان المتهم في مكان حبس مثلا في وهران
ولديه جناية في سوق أهراس ينتقل إلى محكمة الجنايات قبل الدورة ( قبل 10 أيم ) (1) والقاضي الذي سينظر في القضية
(2) يتصل بالمتهم ويسأله عن ما إذا كان لديه محامي أم لا لأن المحامي وجوبي للاستعانة به يوم المحاكمة.
(3) فيبلغ بقائمة المحلفين ( 14 شخص ) وهو الذي يختار المحلفين.
(4) وإذا كان لديه شهود يستدعوا قبل الجلسة ويبلغ بقرار الإحالة لكي يعرف المتهم بنوع الجريمة.
(5) في يوم المحاكمة يكون حاضر أما إذا كان في حالة الإفراج مثلا يصدر القاضي أمر بالقبض عليه قبل المحاكمة لضمان حضوره ويتم عرض طلبات المضرور والمتهم والشهود ودفاع المتهم ومن شروط متابعة المتهم:
* حيث لا يعاقب شخص على جريمة لم يتضمنها قرار الإحالة حيث يجب أن يعلم قرار الإحالة وظروف التشديد التي جاء بها قرار الإحالة حيث يقرأ قرار الإحالة من طرف كاتب الجلسة وضبط الجلسة تكون من طرف رئيس الجلسة والأمثلة التي تطرح على المتهم فهي توجه أولا إلى رئيس الجلسة الذي له سلطة توجيه الأسئلة إلى المتهم والذي يباشر الأسئلة مباشرة إلى المتهم هو النيابة العامة لكن بعد إذن من الرئيس.
(6) بعد أن تتم المرافعة يضع القاضي مجموعة من الأسئلة والسؤال الرئيسي هو : هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ وتسمى هذه الواقعة حسب المادة 305 إ ج ويجاب عليه في غرفة المداولة ولكل ظرف مشدد سؤال مستقل.
(7) وقبل الانسحاب يتلو الرئيس هذه الفقرة حسب المادة 307 إ ج.
هل لديكم اقتناع شخصي ؟
في الجنح والمخالفات هي محكمة دليل.
في الجنايات: هي محكمة اقتناع رغم توفر الأدلة قد تثبت براءة المتهم.
(8) في المداولة: يصوتوا بأوراق سرية بنعم أو لا ؟ إذا كانت الأغلبية بالإدانة فهو مذنب أما إذا كانت الأغلبية تقول بالبراءة فهو بريء أما الورقة البيضاء فهي صالح المتهم فالذي يتقرر بطلانها فهي في صالح المتهم.
في حالة الإدانة يتداولون مرة ثانية في عقوبة المتهم ( مثلا ما بين 10 و 20 سنة ) وسلطة التقدير تكون الرئيس الجلسة ثم ينسحب المحلفين ثم ينظر القضاة في الدعوى المدنية.
– في حالة تخلف المتهم في الجنايات هناك إجراءات تسمى إجراءات التخلف حكم غيابي يعتبر حكم باطل ( في الجنايات ).
– في حالة تخلف المتهم في الجنح والمخالفات بالحكم الغيابي.
=> ندرس في الإجراءات الجنائية المحاور التالية:
1) الدعـوى العمومية
2) النيابة العامة.
* القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى.
3) تحريك الدعوى من طرف:
الطرف المضرور.
4) أسباب انقضاء الدعوى العمومية.
5) الضبطية الحقيقية.
6) التحقيق.
7) أدلة الإثبات الجنائي.
8) الأوامر التي يصدرها قاض التحقيق.
أ/ الحبس المؤقت ( الاحتياطي ).
– محكمة الجنايات / الجنح / المخالفات.
– محكمة الأحداث.
– المحاكمة
– صدور الأحكام.
– طرق الطعن في الأحكام.
– العقاب.
* الإجراءات الجنائية نبدأ من ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور الحكم.
– الجريمة اعتداء على المجتمع ينتج عنها ضرر له و قد ينتج عنها ضرر للأفراد كالقتل.
وبالتالي ينتج عنها دعوتين: دعوى جنائية ودعوى مدنية ، فالمجتمع إذا تبعه ضرر يتابع الجاني وبالتالي توقيع حق العقاب ( العقوبة ) فالدولة وهي تتابع الجاني تقتص منه والدولة هي النيابة العامة والمجني عليه يطلب دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض.