اتفاقية بشأن العمل الليلي

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف. حيث عقد دورته السابعة والسبعين في 6 حزيران / يونيه1990، وإذ يشير إلى أحكام اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المتعلقة بالعمل الليلي للأحداث والشباب. وبوجه خاص أحكام اتفاقية وتوصية عمل الأحداث ليلاً (الأعمال غير الصناعية)،1946، واتفاقية عمل الأطفال ليلا(الصناعة) (مراجعة)، 1948، وتوصية عمل الأطفال والأحداث ليلا(الزراعة), 1921.

وإذ يشير إلى أحكام اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المتعلقة بعمل المرأة ليلاً, وبوجه خاص أحكام اتفاقية العمل ليلا(المرأة) (مراجعة)، 1948، وبروتوكول 1990 لاتفاقية العمل ليلا(المرأة) (المراجعة)، وتوصية عمل المرأة ليلا(الزراعة)، 1921، وكذلك إلى الفقرة 5 من توصية حماية الأمومة، 1952.

وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958، وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية حماية الأمومة(مراجعة)، 1952، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل الليلي، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة، وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/يونيه عام تسعين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل الليلي،1990:

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية:

(أ‌) تعني عبارة “العمل الليلي” أي عمل يؤدي خلال فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتشمل المدة من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً، على أن تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال أو تحدد بالاتفاقات الجماعية.

(ب) تعني عبارة “العامل الليلي” مستخدما يتطلب أداء عمله عددا كبيرا من ساعات العمل الليلي يتجاوز حدا معينا .وتحدد السلطة المختصة هذا الحد بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، أو يحدد بالاتفاقات الجماعية.

المادة 2

1) تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المستخدمين باستثناء من يعملون في الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك والنقل البحري والملاحة الداخلية.

2) يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تستبعد من مجال انطباقها، كليا أو جزئيا، بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، فئات محدودة من العمال إذا كان تطبيق هذه الاتفاقية عليها سيثير مشاكل خاصة ذات طابع جوهري.

3) على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانية التي تتيحها الفقرة 2 من هذه المادة، أن تبين في تقاريرها عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية،الفئات الخاصة من العمال التي استبعدت على هذا النحو وأسباب استبعادها،وعليها أيضا أن تصف كل التدابير التي تتخذها لتوسيع نطاق أحكام الاتفاقية بالتدريج ليشمل العمال المعنيين.

المادة 3

1) تتخذ بالنسبة للعمال الليليين تدابير محددة تقتضيها طبيعة العمل الليلي تتضمن، كحد أدنى، تلك المشار إليها في المواد من 4 إلى10 أدناه، وذلك لحماية صحتهم، ومساعدتهم على أداء مسؤولياتهم العائلية والاجتماعية، وتوفير فرص الترقية المهنية، وتعويضهم التعويض المناسب. كما تتخذ مثل هذه التدابير في ميدان السلامة وحماية الأمومة بالنسبة لكل العمال الذين يؤدون عملاً ليلياً.

2) يجوز تطبيق التدابير المشار إليها في الفقرة 1 السابقة تدريجياً.

المادة 4

1) يحق للعمال، بناء على طلبهم،أن يوقع عليهم مجانا تقييما لحالتهم الصحية وأن يتلقوا المشورة عن كيفية تخفيف أو تجنب المشاكل الصحية المرتبطة بعملهم-

( أ ) قبل تعيينهم كعمال ليليين.

(ب) على فترات منتظمة أثناء هذا التعيين،

(ج) إذا عانوا من مشاكل صحية أثناء هذا التعيين ولا تكون ناجمة عن عوامل أخرى غير أدائهم لعمل ليلي.

2) لا يجوز أن تبلغ نتائج هذه التقييمات للغير دون موافقة العمال المعنيين، باستثناء عدم اللياقة للعمل الليلي. ولا يجوز أن تستخدم هذه النتائج في غير صالحهم.

المادة 5

تتاح للعمال الذين يؤدون عملاً ليلياً تسهيلات مناسبة للإسعافات الأولية، بما فيها ترتيبات تكفل، عند الضرورة، نقلهم بسرعة إلى مكان تتوفر فيه إمكانية تقديم العلاج المناسب .

المادة6

1) ينقل، كلما أمكن، العمال الليليون الذين يشهد بأنهم، لأسباب صحية، غير لائقين للعمل الليلي، إلى وظيفة مماثلة يكونون لائقين لها.

2) يمنح هؤلاء العمال، إذا تعذر نقلهم إلى مثل هذه الوظيفة، نفس الإعانات التي تمنح للعمال العاجزين عن العمل أو عن الحصول على عمل.

3) توفر للعامل الليلي الذي يشهد بأنه غير لائق للعمل الليلي لفترة مؤقتة، نفس الحماية من الفصل التي توفر للعمال الآخرين الذين يمنعون من العمل لأسباب صحية.

المادة 7

1) تتخذ تدابير تكفل توفير بديل للعمل الليلي للعاملات اللاتي كان سيطلب منهن، لولا هذه التدابير، أداء مثل هذا العمل، وذلك:

(أ‌) لفترة ستة عشر أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع.

(ب) لفترات إضافية تقدم بصددها شهادة طبية تبين أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل، وذلك:

أثناء الحمل

أثناء فترة محددة تتجاوز الفترة المحددة بعد الوضع وفقا للفقرة الفرعية (أ) السابقة، على أن تحدد السلطة المختصة طولها بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال.

2) يجوز أن تتضمن التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة النقل إلى عمل نهاري عند الإمكان، أو منح إعانات الضمان الاجتماعي أو إطالة إجازة الوضع.

3) خلال الفترات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة :

(أ‌) لا يجوز فصل المرأة العاملة أو إخطارها بالفصل إلا لأسباب مبررة لا ترتبط بالحمل أو الوضع.

(ب‌) يحافظ على دخل المرأة العاملة عند مستوى يكفي لإعالتها وطفلها بما يتفق مع مستوى معيشة ملائم. ويمكن أن يحافظ على هذا الدخل عن طريق أي من التدابير المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة،أو بتدابير ملائمة أخرى، أو عن طريق مزيج من هذه التدابير.

(ج‌) لا يجوز أن تفقد المرأة العاملة المزايا المتعلقة بوضعها وأقدميتها وحصولها على الترقية التي قد تكون مرتبطة بعملها الليلي المنتظم.

4) لا يجوز أن تؤدي الأحكام الواردة في هذه المادة إلى تقليل الحماية والإعانات المرتبطة بإجازة الوضع.

المادة 8

تراعى طبيعة العمل الليلي عند تعويض العمال الليليين في شكل مزايا في وقت العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة.

المادة 9

توفر خدمات اجتماعية مناسبة للعمال الليليين, وعند الضرورة للعمال الذين يؤدون عملاً ليلياً.

المادة 10

1) قبل إدخال مواعيد العمل التي تتطلب عمالاً ليليين, يستشير صاحب العمل ممثلي العمال المعنيين في تفاصيل هذه المواعيد وأشكال تنظيم العمل الأكثر تكيفاً مع المنشأة وعامليها, ومع تدابير الصحة المهنية والخدمات الاجتماعية اللازمة. وتجري هذه المشاورات بانتظام في المنشآت التي تستخدم عمالاً ليليين.

4) في مفهوم هذه المادة, تعني عبارة “ممثلي العمال” الأشخاص الذين تعترف لهم القوانين أو الممارسات الوطنية بهذه الصفة, وفقاً لاتفاقية ممثلي العمال, 1971.

المادة 11

1) يجوز تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح أو الاتفاقات الجماعية, أو بقرارات التحكيم أو قرارات قضائية, أو بمزيج من هذه الوسائل, أو بأي طريقة أخرى تناسب الظروف والممارسات الوطنية. ويجوز تنفيذها عن طريق القوانين أو اللوائح ما لم تنفذ بأي وسيلة أخرى.

2) عندما تنفذ أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين واللوائح, تجري مشاورات مسبقة مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال.

المادة 12

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 13

1) لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2) ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية

3) ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 14

1) يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة, بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله

2) كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة

المادة 15

1) يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة

2) يسترعي المدير العام انتباه الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية

المادة 16

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

المادة 17

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة ذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر

المادة 18

1) إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك –

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونياً, وبغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها

(ب) ابتداءً من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية

2) تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة 19

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان.