التقديم الكلي للدفاتر التجارية :

التقديم الكلي هو إجراء بموجبه يتخلى التاجر عن دفاتره التجارية لخصمه ليبحث فيها كيفما شاء عن الأدلة التي تؤيد دعواه(1)، فالتقديم الكلي للدفاتر التجارية أو ما يطلق عليه (الإطلاع) هو إجراء شديد الخطورة على نشاط التاجر لأنه يؤدي إلى إطلاع الخصم على أسرار التاجر صاحب الدفاتر كالوقوف على وضعه المالي وأسماء عملائه أو سعر كلفة البضائع التي ينتجها والشروط المتفق عليها في تجهيز عملائه بالبضاعة مما يلحق الضرر به نتيجة تسرب أسراره التجارية إلى منافسيه وقد يؤدي إلى سلب ثقة العملاء به(2)، لذلك فإن غالبية التشريعات التي تعرضت للتقديم الكلي لم تسمح به إلا في حالات محددة على سبيل الحصر لا يجوز تجاوزها حتى على سبيل القياس (3)، أما المشرع العراقي فلم يتعرض للتقديم الكلي في قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 على خلاف قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 الملغي، حيث تعرض لطريقة التقديم الكلي في المادة (39) من القانون ذاته التي نصت على أنه ((1- ليس للمحكمة أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره لإطلاع خصمه عليها إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات والشركات وقسمة الأموال المشتركة. 2- في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح))(4)، وكذلك لم يتعرض المشرع العراقي لهذه الطريقة بنص خاص في قانون الإثبات العراقي، وعدم تعرض المشرع العراقي في قانون التجارة وقانون الإثبات لطريقة التقديم الكلي بنص خاص لا يعني حسب رأي البعض، أن المشرع العراقي يمنع اللجوء إلى هذه الوسيلة إذا استلزمتها الضرورة بشرط أن يقتصر التقديم الكلي على الحالات التي تتعلق بتصفية الذمة المالية للمشروع التجاري أو التاجر فلا يحول دون ذلك أي مانع قانوني(5)،وهذا الرأي يمتاز بالقبول استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (58) من قانون الإثبات العراقي والتي تنص على أنه ((إذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى فللمحكمة أن تأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد أن يستند إليها في إثبات حق له))،فهذا النص يشير بصورة ضمنية إلى جواز التقديم الكلي للدفاتر التجارية، فعبارة (أوراق أخرى) الواردة في النص تستغرق الدفاتر التجارية لأن هذه الأخيرة ما هي إلا أوراق عرفية غير موقع عليها والمشرع العراقي عالج الدفاتر التجارية في قانون الإثبات تحت عنوان الأوراق غير الموقع عليها، لذلك يجوز التقديم الكلي للدفاتر التجارية ويعود للمحكمة سلطة تقدير الحالات التي يجوز فيها هذا التقديم والكيفية التي يتم فيها التقديم الكلي، فقد تأمر المحكمة بتسليم الدفاتر التجارية إلى الخصم لقاء ورقة خطية يقر فيها الأخير بتسلمه للدفاتر التجارية،أو أن تأمر بايداع الدفاتر التجارية لدى كاتب المحكمة ليطلع عليها الخصم تحت إشرافه، أو أن يتم إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية في محل التاجر نفسه أو لدى شخص ثالث تودع الدفاتر عنده ليتم إطلاع الخصم تحت رقابته وإشرافه(6)، ولكن البعض يرى ضرورة أن يتم إطلاع الخصم في حالة التقديم الكلي تحت إشراف ورقابة المحكمة التي أصدرت أمر التقديم الكلي(7) وهذا هو الرأي الأكثر معقولية لأن إطلاع الخصم تحت إشراف ورقابة المحكمة يحول دون أي تلاعب مادي بالقيود الواردة في الدفاتر التجارية. إن التشريعات التي تعرضت للتقديم الكلي حددت الحالات التي يجوز فيها على سبيل الحصر، فقد قضت المادة (14) من قانون التجارة الفرنسي(8) بأنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتسليم الدفاتر التجارية إلا في مسائل الإرث والنظام المالي المشترك بين الزوجين وقسمة الشركة وفي حالة الإفلاس ،أما المشرع العراقي فلم يتعرض بنص خاص الى طريقة التقديم الكلي في قانون التجارة رقم(30) لسنة 1984 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979ولم يحدد حالاته ومن ثم يعود للمحكمة سلطة تقدير هذه الحالات مسترشدة بحالات تصفية الذمة المالية للتاجر بإعتبارها أهم تطبيقات للتقديم الكلي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى وردت في تشريعات عدة وهي ما سنتناوله كالآتي:

أولاً: مواد التركات:

إذا توفي التاجر جاز لكل من يؤول إليه حق بسبب الوفاة أن يطلب تقديم الدفاتر التجارية كلياً كالوارث والموصى له بنسبة معينة من التركة لأن التقديم الكلي يكون هو السبيل الوحيد للتعرف على مقدار أنصبتهم من التركة ومعرفة التصرفات التي باشرها التاجر أثناء مرض موته للطعن بها، كما أن للتقديم الكلي للدفاتر التجارية أهمية خاصة في التشريعات التي تعتبر الوارث خلفاً عاماً لحقوق وإلتزامات المورث فلكي يعلن الوارث قبوله للتركة فلا بد أن يتعرف على أصولها وخصومها ولا يتم ذلك إلا من خلال التقديم الكلي لدفاتر التاجر المتوفى (9)، وأساس حق الخلف العام في طلب التقديم الكلي لدفاتر المورث هو الملكية المشتركة للدفاتر التجارية (10)، أما الخلف الخاص للمورث فليس له طلب تقديم الدفاتر التجارية كلياً بل أن حقه يقتصر على طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية أي الدفاتر التجارية الخاصة بالمال الموهوب أو بالمال الموصى به(11)، ولكن للخلف الخاص حق طلب تقديم الدفاتر التجارية كلياً إذا وجدت مصلحة مشروعة كما لو إدعى الورثة في مواجهة الموهوب له بتخفيض الهبة (12).

ثانياً: مواد الأموال المشاعة:

إذا اشترك شخصان أو أكثر في محل تجاري فهم شركاء فيه على الشيوع فلو رغب أحدهما بالأنسحاب جاز له أن يطلب تقديم الدفاتر التجارية كلياً للتعرف على نصيبه من أموال المحل التجاري، وأساس ذلك هو الملكية المشتركة للدفاتر التجارية المتعلقة بإدارة المال الشائع فلكل شريك في الشيوع الحقوق ذاتها التي يتمتع بها غيره من الملاك على الشيوع ومنها حق طلب التقديم الكلي للدفاتر التجارية(13)، هذا وقد اختلفت التشريعات في النص على حالة الشيوع، فالمادة (14) من قانون التجارة الفرنسي أشارت إلى هذه الحالة تحت عنوان النظام المالي المشترك بين الزوجين أما التشريعات العربية فقد أشارت إلى هذه الحالة تحت مسميات مختلفة فالمادة (22/2 )من قانون التجارة المصري نصت على مواد الأموال المشاعة في حين أن قسم من التشريعات أشار إلى هذه الحالة تحت عنوان قسمة الأموال المشتركة(14) والقسم الآخر منها أشار إلى هذه الحالة تحت عنوان قسمة الجماعة(15)، لذلك اختلف الفقه في تفسير العبارات التي أوردتها التشريعات العربية فذهب البعض إلى أن المقصود بالعبارات الواردة في التشريعات العربية هو حالة الشيوع الناشئة عن النظام المالي المشترك بين الزوجين، فإذا تم الانفصال بينهما بسبب الوفاة أو الطلاق جاز لكل من الزوجين أو الورثة طلب التقديم الكلي للدفاتر التجارية لتحديد نصيبه من الأموال المشتركة(16)، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن المقصود بهذه العبارات هي حالة الشيوع الناشئة بأي سبب كان سواء بسبب النظام المالي المشترك أو غيره من الأسباب(17)، والرأي الأخير هو الأكثر معقولية لأن حمل العبارات التي أوردتها التشريعات العربية على حالة الشيوع الناشئ عن النظام المالي المشترك بين الزوجين يجعل من تطبيق هذه الحالة معدوماً في ظل هذه التشريعات التي أخذت بنظام انفصال الذمة المالية بين الزوجين تأثراً منها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن تقرر هذه التشريعات حكماً عاماً ليطبق على الأجانب الذين يتزوجون على وفق نظام اختلاط الأموال وهو نظام غير معمول به في البلدان العربية(18).

ثالثاً: الشركات:

أجاز قسم من التشريعات التقديم الكلي في حالة قسمة الشركة(19)، في حين أن القسم الآخر من التشريعات أجاز التقديم الكلي في حالة الشركات مما يوحي بأنه يجوز التقديم الكلي في حالة قسمة الشركة وأثناء ممارستها لأعمالها التجارية(20)، ولهذا سنبحث التقديم الكلي في الشركات في الفقرتين الآتيتين:

أ- انتهاء الشركة:

تنقضي الشركة إذا تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً (21)، فتصدر الهيئة العامة قراراً بتعيين مصفٍ لها وتحدد أجوره واختصاصاته (22) وقد يتم ذلك من قبل مسجل الشركات (23)، ولأجل تمكين المصفي من أداء مهامه فقد منحه القانون الحق بأن يقوم فور تعيينه بوضع اليد على موجودات الشركة ودفاترها ووثائقها ليتولى تدقيقها لغرض التعرف على حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها أو عليها(24)، وبعد أن تتم تصفية الشركة يوزع المتبقي من موجوداتها على الشركاء، ويكون لكل شريك أن يطلب التقديم الكلي لدفاتر الشركة ووثائقها لتدقيق قيودها والتحقق من قيمة موجوداتها ومن ثم التعرف على مقدار نصيبه فيها(25).

ب- أثناء ممارسة الشركة لأعمالها التجارية:

تنص الفقرة (2) من المادة (132) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 على أنه: ((في الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية تعرض سجلات الشركة لإطلاع الأعضاء خلال العشرة أيام السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده))(26). يتضح من هذا النص بأن للشريك الحق بأن يطلب التقديم الكلي لدفاتر الشركة ووثائقها لممارسة حقه في الإشراف والرقابة على إدارتها، وهذا القول لا خلاف فيه بالنسبة للشركاء في شركات الأشخاص لأن مسؤوليتهم مسؤولية شخصية وتضامنية غير محدودة عن التزامات الشركة فلا ضرر على مصالحها من هذا الإطلاع (27)، إلا أن الخلاف يثور بالنسبة لحق الشركاء في شركات الأموال وخصوصاً المساهمة منها في طلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، فذهب البعض إلى أن للشركاء في شركات المساهمة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وأساس ذلك هو عموم النصوص القانونية التي أجازت الإطلاع في الشركات (28)، في حين ذهب البعض الآخر(29) إلى أنه ليس للشركاء في شركات المساهمة الحق في طلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها لكثرة عدد المساهمين ولأن الإطلاع من شأنه أن يعرقل أعمال إدارة الشركة ويؤدي إلى تسرب أسرارها إلى منافسيها ما دامت مسؤولية الشريك (المساهم) محددة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي يمتلكها، كما أن دفاتر الشركة منظمة على وفق أصول حسابية فنية لا يتسنى معرفتها إلا لمن كان ملما بأصول المحاسبة التجارية فيصبح إطلاع الشركاء غير منتج، لذلك أوكلت مهمة مراقبة إدارة الشركة لمراقبي الحسابات الذين يتمتعون بخبرة فنية في هذا المجال، وبالرغم من المبررات المنطقية التي ساقها أصحاب الرأي الأخير فإن الرأي الأول هو الأكثر انسجاماً مع الفقرة (2) من المادة (132) من قانون الشركات العراقي والتي نصت على قيام الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية بعرض سجلاتها(30) لإطلاع الأعضاء خلال الأيام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة للشركة وخلال مدة انعقاده، ولكن ما هو نطاق حق الشريك في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها؟ وهل يمكن لإدارة الشركة تحديد الدفاتر والوثائق التي يجوز للشركاء الإطلاع عليها؟ اختلف الفقه في نطاق حق الشريك في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها(31)، فذهب البعض إلى حصر حق الشريك في الإطلاع في أضيق الحدود لأن الشركاء وخصوصاً في شركات المساهمة غالباً ما يتخذون موقفاً سلبياً من الشركة فلا يمكن حماية أولئك الذين لا يرغبون في حماية أنفسهم، في حين ذهب البعض الآخر إلى توسيع حق الشركاء في الإطلاع على دفاتر الشركة لممارسة الرقابة على أعمال إدارتها على أساس أن عدم ممارسة الشريك (المساهم) لحقه في الرقابة والاشراف لا يبرر حرمانه منه، والرأي الأخير هو الأكثر انسجاماً مع الفقرة (2) من المادة (132) من قانون الشركات العراقي والتي أجازت الإطلاع بصورة مطلقة ولم تحدد دفاتر أو وثائق معينة، ولكن حق الشريك في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ينبغي مباشرته في الحدود التي لا تلحق الضرر بالشركة(32) فبعض الدفاتر والوثائق تتعلق بأسرار تجارة الشركة كالبحوث التي تقوم بها الشركة لتطوير الإنتاج والمشاريع التي تروم القيام بها في المستقبل، ولكن لا يجوز لإدارة الشركة أن تحدد الدفاتر والوثائق التي يجوز للشركاء الإطلاع عليها لأن حق الإطلاع الذي قرره القانون هو لضمان حق الشركاء والغير في الوقت ذاته، لذلك لا يجوز لإدارة الشركة الغاؤه أو تقييده وإنما يجوز النص على توسيعه (33)،وذلك في الحدود التي لاتلحق الضرر بالشركة، وفي حالة امتناع إدارة الشركة عن تمكين الشركاء من ممارسة حقهم في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها فإن ذلك يعتبر تعسفاً يحق لمن أصابه الضرر الالتجاء إلى القضاء لطلب رفعه(34)، ويتم إطلاع الشريك على دفاتر الشركة ووثائقها في مركز إدارة الشركة حيث توضع تحت تصرف الشركاء دفاتر الشركة ووثائقها خلال الأيام العشرة السابقة على اجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده، ويمارس الشريك حقه بالإطلاع بنفسه أو ينيب غيره سواء كان من الأعضاء في الشركة أو من غيرهم لهذا الغرض قياساً على انابة الغير في حق الحضور والتصويت في الهيئة العامة للشركة(35)، ولكن هل يجوز للشركاء الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها في غير المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة (132) من قانون الشركات العراقي؟ أجاب البعض عن هذا التساؤل بالإيجاب، فأجاز للشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها عند وجود مصلحة جدية من وراء ذلك كما في حالة رفع دعوى المسؤولية ضد إدارة الشركة (36)، لأن عدم تمكين الشركاء من الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها يؤدي إلى الحيلولة دون الحصول على المعلومات الضرورية اللازمة لإنجاح هذه الدعوى (37) وأساس حق الشريك في طلب الإطلاع في حالة الدعوى الفردية التي يرفعها للمطالبة بتعويض الضرر الخاص الذي اصابه وليس الضرر الذي اصاب الشركة هو الملكية المشتركة، فالشريك يستند إلى صفته شريكاً في طلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها أي باعتباره مالكاً لجزء من موجودات الشركة بما فيها الدفاتر المثبتة لرأس مالها، أما في حالة رفع دعوى الشركة بشكل فردي فإنه يستعمل حق الشركة في طلب الإطلاع وأساس ذلك هو ملكيتها للدفاتر وحريتها المطلقة في الإطلاع عليها(38). إن حق الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها لا يقتصر على الشركاء بل يشمل ذلك الأشخاص الذين تنتدبهم الشركة لمهام التفتيش إذ أن لهم الحق بالإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها لأداء المهمة التي أوكلت إليهم، كما أن لهم الاستجواب والاستيضاح من أي منتسب للشركة وممن لهم علاقة بها عن أي موضوع يخص عملية التفتيش(39)، كما أن لعمال الشركة الحق بالإطلاع على دفاترها إذا نص العقد الذي يربطهم مع الشركة على أن يكون لهم فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه، حق في جزء من أرباح الشركة، أو نسبة مئوية من ثمن المبيعات، أو من قيمة الإنتاج(40).

رابعاً: الصلح الواقي من الإفلاس:

إن ميزة الصلح الواقي من الإفلاس تمنح للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً من شأنه أن يؤدي حتماً إلى توقفه عن دفع ديونه التجارية لأسباب خارجة عن إرادته لمساعدته في اجتياز الأزمة الطارئة التي يمر بها، ومن أهم شروط انعقاد الصلح أن يتقدم طالب الصلح بالدفاتر التجارية المنظمة على وفق الأصول للسنتين السابقتين على تقديم طلب الصلح أو لمدة مزاولة التجارة إذا كانت تقل عن ذلك وفضلاً عن ذلك مستندات أخرى(41)، والدفاتر التي يلتزم التاجر بتقديمها هي دفاتر تجارته الشخصية أما إذا كان شريكاً في شركة تضامن فلا يلتزم بتقديم دفاتر الشركة(42)، والحكمة من تقديم هذه الدفاتر والمستندات إلى المحكمة هي الإطلاع عليها للتحقق من مدى جدارة التاجر بميزة الصلح الواقي من الإفلاس، ويكون التاجر جديراً بهذه الميزة إذا كان صادقاً أميناً في تعامله ولم يقم بأفعال تتنافى مع قواعد الشرف والنزاهة في التجارة وأن يكون توقفه عن دفع ديونه راجعاً إلى أسباب خارجة عن إرادته لم يستطع توقعها أو تجنبها كما لو كانت أزمة اقتصادية طارئة أدت إلى كساد بضائعه (43)، فإذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح أمرت بافتتاح إجراءات الصلح وتعين المحكمة في قرارها أميناً أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها (44)، ويتولى أمين الصلح إعداد تقرير عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب تجارته وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح (45)، ولقيام أمين الصلح بهذه المهمة ينبغي أن يطلع على دفاتر المدين ومستنداته للتحقق مما للتاجر من حقوق وما عليه من التزامات إلا أن التحقيق الذي يقوم به أمين الصلح يعتبر مختصراً قياساً بالتحقيق المنظم في حالة الإفلاس، حيث يقتصر على الإطلاع على البيان المقدم من المدين بأسماء الدائنين ومبلغ دين كل منهم وتدقيق محتوياته بالاستناد إلى القيود الواردة في دفاتر المدين ومستنداته (46)، كما أن دفاتر المدين طالب الصلح تخضع لإطلاع الدائن الذي عينته المحكمة لمراقبة تنفيذ شروط الصلح(47).

خامساً: الإفلاس:

إذا أصدرت المحكمة قراراً بإشهار إفلاس التاجر فلا بد من أتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أمواله من أي تصرف من شأنه أن يلحق الضرر بدائنيه، وفي مقدمة ذلك وضع الأختام على محال المفلس ومنقولاته ودفاتره التجارية وأوراقه (48)، وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أمين التفليسة أن يأمر بعدم وضع الأختام أو رفعها عن الدفاتر التجارية (49) تمهيداً لتسليمها إلى أمين التفليسة بعد التأشير على آخر قيد فيها(50)، لأن إطلاع أمين التفليسة على دفاتر المفلس ضروري لأداء مهامه وبدونه لا يستطيع أمين التفليسة التعرف على ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات، ولكن هل أن للدائنين في التفليسة الحق في الإطلاع على دفاتر المفلس؟ أختلف الفقه في ذلك، فذهب البعض إلى أن لدائني التفليسة حق الإطلاع على دفاتر المفلس لأن السماح لهم بذلك يساعدهم في المحافظة على حقوقهم وليس هناك خشية من إذاعة أسرار التاجر بعد شهر إفلاسه (51)، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنه ليس لدائني التفليسة حق طلب الإطلاع على دفاتر المفلس بصفتهم الشخصية لأن هذا الإطلاع يتم من خلال مراقب التفليسة الذي يمارس الرقابة على أعمال أمين التفليسة(52)، والرأي الأخير هو الأكثر قبولاً لأن السماح لكل دائن بالاطلاع على دفاتر المفلس من شأنه عرقلة أعمال أمين التفليسة وعدم السماح لدائني التفليسة بالإطلاع لا يلحق الضرر بهم طالما أن أمين التفليسة يخضع في إدارته لأموال المفلس لرقابة مراقب التفليسة (53)، وكما أنه لا يجوز للدائنين أن يطلبوا الإطلاع على دفاتر المفلس لا يجوز لهم الطلب من المحكمة إلزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية لمعرفة ما إذا كانت تصرفاته تبرر شهر إفلاسه(54).

سادساً: الإطلاع الإداري:

يخضع نشاط التجار لرقابة الجهات الإدارية بغرض التأكد من التزامهم بتنفيذ القوانين، لذلك خول القانون بعض الموظفين الإداريين حق الإطلاع على دفاترهم التجارية، ومن أهم تطبيقات الإطلاع الإداري هي الآتي:

أ- إطلاع ممثل السلطة المالية على الدفاتر التجارية:

تنص المادة(6) من نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2)لسنة 1985على الآتي:

((أولاً- للسلطة المالية بأمر تحريري إيفاد من يمثلها لزيارة محلات أعمال المكلفين للإطلاع على طبيعة هذه الأعمال وفحص الدفاتر والمستندات والمراسلات والاستفسار عن كل ما له علاقة بأعمال المكلف ونشاطاته، وعلى المكلف أو من يقوم مقامه أو يعمل بمعيته أن يبدي التسهيلات اللازمة لإنجاز مهمة ممثل السلطة المالية وإجابته عن جميع الأسئلة المتعلقة بتلك المهمة. ثانياً- لممثل السلطة المالية أن يجلب إلى دائرته ما يراه مهماً من دفاتر أو مستندات أو مراسلات المكلف لتدقيقها على أن ينظم بذلك محضر تحريري بالتسلم والتسليم يوقع من ممثل السلطة المالية والمكلف أو من يقوم مقامهِ أو يعمل بمعيته وتعطى لهم نسخة منه))(55). يتبين من هذا النص أن القانون منح ممثل السلطة المالية حق الإطلاع على دفاتر ومستندات المكلف لغرض فحصها، والحكمة من ذلك هي تمكين السلطة المالية من التحقق من صحة المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي الذي قدمه المكلف ، لأنها أن قررت رفض الإقرار المقدم فلا بد أن تستند إلى أسباب جدية وتخضع في ذلك لرقابة اللجان الاستئنافية والتمييزية (56)، كما أن لممثل السلطة المالية أن يطلب أي إيضاح أو بيان يراه ضرورياً لأداء المهمة المكلف بها ويجب على المكلف أو من يعمل بمعيته أن يبدي التسهيلات اللازمة وأن يجيب ممثل السلطة المالية عن أي استفسار يخص أعماله فإذا تأخر أو أمتنع عن تنفيذ التزامه فأنه يقع تحت طائلة العقوبة الجنائية التي قررها البند (1) من الفقرة (1) من المادة (56) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982، ويمارس ممثل السلطة المالية الإطلاع على دفاتر ومستندات المكلف خلال الأوقات التي يمارس فيها المكلف عمله في محله التجاري دون أشعار مسبق أي أن حق الإطلاع يمارس بشكل مفاجئ للحيلولة دون تمكين المكلف من إخفاء دفاتره ومستنداته التي يمكن من خلالها التعرف على مقدار دخله(57)، ولأجل أن يكون ممثل السلطة المالية معروفاً من قبل المكلف أو من يقوم مقامه وتحوطاً لما يقع من ملابسات استلزم المشرع أن يكون إيفاده بأمر تحريري يوضح مهمته ويثبت انتسابه إلى الجهة المعنية(58)، وإذا رفض المكلف أو من يعمل بمعيته دخول ممثل السلطة المالية إلى محله أو الإطلاع على دفاتره ومستنداته فأن ذلك لا يخوله الدخول عنوة إلى محل المكلف وإنما عليه أن يثبت هذا الامتناع في محضر أصولي(59)، وكذلك لا يجوز لممثل السلطة المالية أن يقوم بالتفتيش على دفاتر ومستندات المكلف في مسكن المكلف لأن ذلك يعتبر من إجراءات التحقيق التي لا يجوز الالتجاء إليها إلا بأذن مسبق من سلطة مختصة وبخلاف ذلك فأن هذا الإجراء يكون باطلاً ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار، لأن السلطة المالية تلتزم في سبيل ربط الضريبة والحصول على حقوق الخزينة العامة بمشروعية الدليل(60). لم يكتفِ المشرع العراقي بمنح ممثل السلطة المالية حق الإطلاع على دفاتر ومستندات المكلف بل منحه حق نقل هذه الدفاتر والمستندات إلى دائرته لغرض تدقيقها على أن ينظم بذلك محضراً تحريرياً بالتسلم والتسليم يوقع من ممثل السلطة المالية والمكلف أو من يقوم مقامه(61)، وقد انتقد البعض هذا الحكم لأنه يحمل المكلف عبئاً في سبيل تنفيذه ويحول دون قيد العمليات التي يباشرها المكلف يوماً بيوم، كما أن نقل الدفاتر والمستندات إلى دائرة الضريبة قد يؤدي إلى ضياعها أو تلفها (62)، ولكن المشرع منح المكلف بعض الضمانات من خلال النص على سرية المعلومات التي يطلع عليها ممثل السلطة المالية(63).

ب- إطلاع المفتش المعين من قبل مسجل الشركات على دفاتر الشركة:

يقوم مسجل الشركات بتعيين مفتش أو أكثر من ذوي الإختصاص لتفتيش أعمال الشركة إذا وجد ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لأحكام القانون أو عقدها أو القرارات المتخذة من قبل هيئتها العامة، وذلك من أعضاء من الشركة يملكون على الأقل (10%) من قيمة الأسهم المكتتب بها أو من حصصها، أو من عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى(64)، كما أعطى القانون للمسجل الحق في تعيين مفتش دون أن يقدم طلب من أية جهة بشرط وجود الضرورة المتروك تقديرها للمسجل (65)، ويحدد المسجل مهام وإطار عمل المفتش بالتفصيل وكذلك طبيعة التقارير الواجب إعدادها حول ذلك(66)، وفي سبيل أداء المفتش لمهامه فقد منحه القانون حق الإطلاع على جميع دفاتر ومستندات الشركة التي تستدعيها حاجة المفتش، وله أن يستوضح ويستجوب من أي منتسب للشركة ومن لهم علاقة بها عن أي أمر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش عنه(67)، وفي نهاية عملية التفتيش يرفع إلى المسجل تقريراً عن المخالفة التي كلف بالتفتيش بشأنها، ويجب على المسجل أن يرسل نسخة منه إلى الشركة(68)، ويتخذ المسجل الإجراءات المناسبة لتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش(69).

ج-إطلاع ممثل البنك المركزي العراقي على دفاتر المصرف:

أوجب القانون على كل مصرف أن يقوم بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة من مراجع الحسابات، بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة، إلى البنك المركزي العراقي عند توافرها وفي غضون أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية كأقصى حد، كما يقوم كل مصرف أجنبي ذا مكتب واحد أو أكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة إلى البنك المركزي العراقي حال توافرها (70)، ولغرض التحقق من صحة البيانات المالية فقد أجاز القانون للبنك المركزي العراقي أن يجري في أي وقت تفتيشاً موقعياً للمصرف يقوم به أحد مسؤوليه أو أكثر أو يقوم به شخص أو أكثر يعينهم البنك المركزي لهذا الغرض، ويقوم المفتش بمراجعة عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى التزامه بأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بإدارة أنشطته والسياسات الداخلية، ويقوم البنك المركز العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة مرة كل عام على الأقل ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة كل عامين في الأقل (71)، ولتمكين المفتش من أداء المهمة المكلف بها فقد منحه القانون الحق بأن يطلب من أي إداري أو مسؤول أو موظف أو عميل للمصرف الذي يقوم بتفتيشه أو فروعه أو توابعه، الإطلاع على الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية، ويتعين على هؤلاء توفير أية معلومات يطلبها المفتش في الوقت المناسب خلال عملية التفتيش (72)، وفي نهاية التفتيش يرفع المفتش تقريراً إلى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي بأشعار مجلس إدارة المصرف المعني بنتائج التفتيش(73).

_________________

1- د. علي البارودي – د. محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص239 .

2- د. طالب حسن موسى، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1974، ص146، وكذلك د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992، ص160 .

3- كالمادة (14) من قانون التجارة الفرنسي، والمادة (15) من القانون التجاري الجزائري، والمادة (16) من القانون التجاري المغربي، والمادة (12) من القانون التجاري التونسي، والمادة (21) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (20) من قانون التجارة السوري، والمادة (20) من قانون التجارة الأردني، والمادة (28) من قانون التجارة المصري.

4- تقابلها المادة (52) من قانون التجارة العراقي رقم (60) لسنة 1943 الملغي.

5- د.باسم محمد صالح، المرجع السابق، ص161.

6- د. صلاح الدين الناهي، الجديد في قانون التجارة الجديد، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقية، العدد الرابع، السنة السادسة والعشرون، 1970، ص27.

7- د. محمد فهمي الجوهري، القانون التجاري، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1986، ص182، وكذلك د. ثروت علي عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص122.

8- تقابلها المادة (39) من قانون التجارة العراقي رقم(149) لسنة 1970 ، والمادة (15) من القانون التجاري الجزائري، والمادة (16) من القانون التجاري المغربي، والمادة (12) من القانون التجاري التونسي، والمادة (21) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (20) من قانون التجارة السوري، والمادة (20) من قانون التجارة الأردني، والمادة (28) من قانون التجارة المصري، والمادة (52) من قانون التجارة العراقي رقم (60) لسنة 1943 الملغي.

9- د. محمد حسين إسماعيل، القانون التجاري الأردني، الطبعة الأولى، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، 1985، ص 155، وكذلك د. عزيز عبد الأمير العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995،ص107.

10- د. رزق الله انطاكي – د. نهاد السباعي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء الأول، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1961، ص205.

11- د. أحمد إبراهيم البسام، مبادئ القانون التجاري، الجزء الأول، بغداد، 1961، ص136.

12- د. أدور عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1971، ص211-212.

13- د. محمد حسني عباس، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1969، ص147، وكذلك د. السيد محمد اليماني، القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة عابدين، القاهرة، 1984، ص172 .

14- كالمادة (20) من قانون التجارة السوري، والمادة (20) من قانون التجارة الأردني، والمادة (39) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي.

15- كالمادة (21) من قانون التجارة اللبناني.

16- د. إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الأول، المؤسسة التجارية، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت- باريس، 1985، ص67، وكذلك د. محمد حسين إسماعيل، القانون التجاري الأردني، الطبعة الأولى، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، 1985، ص155 .

17- د. أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة حسان، القاهرة، 1986-1987، ص168، وكذلك د. محمد حسني عباس، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1969، ص147 .

18- د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص131 .

19- كالمادة (14) من قانون التجارة الفرنسي، والمادة (15) من القانون التجاري الجزائري.

20- كالمادة (12) من القانون التجاري التونسي، والمادة (21) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (20) من قانون التجارة السوري، والمادة (20) من قانون التجارة الأردني، والمادة (28/2) من قانون التجارة المصري، والمادة (39) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي.

21- انظر المادة (147) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 .

22- الفقرة (1) من المادة (158) من قانون الشركات.

23- انظر المادة (167) من قانون الشركات.

24- المادة (168) من قانون الشركات.

25- د. محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص141 .

26- تقابلها المادة (168) من قانون الشركات الفرنسي، والمادة (197) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (157) من قانون التجارة السوري، والمادة (147/1) من القانون المصري رقم (159) لسنة 1981، والمادة (89) من نظام الشركات السعودي.

27- د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الجزء الأول، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص176، وكذلك د. أحمد زيادات – د. إبراهيم العموش، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 1996، ص67 .

28- د. فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص132 .

29- د. أحمد إبراهيم البسام، مبادئ القانون التجاري، الجزء الأول، بغداد، 1961، ص136-137، د. أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة حسان، القاهرة، 1986-1987، ص170، د. علي حسن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص265 .

30- عرف البعض (السجل) بأنه مجموعة من الأوراق المتسلسلة والمضمومة بشكل دفتر مجلد، انظر

تفصيل ذلك ، أحمد المحمود، الأعمال التجارية والتجار، المكتبة الحديثة، بيروت، 1988،ص366.

31- د. أكرم ياملكي – د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الثاني، الشركات التجارية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1983، ص213 .

32- د. عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد الأول، السنة الأولى، أكتوبر 1986، ص89 .

33- د. أدور عيد، الشركات التجارية، شركات المساهمة، مطبعة النجوى، بيروت، 1970ص657 .

34- د. باسم محمد صالح – د. عدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، الشركات التجارية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1989، ص217 .

35- تنص الفقرة (1) من المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 على ان “للعضو توكيل

الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له انابة غيره

من الأعضاء لهذا الغرض”.

36- د. أكثم أمين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، 1967، ص308 .

37- د. عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص77 .

38- د. مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص184-185 .

39- المادة (143، 144) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

40- المادة (906) من القانون المدني العراقي.

41- المادة (744، 749) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي بالمادة (331/ أولاً) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 باستثناء الباب الخامس منه المتضمن أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه المواد (566-791).

42- د. إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الرابع، الإفلاس، منشورات عويدات، بيروت – باريس، 1986، ص30 .

43- د. عزيز عبد الأمير العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص229 .

44- الفقرة (1) من المادة (754) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي .

45- المادة (759، 771) من قانون التجارة العراقي الملغي.

46- د. إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الأول، المؤسسة التجارية، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت- باريس، 1985، ص43 .

47- الفقرة (1) من المادة (777) من قانون التجارة العراقي رقم(149)لسنة 1970 الملغي.

48- المادة (650) من قانون التجارة العراقي الملغي.

49- الفقرة (1) من المادة (652) من قانون التجارة الملغي.

50- الفقرة (3) من المادة (652) من قانون التجارة الملغي.

51- د. فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص135-136، وكذلك د. محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص141.

52- د. أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة حسان، القاهرة، 1986-1987، ص170، وكذلك د. أحمد زيات-د. إبراهيم العموش، المرجع السابق، ص68.

53- المادة (596،598) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي.

54- د. أدور عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1971،ص214.

55- تقابلها المادة (5) من نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1957 الملغى.

56- علي هادي عطية الهلالي، تقدير الدخل وإخضاعه للضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة بغداد، 2001، ص36.

57- المرجع نفسه، ص35 .

58- طالب نور عبود الشرع، الجريمة الضريبية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون- جامعة بغداد، 2000، ص137 .

59- المرجع نفسه.

60- قرار محكمة النقض المصرية المرقم (1598) الصادر بتاريخ 5/11/1982، د. أحمد محمود حسني، قضاء النقض الضريبي، دار المعارف، الإسكندرية، 1986، ص541-542 .

61- الفقرة (2) من المادة (6) من نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985.

62- د. حسن صادق المرصفاوي، حق الإطلاع لموظفي الإدارة الضريبية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث، السنة السادسة، آيار، 1962، ص15 .

63- المادة (53) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.

64- المادة (140) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

65- المادة (141) من قانون الشركات رقم(21) لسنة 1997.

66- الفقرة (1) من المادة (142) من قانون الشركات.

67- المادة (144) من قانون الشركات.

68- الفقرة (2) من المادة (142) من قانون الشركات.

69- المادة (146) من قانون الشركات.

70- المادة (43) من قانون المصارف العراقي لسنة 2004.

71- البند (3) من المادة (53) من قانون المصارف العراقي .

72- البند (4) من المادة (53) من قانون المصارف العراقي .

73- البند (5) من المادة (53) من قانون المصارف العراقي .

التقديم الجزئي للدفاتر التجارية :

التقديم الجزئي هو إبراز الدفاتر التجارية للمحكمة نفسها للإطلاع عليها بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها لغرض استخراج القيود التي تتعلق بالنزاع المعروض(1)، وقد أشارت إلى هذه الطريقة من طرق التقديم الفقرة (1) من المادة (53) من قانون الإثبات العراقي التي تنص على أن ((للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر أو السند الموجود في حيازته أو تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضرورياً لضمان حسن الفصل فيها))(2). يتبين من النص المذكور آنفاً أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يتم بأمر من المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أحد طرفي الدعوى، ويجب أن يتضمن طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية البيانات الآتية، أوصاف الدفتر الذي يتمسك به طالب التقديم، فحوى الدفتر بقدر ما يمكن من التفصيل، الواقعة التي يستدل بها على الدفتر والدلائل والظروف التي تُؤيد بأن الدفتر في حوزة الخصم أو تحت تصرفه، ووجه إلزام الخصم بتقديمه (3)، والحكمة من ذكر هذه البيانات هي تحديد ذاتية الدفاتر المراد تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى ومصلحة طالب التقديم حتى يتسنى للمحكمة قبول الطلب أو رده (4)، لأن الفصل في هذا الطلب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بأعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات (5)، وإذا لم يستوفِ طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية هذه البيانات تَعَيَنَ على المحكمة رد هذا الطلب(6). كما يتضح من الفقرة (1) من المادة (53) من قانون الإثبات العراقي أن الغرض من التقديم هو الإطلاع على القيود المتعلقة بموضوع الدعوى المقامة أمام المحكمة وليس على سائر قيود الدفاتر التجارية واستخلاص ما ترى استخلاصه منها، وغالباً ما تقوم المحكمة بالبحث في قيود الدفاتر التجارية المتعلقة بموضوع الدعوى والتي تكون ضرورية لضمان حسن الفصل فيها بنفسها أو أن تعين خبيراً لأداء هذه المهمة، وقد يصعب الاهتداء إلى القيود المتعلقة بموضوع الدعوى دون مراجعة قيود الدفاتر التجارية كاملة خصوصاً إذا عجز الخصم عن تحديد تاريخ العمليات موضوع الدعوى بالضبط أو حاول التاجر المدعى عليه التضليل ورفض التعاون مع المحكمة أو الخبير المنتدب من قبل المحكمة في العثور على القيود المطلوبة (7)، أما بالنسبة للخصم فليس له الحق بالإطلاع على دفاتر التاجر خصمه عند تقديمها جزئياً إلى المحكمة خشية كشف أسراره التجارية والحد من قدرته التنافسية بل أن حقه يقتصر على الإطلاع على البيانات التي تستخلصها المحكمة والتي تتعلق بموضوع الدعوى (8)، والحكمة من ذلك هي تمكين الخصم من تقديم ما لديه من دفوع أو طعون ضد التاجر (9)، ولا خشية من تسرب أسرار التاجر إلى خصمه في هذه الحالة لأن القيود التي يطلع عليها الخصم تتعلق بمعاملات تجارية تمت بين الطرفين، هذا وقد نادى البعض بضرورة وجود ضمانات للتاجر صاحب الدفاتر التجارية المراد تقديمها جزئياً عند اطلاع المحكمة أو الخصم عليها تحول دون تسرب أسراره التجارية إلى منافسيه، منها أن يقدم التاجر إلى المحكمة بعض صفحات الدفاتر التجارية والتي تتضمن القيود المتعلقة بالنزاع ليتم الإطلاع عليها بدلاً من الإطلاع على الدفاتر التجارية كاملة(10)، أو أن يتم الإطلاع على الدفاتر التجارية بحضور صاحبها وتحت رقابته وإشرافه دون أن يتخلى عن حيازتها(11). إن إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية في حالة التقديم الجزئي قد يؤدي إلى التباس هذه الطريقة بالتقديم الكلي للدفاتر التجارية، بالرغم من أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يتميز من التقديم الكلي لها بثلاث صفات(12):

أولاً: أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية هو تدبير قضائي عادي يمكن أن يحدث في كل دعوى يكون التاجر طرفاً فيها، بينما التقديم الكلي للدفاتر التجارية هو تدبير استثنائي لا يتوجب إلا في حالات محددة على سبيل الحصر.

ثانياً: لا يجوز طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية إلا في حالة وجود دعوى أو نزاع أمام القضاء، بينما يمكن المطالبة بالتقديم الكلي خارج كل دعوى أي ولو لم توجد دعوى أمام القضاء.

ثالثاً: إن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يستند إلى جزء من الدفاتر التجارية والتي تكون ضرورية للفصل في الدعوى، بينما يكون التقديم الكلي للدفاتر التجارية بالكامل.

وبالرغم من الفروق بين طريقتي التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية فإن الفقه اختلف في معيار التمييز بينهما (13)، فذهب البعض إلى أن تخلي التاجر عن حيازة دفاتره التجارية هو معيار التمييز بين التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية فكلما تخلى التاجر عن حيازة دفاتره التجارية اعتبر التقديم كلياً لا جزئياً، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن إطلاع الخصم على جميع البيانات الواردة في الدفاتر التجارية هو معيار التمييز بين التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية، والرأي الأخير هو الأكثر قبولاً لأن التقديم الكلي يقتصر على الحالات التي تؤدي فيها إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية الى خرق مبدأ سرية الأعمال التجارية وذلك بالاطلاع على جميع بيانات الدفاتر التجارية، فيكون هو المعيار المعول عليه في تمييز التقديم الجزئي من التقديم الكلي.

_______________

1- د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992، ص158 .

2- تقابلها المادة (15) من قانون التجارة الفرنسي، والمادة (16) من القانون التجاري الجزائري، والمادة (12) من القانون التجاري التونسي، والمادة (21) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (21) من قانون التجارة السوري، والمادة (21) من قانون التجارة الأردني، والمادة (28/1) من قانون التجارة المصري، والمادة (10) من نظام الدفاتر التجارية السعودي، والمادة (38) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي.

3- الفقرة (2) من المادة (53) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .

4- د. آدم وهيب النداوي، نطاق إلزام الخصم بتقديم الدليل ضد نفسه، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، العدد الثاني عشر، السنة التاسعة، 1981،ص134 .

5- عز الدين الدناصوري – حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، عالم الكتب، القاهرة، 1977، ص45 .

6- الفقرة (3) من المادة (53) من قانون الإثبات.

7- د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، الجزء الأول، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1949، ص898.

8- د. أحمد زيادات – د. إبراهيم العموش، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 1996، ص69، وكذلك د. إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الأول، المؤسسة التجارية، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت- باريس، 1985، ص68 .

9- نديم عبد الرحمن الصالحي – محمد علي درويش، الدفاتر التجارية، مطبعة دار السلام، بغداد، بدون سنة طبع ، ص36 .

10-J. Hamel et G.Lagarde et A.Jauffret، op. cit، p412 .

11- د. ثروت علي عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص122، وكذلك د. سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1987، ص165.

12- J. Hamel et G.Lagarde et A.Jauffret، op. cit، p413 .

13- د. أدور عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1971،ص210 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .