حكم نقض جنائي بيع لحوم في غير اوقات البيع المصرح بها قانونا

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
(147)
الطعن رقم 1771 لسنة 52 القضائية
عقوبة “تقديرها”. مصادرة. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. لحوم.
إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمة بيعها في غير الأيام المصرح بها. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
لما كانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده لها طبقاً لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975.

هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة وبحكم بمصادرتها لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في دائرة بني مزار – محافظة المنيا – باع لحوماً من غير الأيام المسموح فيها بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3 من القرار رقم 373 سنة 1964 والقرار رقم 78 لسنة 1979 والقرار الوزاري رقم 382 لسنة 1975.. ومحكمة جنح بني مزار قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة بيع لحوم في غير الأيام المسموح فيها بذلك وعقابه بتغريمه 100 جنيه، فقد أخطأ في تطبق القانون. ذلك بأنه أغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة موضوع الجريمة طبقاً لما تقضى به المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بيع لحوم في غير الأيام المسموح فيها بذلك، والتي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 2، 3 من القرار رقم 373 سنة 1964 والقرار رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار 382 سنة 1975، وقضي بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل والمصادرة، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي اعتنق أسباب الحكم الابتدائي المستأنف بتعديل العقوبة المقضى بها والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مبلغ 100 جنيه.

لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده لها طبقاً لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو أحداهما، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها لما كان ذلك، وإن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.