جواز حل الزيجة للقاضى كرها عن الزوج فى حكم الشريعة الإسلامية ؟
هل يجوز للقاضى أن يحل الزيجة كرها عن الزوج
فى حكم الشريعة الإسلامية؟

من المعلوم أن الديانة أعم من المذهب وكثيراً ما تختلف أحكام الديانة عن أحكام المذاهب التى كثيراً ما تختلف أيضاً فيما بينها فى الأحكام المتعلقة بموضوع واحد بعينه، ودليل ذلك أن بعض المذاهب الإسلامية تجيز التطليق أى التفريق القضائى فى حين أن الديانة الإسلامية لا تجيزه، وقد أخذ مذهب الإمام أبى حنيفة أول المذاهب الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بعدم جواز التطليق أى التفريق القضائى مطلقا لعدم وجود قاعدة شرعية تجيزه إلا فى حالة عجز الزوج وهى حالة من حالات البطلان لا التطليق, وعلى أحكام هذا المذهب تجرى عقود زواج المسلمين المصريين.

أما المذاهب الإسلامية الأخرى فقد أجازت التطليق لأسباب مختلف حولها على الوجه التالى:

الإمام الشافعى أجاز التطليق لسبب عدم الإنفاق فقط.
الإمام أحمد بن حنبل أجاز التطليق لسبب عدم الإنفاق بالإضافة للغيبة والحبس.
الإمام مالك أجاز التطليق بسبب عدم الإنفاق والغيبة والحبس بالإضافة للضرر وسوء العشرة.

واختلاف الآئمة حول أسباب التطليق يدل على عدم استنادها لقواعد شرعية تجيزها وأنها لا تخرج عن كونها إجتهادات فقهية.

وجدير بالذكر أن التطليق للضرر يستغرق جميع مسببات التطليق القضائى لكونها جميعا تنضوى تحت سبب الضرر والذى يتحقق لسبب عدم الإنفاق والغيبة والحبس وسوء العشرة ويتسع ليشمل أسباب أخرى كثيرة.

وقد إستمد القانون رقم 25 لسنة 1920 أحكامه فى شأن إجازة التطليق القضائى لأسباب متعددة على مذهب الإمام مالك.

وعلى ذلك فإن التطليق أى التفريق القضائى الذى يتحقق بقيام القاضى مقام الزوج فى إيقاع الطلاق على الزوجة بالإرادة المنفردة للأسباب المستمدة من المذهب المالكى لم يعمل بها فى مصر قبل عام 1920 ميلادية.

حيث كان المسلمون قبل هذا التاريخ يخضعون فى حكم علاقتهم الزوجية لمذهب الإمام أبى حنيفة الذى لا يجيز التطليق لأى سبب مطلقا لعدم وجود قاعدة شرعية تجيزه. لأن نيابة القاضى عن الزوج فى إيقاع الطلاق كرهاً عنه باطل شرعاً. فالطلاق حق شرعى للزوج وحده دون غيره وذلك بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى ذلك فإن أحكام التطليق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومذهب الإمام أبى حنيفة التى تصدر بتطليق الزوجة من زوجها كرها عنه باطل شرعا ومذهبا وفقا لفقه المذهب الذى تم الزواج وفقا لأحكامه, وبالتالى يعتبر الزواج الذى حاول هذا التطليق أن يفصمه ما زال قائما شرعا ومذهبا.