الطعن 7314 لسنة 83 ق جلسة 18 /5 /2014

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
—–
برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــزت البنـــــــــــــــــدارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منصــور العشــــــــرى ، محمــــــــــــد خــــــلــــــف
خالـــــــــــد مدكــــــور وبهــــــــاء صــــــالح نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / يوسف عوف .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 19 من رجب سنة 1435هـ الموافق 18 من مايو سنة 2014 م .
——————-
(1- 3) عمل ” عقد العمل المحدد المدة : تجديد العقد : تفسير العقد “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

(1) عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين . انتهائه بانتهاء العمل . تجديده . باتفاق صريح بين طرفيه .
(2) عبارة العقد الواضحة . عدم جواز الانحراف عنها للتعرف على ارادة العاقدين . المقصود بالوضوح . تقيد المحكمة بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. م 150 مدنى .
(3) التحاق المطعون ضده بوظيفة مهندس إشراف لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع لدى الطاعنة . إنهاء الطاعنة للعقد بانتهاء أعمال الإشراف . صحيح ولا تعسف فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بالتعويض لتعسف الطاعنة استناداً لما جاء بتقرير الخبير من أن هناك أعمال تناسب خبرة المطعون ضده . خطأ . علة ذلك .

———————
الوقائـع
فى يوم 24/4/2013 طعــــــن بطريق النقـض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/3/2011 فى الاستئناف رقم 1055 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 18/5/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة – حيث صمم محامى الطاعنة والنيابـــة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر / …… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل ــــــــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى قيدت أخيراً برقم 2846 لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة جولدن بيراميدز بلازا – بطلب الحكم بإلغاء قرار الفصل التعسفى وكل ما يترتب عليه من آثار ، وصرف راتبه الخاص ، وتعويضه عن فصله تعسفياً بمبلغ 000ر150 جنيه ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محرر في 13/3/2002 لمدة عام يجدد تلقائياً وإلى حين الانتهاء من المشروع المزمع إجراؤه وقد فوجئ في 16/4/2005 بفصله عن العمل عن العمل رغم أن المشرع لم ينته ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 80ر4321 جنيها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1055 لسنة 12 ق ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/3/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعون ضده التعويض عن فصله تعسفياً والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به لفصله تعسفياً من عمله والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرقة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمــت النيابـــــــة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه على ما أثبته تقرير الخبير الذى انتدبته محكمة ثانى درجة أن عمل المطعون ضده لم ينته لكون المشروع الذى يعمل به لا زال مستمراً طبقاً للبند الخامس من عقد عمله مع الشركة الطاعنة والذى يتجدد تلقائياً ما لم يبد أحدهما الرغبة في إنهائه قبلها بشهر وأن الأعمال المتبقية في المشروع تتناسب مع خبرة المطعون ضده ، في حين أن الثابت بالأوراق أنها أخطرته بإنهاء العقد في 3/4/2005 لانتهاء الأعمال المعين عليها في المجموعة الإنشائية ” كاسبا ” وهو ما ينفى تعسفها في إنهاء عقده وينتفى معه ركن الخطأ الموجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه ( إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ) وفى المادة 109 منه على أنه ( إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده بأتفاق صريح بين طرفيه لعمل أو أعمال أخرى مماثلة 000000 ) يدل على أن عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين هو عقد محدد المدة ينتهى بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ولا يتجدد هذا العقد ولو كان هناك أعمال أخرى مماثلة يمكن اسنادها للعامل إلا باتفاق صريح على هذا التجديد ، وكان من المقرر أن قواعد التفسير وفــــــــــق المادة 150 من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الانحراف في عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وضوح الارادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها ، وبالتالى لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف والمقدم صورة رسمية منه أنه بموجب عقد العمل المؤرخ 13/3/2002 تم التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده ليعمل بوظيفة مهندس إشراف في المشروع التابع للشركة الطاعنة والموقع للعمل بهذه الوظيفة مع فريق الإشراف على أعمال التنفيذ ( السادة كاسبا ) تحت إشراف السيد مدير الإشراف على التنفيذ وأنه طبقاً للبند الخامس من هذا العقد فإن مدته سنة تتجدد تلقائياً لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع ، وأنه بعد انتهاء أعمال السادة كاسبا وجهت الطاعنة إخطاراً بأن عقد الإشراف المبرم معها في 5/4/2000 ودورها في الإشراف قد انتهى اعتباراً من اليوم( 31/3/2005 ) وسيتم إعادة الموظفين التابعين لها – أى الطاعنة – والمعارين إلى كاسبا وشركاه للعمل لدى محرم باخوم اعتباراً من إبريل 2005 ، وتم منح باخوم مطلق الصلاحية للإبقاء على ما هو بحاجة إليهم حسب رأيه لإتمام أنشطة الإشراف على المرحلة الثانية من المشروع ، مؤدى ذلك أن عقد عمل المطعون ضده كان محدد المدة لإنجاز عمل معين ، وأن هذا العمل محدد بذلك العقد بوضوح إرادة أنه ضمن مجموعة الإشراف مع السادة كاسبا التى كان مسنداً إليها عملاً محدداً أيضاً ، وعلى ذلك فإنه بانتهاء عقد إشراف كاسبا بانتهاء العمل المسند إليها تنتهى العقود المحددة بإنجاز هذا العمل ومنها عقد المطعون ضده ، ومن ثم فإن إنهاء الطاعنة لهذا العقد يكون متفقاً وصحيح القانون ولا تعسف فيه يوجب ثمة تعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار إنهاء خدمة المطعون ضده كان تعسفياً وألزمها بالتعويض استناداً إلى بيانات وردت بتقرير الخبير سالف الإشارة إليه من أن المشروع – طبقاً للمعاينة التى تمت في غضون عام 2011 – مكون من عدة فنادق وأن البرج ( A 8 ) مازال تحت التشطيب ويتناسب العمل به مع خبرة المطعون ضده بالرغم من أن العقد قد انتهى على نحو ما سلف بيانه وأن الحاقه بالعمل بالبرج المذكور كان يستلزم تجديداً صريحاً للعقد وهو ما لم يحدث فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1055 لسنة 12ق شمال القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف برفض طلب تعويض المستأنف عن فصله تعسفياً ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1055 لسنة 12 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى وألزمت المستأنف – المطعون ضده – المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسـوم القضائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .