حكم محكمة النقض المصرية في نيابة المحامي عن الخصم – التوكيل بالخصومة .

الطعن 801 لسنة 43 ق جلسة 27 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 262 ص 1508

برياسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي وجميل الزيني، محمد العيسوي، محمود حمدي عبد العزيز.
————-
– 1 دعوى ” الصفة في الدعوى”.
رئيس مجلس المدينة. هو صاحب الصفة في الدعوى المقامة ضد مراقبة التعليم بالمدينة.
تنص المادة 19 من قانون الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960 على أن يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة مختلف المرافق و الأعمال ذات الطابع المحلى التي تعود بالنفع العام على المحافظة و يتولى بوجه خاص في حدود القوانين و اللوائح الأمور الآتية : أ …. ب – القيام بشئون التعليم … ” و تنص المادة 34 منه على أن ” تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون … التعليمية و الثقافية … ” كما تنص المادة 53 على أن ” يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحكمة و غيرها من الهيئات و في صلاته مع الغير ” و إذ كانت المطعون ضدها حين أقامت دعواها ابتداء قد قصرتها على الطاعنين الثلاثة الأول وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم . ممن لا صفة لهم وفقاً لأحكام القانون المشار إليه في المثول أمام المحكمة للتقاضي في خصوص النزاع القائم فيما بين المطعون ضدها و بين مراقبة التعليم بالبدرشين ، فإن دفعهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرفعها على غير ذي صفة يكون صحيحاً في القانون .
– 2 دعوى ” الصفة في الدعوى”. محاماة ” نيابة المحامي عن الخصم”. وكالة “التوكيل بالخصومة”.
محامي الحكومة . حضوره نائبا في قضية عن إحدى الجهات . لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم اختصاما صحيحا.
حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً في قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة .
– 3 دعوى “الخصوم في الدعوى”. محاماة ” نيابة المحامي عن الخصم”. وكالة ” التوكيل بالخصومة”.
إدخال خصم جديد في الدعوى. كيفيته . م 117 مرافعات . اختصام المحافظ بصفته في مواجهة محامي الحكومة الحاضر بالجلسة عن وزير التربية والتعليم ومراقب التعليم بالمدينة . لا أثر له عدم . اعتبار المحافظ خصما مدخلا في الدعوى .
تنص المادة 117 من قانون المرافعات على أن ” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 ” و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن الرابع – محافظ الجيزة بصفته – قد اكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها في محضر الجلسة في مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول – وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم – دون الالتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كي ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع في الدعوى بما ينبني عليه عدم صحة اختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي .
– 4 استئناف ” الخصوم في الاستئناف”. دعوى ” الخصوم في الدعوى”.
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة . الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني . عدم جواز اختصامه في الاستئناف.
الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة و إذ كان الطاعن الرابع لم يصح اختصامه أمام محكمة أول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً في الدعوى أمامها فإن اختصامه أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 481 سنة 1970 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين الثلاثة الأول بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين مبلغ 2180 جنيها، وقالت بيانا لها أن مراقبة التعليم بالبدرشين اختارت منزلا لها لاستئجاره مدرسة وتشكلت لجنة قامت في 4/7/1968 بمعاينته ورأت صلاحيته لهذا الغرض بشرط استحداث تعديلات معينة قامت المطعون ضدها بتنفيذها على نفقتها غير أن المراقبة المذكورة عادت وامتنعت عن استلام المنزل دون مبرر مما ألحق بالمطعون ضدها أضرارا قدرتها بالمبلغ المطالب به. دفع الطاعنون الثلاثة الأول- وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى لوزارة التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم ومراقب التعليم بالبدرشين كل بصفته – بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فعدل الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة 3/6/1970 طلباته في مواجهة محامي الحكومة الحاضر عن الطاعنين الثلاثة الأول بأن اختصم أيضا محافظ الجيزة بصفته “الطاعن الرابع”، وبتاريخ 11/11/1970 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3729 سنة 87 ق فدفع محامي الحكومة بعدم جواز إدخال الطاعن الرابع في الاستئناف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي الطاعنين لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 31/5/1973 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدفعين وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها متضامنين مبلغ 500 جنيه مقابل نفقات إعادة المنزل لحالته الأولى قبل إعداده مدرسة وبندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. طعن الطاعنون في شق الحكم القابل للتنفيذ الجبري بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/6/1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .